Skip to main content

قرار رقم 142 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

16 مارس 2022

قرار رقم 142 لسنة 2022 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2022 م بتمديد خدمة موظفين.

قرر 

مادة 1 

تكون فترة تمديد خدمة الموظفين التابعين لوزارة الخارجية الواردة أسماؤهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2022م المشار إليه، بحيث تكون إلى حين بلوغهم سن السبعين سنة ميلادية، وذلك في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 13/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/16/ 2022 ميلادي