قرار رقم 142 لسنة 2000 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 142
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 142-2000-DEC-GPC
قرار رقم 142 لسنة 2000 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن ادارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بإنشاء إدارة القانون.
- على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات التنمية – واللجان الشعبية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الثاني لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 23/ 8/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم الى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:-
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | خليفة بشير الفقي | المحامي العام من الفئة 1 طرابلس، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | علي الحاج مختار الغوج | رئيس النيابة بنيابة الزاوية الكلية، مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
3 | سعيد أبو عجيلة سعد | المحامي من الفئة أ بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر، مستشاراً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
4 | إدري عثمان إدري | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سبها الكلية، رئيساً بمحكمة سبها الابتدائية |
5 | عمر علي عبدالله الخليفي | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
6 | مسعود المنصوري عون | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية، وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
7 | فهيمة أنور المهدي الهوني | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة المرج الكلية، وكيلاً بمحكمة المرج الابتدائية |
8 | علي القمودي جابر | المستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القانون، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
9 | العربي عون سعيد | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
10 | عبدالحميد أحمد الطاهر | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
11 | أحمد ميلاد حسين | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية |
12 | عبدالسلام مفتاح إبراهيم | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية |
13 | محمد علي ابوخريص | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصراتة الابتدائية |
14 | عبدالفتاح السنوسي عبدالعالي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية |
15 | عطية مفتاح محمد | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
16 | محمود الصادق محمود | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية درنة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية |
17 | عثمان سعيد المحيشي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية |
18 | مفتاح محمد مفتاح الفيلو | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
19 | فرج خليفة إدريس | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية |
20 | حافظ إبراهيم سويل | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية |
21 | أحمد عمر أبوغالية | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية |
22 | عبدالناصر محمد الصبيخي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
23 | علي برداق الأوجلي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بمكتب المحامي العام بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
24 | عز الدين أحمد محمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
25 | خالد عبدالله أبوزيد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية |
26 | يوسف محمد أحمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سبها الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سبها الابتدائية |
27 | محمد رمضان محمد العماري | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
28 | محمود عبدالله خليفة الجربي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جادو الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية |
29 | طاهر علي عمر أبو عزة | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
30 | سعد حسين حمد هزاوي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة المرج الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
31 | مصطفى عبدالله محمد الورفلي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب اجدابيا، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
32 | الناجي مصطفى الناجي | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية |
33 | أحمد مختار علي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة درنة الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية |
34 | شعيب عبدالواحد خليل | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الجبل الأخضر، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية |
مادة 2
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | محمد خليفة أبو القاسم جبودة | الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس، محامياً عاماً من الفئة ب بنيابة الزاوية الكلية |
2 | إبراهيم أنيس بشية | المستشار بمحكمة استئناف طرابلس، رئيساً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية |
3 | محمد عيسى محمد مهني | الرئيس بمحكمة غريان الابتدائية، نائباً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة |
4 | عمر خليفة الدريدي | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب نالوت، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية |
5 | صالح ابوبكر صالح | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية الجبل الأخضر، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة البيضاء الكلية |
6 | عبدالحليم عمر البوعيشي | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية |
7 | مصباح مولود عثمان | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع الزاوية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية |
8 | أمين محمد أمين | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية |
9 | أمال خليفة موسى الشلوي | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال بنغازي الكلية |
10 | مبروكة نصر سعد | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب طبرق، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكلية |
11 | مصطفى المقطوف أحمد شنينة | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب نالوت، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية |
12 | إبراهيم محمد مسعود الورفلي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية |
13 | محمد محمود الناجح | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع غريان، مساعداً للنيابة بنيابة غريان الكلية |
14 | عبدالناصر علي الجديدي الخويلدي | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الزاوية، مساعداً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية |
15 | محمود حسني الشيباني | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع غريان، مساعداً للنيابة بنيابة غريان الكلية |
16 | منصور علي حمد الشريف | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع بنغازي، مساعداً للنيابة بنيابة جنوب بنغازي الكلية |
17 | الصادق محمد الصادق | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الزاوية، مساعداً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية |
18 | يونس عمران سالم | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية، مساعداً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية |
19 | عبدالمجيد مفتاح عبدالمجيد | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن، مساعداً للنيابة العامة بنيابة زليتن الكلية |
20 | سميرة علي الحراري | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، مساعداً للنيابة العامة بنيابة جنوب طرابلس الكلية |
21 | أحمد أحمد عبدالمجيد العويب | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع مصراتة، مساعداً للنيابة العامة بنيابة مصراتة الكلية |
22 | عادل ابوبكر الغناي أحمد | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع طرابلس، مساعداً للنيابة العامة بنيابة سبها الكلية |
23 | عبدالسلام حسن عمر | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا فرع غريان، معاوناً للنيابة العامة بنيابة غريان الكلية |
24 | حمزة علي العربي | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية، معاوناً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية |
25 | مروان علي محمد أبو غرسة | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس، معاوناً للنيابة العامة بنيابة مصراتة الكلية |
26 | مراد عبدالله عبدالمجيد | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، معاوناً للنيابة العامة بنيابة جنوب طرابلس الابتدائية |
