Skip to main content

قرار رقم 142 لسنة 2000 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية

30 أغسطس 2000

قرار رقم 142 لسنة 2000 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن ادارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بإنشاء إدارة القانون.
  • على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات التنمية – واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الثاني لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 23/ 8/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم الى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:-

ر.مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1خليفة بشير الفقيالمحامي العام من الفئة 1 طرابلس، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس
2علي الحاج مختار الغوجرئيس النيابة بنيابة الزاوية الكلية، مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس
3سعيد أبو عجيلة سعدالمحامي من الفئة أ بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر، مستشاراً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر
4إدري عثمان إدرينائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سبها الكلية، رئيساً بمحكمة سبها الابتدائية
5عمر علي عبدالله الخليفينائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية
6مسعود المنصوري عوننائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية، وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية
7فهيمة أنور المهدي الهونينائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة المرج الكلية، وكيلاً بمحكمة المرج الابتدائية
8علي القمودي جابرالمستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القانون، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
9العربي عون سعيدوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية
10عبدالحميد أحمد الطاهرالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية
11أحمد ميلاد حسينالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية
12عبدالسلام مفتاح إبراهيمالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية
13محمد علي ابوخريصالمحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصراتة الابتدائية
14عبدالفتاح السنوسي عبدالعاليالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية
15عطية مفتاح محمدالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية
16محمود الصادق محمودالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية درنة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية
17عثمان سعيد المحيشيالمحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية
18مفتاح محمد مفتاح الفيلوالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية
19فرج خليفة إدريسالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية
20حافظ إبراهيم سويلالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية
21أحمد عمر أبوغاليةوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية
22عبدالناصر محمد الصبيخيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
23علي برداق الأوجليوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بمكتب المحامي العام بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
24عز الدين أحمد محمدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
25خالد عبدالله أبوزيدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية
26يوسف محمد أحمدوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سبها الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سبها الابتدائية
27محمد رمضان محمد العماريوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
28محمود عبدالله خليفة الجربيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جادو الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية
29طاهر علي عمر أبو عزةوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية
30سعد حسين حمد هزاويوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة المرج الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية
31مصطفى عبدالله محمد الورفليالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب اجدابيا، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية
32الناجي مصطفى الناجيالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية
33أحمد مختار عليوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة درنة الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية
34شعيب عبدالواحد خليلالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الجبل الأخضر، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية

مادة 2 

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-

ر.مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1محمد خليفة أبو القاسم جبودةالوكيل بمحكمة استئناف طرابلس، محامياً عاماً من الفئة ب بنيابة الزاوية الكلية
2إبراهيم أنيس بشيةالمستشار بمحكمة استئناف طرابلس، رئيساً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية
3محمد عيسى محمد مهنيالرئيس بمحكمة غريان الابتدائية، نائباً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة
4عمر خليفة الدريديالمحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب نالوت، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية
5صالح ابوبكر صالحالمحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية الجبل الأخضر، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة البيضاء الكلية
6عبدالحليم عمر البوعيشيالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية
7مصباح مولود عثمانالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع الزاوية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية
8أمين محمد أمينالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية
9أمال خليفة موسى الشلويالمحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال بنغازي الكلية
10مبروكة نصر سعدالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب طبرق، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكلية
11مصطفى المقطوف أحمد شنينةالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب نالوت، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية
12إبراهيم محمد مسعود الورفليالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية
13محمد محمود الناجحالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع غريان، مساعداً للنيابة بنيابة غريان الكلية
14عبدالناصر علي الجديدي الخويلديالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الزاوية، مساعداً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية
15محمود حسني الشيبانيالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع غريان، مساعداً للنيابة بنيابة غريان الكلية
16منصور علي حمد الشريفالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع بنغازي، مساعداً للنيابة بنيابة جنوب بنغازي الكلية
17الصادق محمد الصادقالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الزاوية، مساعداً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية
18يونس عمران سالمالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية، مساعداً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية
19عبدالمجيد مفتاح عبدالمجيدالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن، مساعداً للنيابة العامة بنيابة زليتن الكلية
20سميرة علي الحراريالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، مساعداً للنيابة العامة بنيابة جنوب طرابلس الكلية
21أحمد أحمد عبدالمجيد العويبالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع مصراتة، مساعداً للنيابة العامة بنيابة مصراتة الكلية
22عادل ابوبكر الغناي أحمدالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع طرابلس، مساعداً للنيابة العامة بنيابة سبها الكلية
23عبدالسلام حسن عمرالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا فرع غريان، معاوناً للنيابة العامة بنيابة غريان الكلية
24حمزة علي العربيالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية، معاوناً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية
25مروان علي محمد أبو غرسةالمحامي تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس، معاوناً للنيابة العامة بنيابة مصراتة الكلية
26مراد عبدالله عبدالمجيدالمحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، معاوناً للنيابة العامة بنيابة جنوب طرابلس الابتدائية
27ياسين سالم عبدالسلام بالخيرالمحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب غريان، معاوناً للنيابة العامة بنيابة غريان الكلية
28فهمي أرخيص عبداللهالمحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب سرت، معاوناً للنيابة العامة بنيابة سبها الكلية
29كمال البهلول القعونالمحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب غريان، معاوناً للنيابة العامة بنيابة غريان الكلية

