قرار رقم 144 لسنة 2021 ميلادية بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
خصص مبلغ مالي قدره 7،655،000 سبعة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار، لصالح قوة مكافحة الإرهاب، وذلك لسداد مكافأة مالية للأفراد المنضمين لشعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب (دعم عمليات مكافحة الإرهاب وتأمين المرافق والمنشآت الحيوية)، بقيمة شهرية قدرها 1000 ألف دينار ولمدة 5 خمسة أشهر فقط اعتبارا من 2021/01/01م البالغ عددهم 1531 ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون فردا وفقا للكشف المرفق بالكتاب رقم 21/778 المؤرخ في 2021/06/14 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.