Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة رأس الجدير

23 مارس 2023

قرار رقم 141 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة رأس الجدير

وزير الاقتصاد والتجارة 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 02 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بشأن تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 م بإنشاء المنطقة الحرة رأس الجدير.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 190 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة رأس الجدير.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة رقم 1225 المؤرخ فب 2023/3/22.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تأسيسه للمنطقة الحرة رأس البدير وذلك الى حين تشكيل لجنة إدارة المنطقة بما يتفق مع القانون رقم 9 لسنة 2000م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة من السادة الآتي أسمائهم وهم:

  1. فتحي رجب الخلاص – رئيسا
  2. نوري علي قطاطي – نائبا للرئيس.
  3. محمد سالم بن كثير – عضوا
  4. جمال سالم شعبان – عضوا
  5. صدقي رمضان جرافة – عضوا
  6. ويار أبو عجيلة بكة – عضوا
  7. صبري أبو العيد الشيباني – عضوا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لتأسيس المنطقة الحرة رأس البدير وعلى وجه الخصوص:

  1. إجراء مسح شامل لموقع المنطقة الحرة وتحديد المساحة والحدود الخاصة بالمنطقة
  2. العمل على توفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها مرحلة التأسيس بما في ذلك الإتصال بالجهات ذات الاختصاص.
  3. وضع برنامج عمل محدد بجدول زمني لمراحل تأسيس المنطقة الحرة رأس الجدير.
  4. إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وكل ذلك بما يتوافق مع التشريعات النافذة.

مادة 3

يتولى رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الاولى من هذا القرار التنسيق مع بلدية زوارة بشأن تدليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تعيق مرحلة التأسيس.

مادة 4

للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة من خارج الوزارة أو داخلها.

مادة 5

يمنح رئيس وأعضاء اللجنة ومن يستعان بهم مكافاة مالية يقترحها رئيسها وبموافقة الوزير.

مادة 6

تلزم اللجنة بإحالة تقارير دورية عن نتائج أعمالها للسيد الوزير.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 1/رمضان/1444ه
  • الموافق 3/23/ 2023 م