Skip to main content

قرار رقم 143 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية أراضي للمنفعة العامة

24 ديسمبر 2005

قرار رقم 143 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية أراضي للمنفعة العامة

أمين اللجنة الشعبية لشعبية سرت،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي ، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي . 
  • وعلى كتاب الأخ / أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي القبيبة رقم 1627 المؤرخ في 16 / التمور / 1373 و.ر.
  • وعلى محضري اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي العاشر للعام 1373 و .ر.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية الأراضي الواقعة بالمنطقة المبينة حدودها أدناه والبالغة مساحتها 78 ثمانية وسبعون هكتارا بمخطط العشرين وحدة سكنية بمنطقة الثلاثين الواقعة في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي القبيبة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة لغرض إقامة مخطط سكني عليها والتي حدودها على النحو التالي:

شمالاً: المزارع الواقعة جنوب الطريق الساحلي جنوباً: 100م عن خطة سكة الحديد 
شرقاً: مزارع الثلاثين غرباً: طريق جارف المعبد

مادة 2

يعوض مالكو الأراضي الواقعة بالمنطقة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا للأحكام والتشريعات النافذة بهذا الشأن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت
  • صدر في سرت
  • الموافق 1373/12/24 و.ر 2005 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.