Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 851 لسنة 2020 م  

1 يوليو 2021

قرار رقم 141 لسنة 2021 م بتقرير حكم بالقرار رقم 851 لسنة 2020 م  

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 851 لسنة 2020م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 5998 المؤرخ في 2021/06/29 م. 
  • وعلى كتاب السيد المدير العام للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 0338 المؤرخ في 2021/06/22 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يلغى توزيع المبلغ المالي المخصص لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بموجب القرار رقم 851 لسنة 2020م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

تلتزم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالصرف في حدود المبلغ المخصص بقيمة 50,000,000 خمسون مليون دينار بموجب القرار رقم 851 لسنة 2020م المشار إليه، وتقديم تقارير المصروفات الفعلية لوزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء