قرار رقم 142 لسنة 2000 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2000
- رقم التشريع: 142
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 142-2000-DEC-GPC
قرار رقم 142 لسنة 2000 م بشأن نقل بعض أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن ادارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ف بإنشاء إدارة القانون.
- على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات التنمية – واللجان الشعبية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الثاني لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 23/ 8/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم الى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة والمحكمة المبينة قرين اسمه:-
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | خليفة بشير الفقي | المحامي العام من الفئة 1 طرابلس، رئيساً بمحكمة استئناف طرابلس |
2 | علي الحاج مختار الغوج | رئيس النيابة بنيابة الزاوية الكلية، مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس |
3 | سعيد أبو عجيلة سعد | المحامي من الفئة أ بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر، مستشاراً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
4 | إدري عثمان إدري | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة سبها الكلية، رئيساً بمحكمة سبها الابتدائية |
5 | عمر علي عبدالله الخليفي | نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
6 | مسعود المنصوري عون | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية، وكيلاً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
7 | فهيمة أنور المهدي الهوني | نائب النيابة من الدرجة الثانية بنيابة المرج الكلية، وكيلاً بمحكمة المرج الابتدائية |
8 | علي القمودي جابر | المستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القانون، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
9 | العربي عون سعيد | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
10 | عبدالحميد أحمد الطاهر | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية |
11 | أحمد ميلاد حسين | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية |
12 | عبدالسلام مفتاح إبراهيم | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع المرقب، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية |
13 | محمد علي ابوخريص | المحامي من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصراتة الابتدائية |
14 | عبدالفتاح السنوسي عبدالعالي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية |
15 | عطية مفتاح محمد | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
16 | محمود الصادق محمود | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية درنة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية |
17 | عثمان سعيد المحيشي | المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية |
18 | مفتاح محمد مفتاح الفيلو | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية فرع مصراتة، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية |
19 | فرج خليفة إدريس | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية |
20 | حافظ إبراهيم سويل | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية |
21 | أحمد عمر أبوغالية | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية |
22 | عبدالناصر محمد الصبيخي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
23 | علي برداق الأوجلي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بمكتب المحامي العام بنغازي، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
24 | عز الدين أحمد محمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
25 | خالد عبدالله أبوزيد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية |
26 | يوسف محمد أحمد | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سبها الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سبها الابتدائية |
27 | محمد رمضان محمد العماري | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة شمال بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
28 | محمود عبدالله خليفة الجربي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جادو الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جادو الابتدائية |
29 | طاهر علي عمر أبو عزة | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب بنغازي الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية |
30 | سعد حسين حمد هزاوي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة المرج الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة المرج الابتدائية |
31 | مصطفى عبدالله محمد الورفلي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب اجدابيا، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
32 | الناجي مصطفى الناجي | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية |
33 | أحمد مختار علي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة درنة الكلية، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية |
34 | شعيب عبدالواحد خليل | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الجبل الأخضر، قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة البيضاء الابتدائية |
مادة 2
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة العامة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:-
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | محمد خليفة أبو القاسم جبودة | الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس، محامياً عاماً من الفئة ب بنيابة الزاوية الكلية |
2 | إبراهيم أنيس بشية | المستشار بمحكمة استئناف طرابلس، رئيساً للنيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية |
3 | محمد عيسى محمد مهني | الرئيس بمحكمة غريان الابتدائية، نائباً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة |
4 | عمر خليفة الدريدي | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب نالوت، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية |
5 | صالح ابوبكر صالح | المحامي من الفئة ج بالمحاماة الشعبية الجبل الأخضر، نائباً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة البيضاء الكلية |
6 | عبدالحليم عمر البوعيشي | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية |
7 | مصباح مولود عثمان | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع الزاوية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية |
8 | أمين محمد أمين | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة جادو الابتدائية، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة جادو الكلية |
9 | أمال خليفة موسى الشلوي | المحامي من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال بنغازي الكلية |
10 | مبروكة نصر سعد | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب طبرق، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طبرق الكلية |
11 | مصطفى المقطوف أحمد شنينة | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب نالوت، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية |
12 | إبراهيم محمد مسعود الورفلي | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد، وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية |
13 | محمد محمود الناجح | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع غريان، مساعداً للنيابة بنيابة غريان الكلية |
14 | عبدالناصر علي الجديدي الخويلدي | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الزاوية، مساعداً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية |
15 | محمود حسني الشيباني | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع غريان، مساعداً للنيابة بنيابة غريان الكلية |
16 | منصور علي حمد الشريف | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع بنغازي، مساعداً للنيابة بنيابة جنوب بنغازي الكلية |
17 | الصادق محمد الصادق | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الزاوية، مساعداً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية |
18 | يونس عمران سالم | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية، مساعداً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية |
19 | عبدالمجيد مفتاح عبدالمجيد | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن، مساعداً للنيابة العامة بنيابة زليتن الكلية |
20 | سميرة علي الحراري | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، مساعداً للنيابة العامة بنيابة جنوب طرابلس الكلية |
21 | أحمد أحمد عبدالمجيد العويب | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع مصراتة، مساعداً للنيابة العامة بنيابة مصراتة الكلية |
22 | عادل ابوبكر الغناي أحمد | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع طرابلس، مساعداً للنيابة العامة بنيابة سبها الكلية |
23 | عبدالسلام حسن عمر | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا فرع غريان، معاوناً للنيابة العامة بنيابة غريان الكلية |
24 | حمزة علي العربي | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية، معاوناً للنيابة العامة بنيابة الزاوية الكلية |
25 | مروان علي محمد أبو غرسة | المحامي تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس، معاوناً للنيابة العامة بنيابة مصراتة الكلية |
26 | مراد عبدالله عبدالمجيد | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، معاوناً للنيابة العامة بنيابة جنوب طرابلس الابتدائية |
27 | ياسين سالم عبدالسلام بالخير | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب غريان، معاوناً للنيابة العامة بنيابة غريان الكلية |
28 | فهمي أرخيص عبدالله | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب سرت، معاوناً للنيابة العامة بنيابة سبها الكلية |
29 | كمال البهلول القعون | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية مكتب غريان، معاوناً للنيابة العامة بنيابة غريان الكلية |
مادة 3
ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى ادارة القضايا كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه: –
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | المنير عبدالحميد حسن | الرئيس بمحكمة شمال طرابلس، مستشاراً مساعداً من الفئة أ بإدارة القضايا فرع طرابلس |
2 | عامر أحمد التواتي | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية |
3 | محمود ميلاد الهادي الدويس | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، محامياً من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع المرقب |
4 | رابحة محمد سعد | المحامي من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب المرج، محامياً من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع بنغازي |
5 | انتصار علي الخروبي | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية، محامياً من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الزاوية |
6 | ماجدة محمد عبدالسلام بيوك | المحامي من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، محامياً من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع طرابلس |
7 | ضياءالدين المختار إبراهيم خماج | معاون النيابة بنيابة الزاوية الكلية، محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع الزاوية |
8 | سعاد أحمد الغزيوي | المحامي تحت التمرين بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، محامياً تحت التمرين بإدارة القضايا فرع طرابلس |
مادة 4
ينقل الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية اسماؤهم الى ادارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه: –
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | عيسى حسين حمد سالم | الوكيل بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر، وكيلاً بإدارة المحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر |
2 | فاطمة عبدالسلام نصر | المستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القضايا فرع درنة، محامياً من الفئة ج بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر درنة |
3 | علي الهادي الطيب حسين | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية |
4 | جمال علي محمد هدية | وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية، محامياً من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس |
5 | عبدالقادر عوض قدور | المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع درنة، محامياً من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية فرع الجبل الأخضر درنة |
6 | فتحي عمار ونيس | وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية |
7 | كركرة رمضان سالم | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت |
