Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط حرس جمارك 

23 فبراير 2023

قرار رقم 141 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط حرس جمارك 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/1/8 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يرقى عميد/ منير أحمد خليفة الحسناوي، التابع لمصلحة الجمارك إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 2/23/ 2023 ميلادي