مادة 3 

ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى ادارة القضايا كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه: –

ر.مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1المنير عبدالحميد حسنالرئيس بمحكمة شمال طرابلس، مستشاراً مساعداً من الفئة أ بإدارة القضايا فرع طرابلس
2عامر أحمد التواتيالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية
3محمود ميلاد الهادي الدويسالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع المرقب
4رابحة محمد سعدالمحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب المرج، محامياً من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع بنغازي
5انتصار علي الخروبيالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية، محامياً من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الزاوية
6ماجدة محمد عبدالسلام بيوكالمحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، محامياً من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع طرابلس
7ضياءالدين المختار إبراهيم خماجمعاون النيابة بنيابة الزاوية الكلية، محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية
8سعاد أحمد الغزيويالمحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس

مادة 4 

ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى ادارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه: –

ر.مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1عيسى حسين حمد سالمالوكيل بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر، وكيلاً بإدارة المحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر
2فاطمة عبدالسلام نصرالمستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القضايا فرع درنة، محامياً من الفئة ج بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر درنة
3علي الهادي الطيب حسينوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية
4جمال علي محمد هديةوكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية، محامياً من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
5عبدالقادر عوض قدورالمحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع درنة، محامياً من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر درنة
6فتحي عمار ونيسوكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية
7كركرة رمضان سالموكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت
8انتصار سليم فطيسوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس
9عبدالحكيم أحمد الريفيوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت
10عواطف رجب ساسي قريوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس
11بشير عمار بشير ماطوسوكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
12فتحي أحمد المهديالمحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع بنغازي، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي
13أم كلثوم سليمان سعيدانباحث قانوني ثالث بإدارة القانون، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
14أميمة عبد الحفيظ عبدالنبى باديالمحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع بنغازي، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي
15عادل فرج أمحمد جبريلمساعد النيابة بنيابة جنوب طرابلس، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
16خيري محمد راشد الوريميمساعد النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء
17أشرف عبدالسلام مفتاحمساعد النيابة بنيابة البيضاء الكلية محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماةالشعبية مكتب البيضاء.

مادة 5 

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم من – وإلى المحكمة المبينة قرين اسمه: –

ر.مالاسمالوظيفة ومكان العمل
1سليمان محمد رحيمالرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي
2التهامي الصالحين العريبيالرئيس بمحكمة استئناف بنغازي، رئيساً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر
3الكوني مختار سعيد معيوفالرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية
4علي مولود الطاهر حفيظةالرئيس بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية
5عبد القادر سليمان القندوزالرئيس بمحكمة زليتن الابتدائية، رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية
6رمضان عبد الكافي الخويلديالرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية
7عبد الله محمد منصورالرئيس بمحكمة مصراتة الابتدائية، رئيساً بمحكمة زليتن الابتدائية
8محمد سالم علي المدهونالرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية، رئيساً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
9حسن سالم علي شلبكالرئيس بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية
10أبوالقاسم المقطوف حسنالرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية، رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية
11خليفة سالم الجهميالرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية، رئيساً بمحكمة إجدابيا الابتدائية
12عز الدين محمد القماطيالرئيس بمحكمة الخمس الابتدائية، رئيساً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
13مفتاح الطاهر أبو طلاقالرئيس بمحكمة زليتن الابتدائية، رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية
14سعيد عبدالسلام المهديالرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائي
15مجدي مصطفى محمد رمضانالوكيل بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
16محمد سالم النمليالوكيل بمحكمة مصراتة الابتدائية، وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية
17محمود الصغير ابو عينالوكيل بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية
18مفتاح علي باديالوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية
19عبد الحفيظ الصادق محمدالوكيل بمحكمة بنغازي الابتدائية، وكيلاً بمحكمة المرج الابتدائية
20سعد المصراتي مؤمنالوكيل بمحكمة درنة الابتدائية، وكيلاً بمحكمة البيضاء الابتدائية
21أمبارك عبدالله أمباركالوكيل بمحكمة البيضاء الابتدائية، وكيلاً بمحكمة المرج الابتدائية
22عبدالسلام محمد خليلالوكيل بمحكمة مصراتة الابتدائية، وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية
23محمود مراجع أبوشعالةالوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية
24الهادي حسين الهمالي حسينالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
25رجب علي البرنيالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية
26فتحي بشير حسين باوهالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصراتة الابتدائية
27منصور فرج حامدالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة البيضاء الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية
28عيسى عبدالله يونسالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة البيضاء الابتدائية
29علي عمر محمد السائحالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية
30سليمان محمد المجدوبالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصراتة الابتدائية
31محمد سالم مصباح الدرسىالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية
32مختار المبروك الدباشالقاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية
33خليل عبدالله عمر النعاسالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية
34سعد سالم العارفالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية
35الزروق علي عمورةالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية
36فتحي العارف محمد ختريشالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية
37حسين عقوب أحمد ذيبالقاضي من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية

مادة 6 

لا يخل هذا الترتيب بالأقدمية المكتسبة لكل منهم في الدرجة التي يشغلها.

مادة 7 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 30/ هانيبال/ 1430 ميلادية