8 | انتصار سليم فطيس | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس |
9 | عبدالحكيم أحمد الريفي | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت |
10 | عواطف رجب ساسي قري | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الزاوية الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس |
11 | بشير عمار بشير ماطوس | وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس |
12 | فتحي أحمد المهدي | المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع بنغازي، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي |
13 | أم كلثوم سليمان سعيدان | باحث قانوني ثالث بإدارة القانون، محامياً من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس |
14 | أميمة عبد الحفيظ عبدالنبى بادي | المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع بنغازي، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع بنغازي |
15 | عادل فرج أمحمد جبريل | مساعد النيابة بنيابة جنوب طرابلس، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس |
16 | خيري محمد راشد الوريمي | مساعد النيابة بنيابة جنوب طرابلس الكلية، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس، محامياً من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء |
17 | أشرف عبدالسلام مفتاح | مساعد النيابة بنيابة البيضاء الكلية محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماةالشعبية مكتب البيضاء. |
مادة 5
ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم من – وإلى المحكمة المبينة قرين اسمه: –
ر.م | الاسم | الوظيفة ومكان العمل |
1 | سليمان محمد رحيم | الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر، رئيساً بمحكمة استئناف بنغازي |
2 | التهامي الصالحين العريبي | الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي، رئيساً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر |
3 | الكوني مختار سعيد معيوف | الرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية |
4 | علي مولود الطاهر حفيظة | الرئيس بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
5 | عبد القادر سليمان القندوز | الرئيس بمحكمة زليتن الابتدائية، رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
6 | رمضان عبد الكافي الخويلدي | الرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
7 | عبد الله محمد منصور | الرئيس بمحكمة مصراتة الابتدائية، رئيساً بمحكمة زليتن الابتدائية |
8 | محمد سالم علي المدهون | الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية، رئيساً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
9 | حسن سالم علي شلبك | الرئيس بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائية |
10 | أبوالقاسم المقطوف حسن | الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية، رئيساً بمحكمة غريان الابتدائية |
11 | خليفة سالم الجهمي | الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية، رئيساً بمحكمة إجدابيا الابتدائية |
12 | عز الدين محمد القماطي | الرئيس بمحكمة الخمس الابتدائية، رئيساً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
13 | مفتاح الطاهر أبو طلاق | الرئيس بمحكمة زليتن الابتدائية، رئيساً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
14 | سعيد عبدالسلام المهدي | الرئيس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، رئيساً بمحكمة الزاوية الابتدائي |
15 | مجدي مصطفى محمد رمضان | الوكيل بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
16 | محمد سالم النملي | الوكيل بمحكمة مصراتة الابتدائية، وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية |
17 | محمود الصغير ابو عين | الوكيل بمحكمة الزاوية الابتدائية، وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
18 | مفتاح علي بادي | الوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
19 | عبد الحفيظ الصادق محمد | الوكيل بمحكمة بنغازي الابتدائية، وكيلاً بمحكمة المرج الابتدائية |
20 | سعد المصراتي مؤمن | الوكيل بمحكمة درنة الابتدائية، وكيلاً بمحكمة البيضاء الابتدائية |
21 | أمبارك عبدالله أمبارك | الوكيل بمحكمة البيضاء الابتدائية، وكيلاً بمحكمة المرج الابتدائية |
22 | عبدالسلام محمد خليل | الوكيل بمحكمة مصراتة الابتدائية، وكيلاً بمحكمة زليتن الابتدائية |
23 | محمود مراجع أبوشعالة | الوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية، وكيلاً بمحكمة مصراتة الابتدائية |
24 | الهادي حسين الهمالي حسين | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
25 | رجب علي البرني | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
26 | فتحي بشير حسين باوه | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصراتة الابتدائية |
27 | منصور فرج حامد | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة البيضاء الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة درنة الابتدائية |
28 | عيسى عبدالله يونس | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة البيضاء الابتدائية |
29 | علي عمر محمد السائح | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية |
30 | سليمان محمد المجدوب | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة مصراتة الابتدائية |
31 | محمد سالم مصباح الدرسى | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة المرج الابتدائية |
32 | مختار المبروك الدباش | القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية |
33 | خليل عبدالله عمر النعاس | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية |
34 | سعد سالم العارف | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
35 | الزروق علي عمورة | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية |
36 | فتحي العارف محمد ختريش | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة الزاوية الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية |
37 | حسين عقوب أحمد ذيب | القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة درنة الابتدائية، قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة البيضاء الابتدائية |
مادة 6
لا يخل هذا الترتيب بالأقدمية المكتسبة لكل منهم في الدرجة التي يشغلها.
مادة 7
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 30/ هانيبال/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.