27 | ياسين سالم عبدالسلام بالخير | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب غريان، معاوناً للنيابة العامة بنيابة غريان الكلية |
28 | فهمي أرخيص عبدالله | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب سرت، معاوناً للنيابة العامة بنيابة سبها الكلية |
29 | كمال البهلول القعون | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب غريان، معاوناً للنيابة العامة بنيابة غريان الكلية |
مادة 3
ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى ادارة القضايا كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه: –
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | المنير عبدالحميد حسن | الرئيس بمحكمة شمال طرابلس، مستشاراً مساعداً من الفئة أ بإدارة القضايا فرع طرابلس |
2 | عامر أحمد التواتي | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية |
3 | محمود ميلاد الهادي الدويس | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع المرقب |
4 | رابحة محمد سعد | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب المرج، محامياً من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع بنغازي |
5 | انتصار علي الخروبي | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية، محامياً من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الزاوية |
6 | ماجدة محمد عبدالسلام بيوك | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، محامياً من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع طرابلس |
7 | ضياءالدين المختار إبراهيم خماج | معاون النيابة بنيابة الزاوية الكلية، محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية |
8 | سعاد أحمد الغزيوي | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس |
مادة 4
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى ادارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه: –
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | عيسى حسين حمد سالم | الوكيل بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر، وكيلاً بإدارة المحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر |
2 | فاطمة عبدالسلام نصر | المستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القضايا فرع درنة، محامياً من الفئة ج بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر درنة |
3 | علي الهادي الطيب حسين | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية |
4 | جمال علي محمد هدية | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية، محامياً من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس |
5 | عبدالقادر عوض قدور | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع درنة، محامياً من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر درنة |
6 | فتحي عمار ونيس | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية |
7 | كركرة رمضان سالم | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت |
8 | انتصار سليم فطيس | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس |
9 | عبدالحكيم أحمد الريفي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت |
10 | عواطف رجب ساسي قري | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس |
11 | بشير عمار بشير ماطوس | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس |
12 | فتحي أحمد المهدي | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع بنغازي، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي |
13 | أم كلثوم سليمان سعيدان | باحث قانوني ثالث بإدارة القانون، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس |
14 | أميمة عبد الحفيظ عبدالنبى بادي | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع بنغازي، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي |
15 | عادل فرج أمحمد جبريل | مساعد النيابة بنيابة جنوب طرابلس، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس |
16 | خيري محمد راشد الوريمي | مساعد النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء |
17 | أشرف عبدالسلام مفتاح | مساعد النيابة بنيابة البيضاء الكلية محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماةالشعبية مكتب البيضاء. |
مادة 5
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم من – وإلى المحكمة المبينة قرين اسمه: –
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | سليمان محمد رحيم | الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
2 | التهامي الصالحين العريبي | الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي، رئيساً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
3 | الكوني مختار سعيد معيوف | الرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية |
4 | علي مولود الطاهر حفيظة | الرئيس بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
5 | عبد القادر سليمان القندوز | الرئيس بمحكمة زليتن الابتدائية، رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
6 | رمضان عبد الكافي الخويلدي | الرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
7 | عبد الله محمد منصور | الرئيس بمحكمة مصراتة الابتدائية، رئيساً بمحكمة زليتن الابتدائية |
8 | محمد سالم علي المدهون | الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية، رئيساً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
9 | حسن سالم علي شلبك | الرئيس بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
10 | أبوالقاسم المقطوف حسن | الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية، رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية |
11 | خليفة سالم الجهمي | الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية، رئيساً بمحكمة إجدابيا الابتدائية |
12 | عز الدين محمد القماطي | الرئيس بمحكمة الخمس الابتدائية، رئيساً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
13 | مفتاح الطاهر أبو طلاق | الرئيس بمحكمة زليتن الابتدائية، رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
14 | سعيد عبدالسلام المهدي | الرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائي |
15 | مجدي مصطفى محمد رمضان | الوكيل بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
16 | محمد سالم النملي | الوكيل بمحكمة مصراتة الابتدائية، وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية |
17 | محمود الصغير ابو عين | الوكيل بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
18 | مفتاح علي بادي | الوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
19 | عبد الحفيظ الصادق محمد | الوكيل بمحكمة بنغازي الابتدائية، وكيلاً بمحكمة المرج الابتدائية |
20 | سعد المصراتي مؤمن | الوكيل بمحكمة درنة الابتدائية، وكيلاً بمحكمة البيضاء الابتدائية |
21 | أمبارك عبدالله أمبارك | الوكيل بمحكمة البيضاء الابتدائية، وكيلاً بمحكمة المرج الابتدائية |
22 | عبدالسلام محمد خليل | الوكيل بمحكمة مصراتة الابتدائية، وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية |
23 | محمود مراجع أبوشعالة | الوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
24 | الهادي حسين الهمالي حسين | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
25 | رجب علي البرني | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
26 | فتحي بشير حسين باوه | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصراتة الابتدائية |
27 | منصور فرج حامد | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة البيضاء الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية |
28 | عيسى عبدالله يونس | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة البيضاء الابتدائية |
29 | علي عمر محمد السائح | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
30 | سليمان محمد المجدوب | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصراتة الابتدائية |
31 | محمد سالم مصباح الدرسى | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية |
32 | مختار المبروك الدباش | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
33 | خليل عبدالله عمر النعاس | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
34 | سعد سالم العارف | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
35 | الزروق علي عمورة | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية |
36 | فتحي العارف محمد ختريش | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية |
37 | حسين عقوب أحمد ذيب | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية |
مادة 6
لا يخل هذا الترتيب بالأقدمية المكتسبة لكل منهم في الدرجة التي يشغلها.
مادة 7
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 30/ هانيبال/ 1430 ميلادية