Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2001 م 1371 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

3 فبراير 2003

قرار رقم 144 لسنة 2001 م 1371 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اللجنة الشعبية للشعبية العادي الأول المنعقد بتاريخ 1371/1/18 و.ر.
  • وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة رقم 9-1-972 بتاريخ 4/2/1371.

قررت

مادة 1
تنزع لأغراض المنفعة العامة قطعة الأرض الكائنة بشارع الجمهورية بمساحة 2087 متراً (ألفين وسبعة وثمانين متراً)، وحدودها:

  • شمالاً: طريق.
  • شرقاً: ملك خاص.
  • جنوباً: طريق.
  • غرباً: منزل ومحل.

موضوع كراسة التصديق رقم 20881، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية، على النحو الوارد بمذكرة أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 4/ 2/ 1371 و.ر