قرار رقم 141 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 851 لسنة 2020 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يلغى توزيع المبلغ المالي المخصص لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بموجب القرار رقم 851 لسنة 2020م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
تلتزم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالصرف في حدود المبلغ المخصص بقيمة 50,000,000 خمسون مليون دينار بموجب القرار رقم 851 لسنة 2020م المشار إليه، وتقديم تقارير المصروفات الفعلية لوزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.