Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2021 ميلادية بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

16 يونيو 2021

قرار رقم 144 لسنة 2021 ميلادية بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

 رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. – وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب أمر محور وادي الربيع رقم 21/778 المؤرخ في 2021/06/14م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.

قرر

مادة 1

خصص مبلغ مالي قدره 7،655،000 سبعة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار، لصالح قوة مكافحة الإرهاب، وذلك لسداد مكافأة مالية للأفراد المنضمين لشعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب (دعم عمليات مكافحة الإرهاب وتأمين المرافق والمنشآت الحيوية)، بقيمة شهرية قدرها 1000 ألف دينار ولمدة 5 خمسة أشهر فقط اعتبارا من 2021/01/01م البالغ عددهم 1531 ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون فردا وفقا للكشف المرفق بالكتاب رقم 21/778 المؤرخ في 2021/06/14 م المشار إليه. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 6 ذي القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 16/ 6 /2021 م