قرار رقم 144 لسنة 2001 م 1371 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2003
- رقم التشريع: 144
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الملكية العقارية
- رقم المُعَرِّف: 144-2003-DEC-GPC
قرار رقم 144 لسنة 2001 م 1371 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اللجنة الشعبية للشعبية العادي الأول المنعقد بتاريخ 1371/1/18 و.ر.
- وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة رقم 9-1-972 بتاريخ 4/2/1371.
قررت
مادة 1
تنزع لأغراض المنفعة العامة قطعة الأرض الكائنة بشارع الجمهورية بمساحة 2087 متراً (ألفين وسبعة وثمانين متراً)، وحدودها:
- شمالاً: طريق.
- شرقاً: ملك خاص.
- جنوباً: طريق.
- غرباً: منزل ومحل.
موضوع كراسة التصديق رقم 20881، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية، على النحو الوارد بمذكرة أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 4/ 2/ 1371 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.