قرار رقم 142 لسنة 2022 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تكون فترة تمديد خدمة الموظفين التابعين لوزارة الخارجية الواردة أسماؤهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2022م المشار إليه، بحيث تكون إلى حين بلوغهم سن السبعين سنة ميلادية، وذلك في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.