قرار رقم 144 لسنة 2001 م 1371 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1
تنزع لأغراض المنفعة العامة قطعة الأرض الكائنة بشارع الجمهورية بمساحة 2087 متراً (ألفين وسبعة وثمانين متراً)، وحدودها:
موضوع كراسة التصديق رقم 20881، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية، على النحو الوارد بمذكرة أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.