Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي

2 أبريل 2023

قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.
  •  وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2023 م، بنقل مخصصات مالية.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية رقم 3156 المؤرخ 2023/03/14 م.

قرر

مادة 1

يؤذن بنقل مبلغ مالي قدره 115,000,000 مائة وخمسة عشر مليون دينار ليبي، الواردة بالباب الثاني من مخصصات ديوان وزارة الصحة لغرض تغطية علاج مرضى الضمور العضلي، إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية للقيام بعلاج الحالات المرضية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • رئيس مجلس الوزراء