قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6000 المؤرخ في 2021/06/29 م.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 50,000.000 د.خمسون مليون دينار، لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للصرف منه على توفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يصرف مبلغ بقيمة 7,000.000 د.ل سبعة مليون دينار من المبلغ المخصص بالمادة السابقة ويحال لمصلحة الأحوال المدنية للصرف منه على تطوير المنظومة الرئيسية بمختلف مكوناتها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.