قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 50,000.000 د.خمسون مليون دينار، لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للصرف منه على توفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يصرف مبلغ بقيمة 7,000.000 د.ل سبعة مليون دينار من المبلغ المخصص بالمادة السابقة ويحال لمصلحة الأحوال المدنية للصرف منه على تطوير المنظومة الرئيسية بمختلف مكوناتها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.