أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2007 م بتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة

نشر في

قرار رقم 141 لسنة 2007 م بتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار 

وبعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

وبعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تحدد رسوم مالية مقابل الخدمات التي تقدمها غرف التجارة والصناعة وفقاً للتالي: 

  1. تكون رسوم القيد والتجديد بالغرف وفق ما هو موضح بالجدول المرفق رقم(1).
  2. تكون رسوم الشهادات التي تصدرها غرف التجارة والصناعة وفق الجدول المرفق رقم(2).

مادة 2 

تودع قيمة الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المذكورة لصالح غرف التجارة والصناعة.

مادة 3 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 49 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في مدونة الإجراء.

  • د.عبد العزيز علي العيساوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
  • صدر في: 2/ 3/ 1375 و.ر الموافق: 12/ 20071/3 مسيحي.

رسوم عن خدمات القيد والتجديد:

ر.مالبيانرسم القيدالتجديد
1شركات نفطية منتجة أو مصنعة 1000 د.ل750 د.ل
2فروع الشركات الأجنبية700 د.ل500 د.ل
3الشركات المشتركة500 د.ل150 د.ل
4شركات نفطية في مجال الخدمات300 د.ل150 د.ل
5شركات الأموال200 د.ل150 د.ل
6فروع الشركات الوطنية100 د.ل50 د.ل
7شركات الأشخاص150 د.ل75 د.ل
8تشاركيات100 د.ل50 د.ل
9الجمعيات التعاونية باستثناء الاستهلاكية50 د.ل20 د.ل
10تجارة وصناعة المعادن الثمينة100 د.ل50 د.ل
11الأسواق الممتازة100 د.ل40 د.ل
12المخابز والمطاعم والمقاهي50 د.ل30 د.ل
13الورش بجميع أنواعها30 د.ل15 د.ل
14الموزعين الأفراد20 دبل10 د.ل

وسائل النقل تابع مرفق رقم 1:

ر.مالبيانرسم القيدرسم التجديد
1من 1.5 طن إلى 3 طن20 د.ل10 د.ل
2من 4 طن إلى 7 طن25 د.ل10 د.ل
3من 8 طن إلى 12 طن30 د.ل20 د.ل
4من 13 طن إلى فما فوق50 د.ل30 د.ل

نقل الركاب تابع مرفق رقم 1:

ر.مالبيانرسم القيدرسم التجديد
1أقل من 7 ركاب20 د.ل10 د.ل
2من 8 ركاب إلى 12 راكب25 د.ل15 د.ل
3من 12 راكب إلى 20 راكب30 د.ل15 د.ل
4من 21 راكب فما فوق50 د.ل20 د.ل

مرفق رقم 2 رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة شهادة إثبات القيد:

ر.مالبيانرسم التجديد
1شرکات نفطية100 د.ل
2شرکات أجنبية غير نفطية100 د.ل
3الشركات المشتركة75 د.ل
4شرکات محلية10 د.ل
5تشاركيات10 د.ل
6أفراد5 د.ل
7شهادة بمزاولة التجارة في سلعة معينة25 د.ل
8شهادة الإعفاء الجمركي50 د.ل
9شهادة التعريف التجارية والمالية10 د.ل
10شهادة بخصوص التأشيرة أو استخراج جواز السفر5 د.ل
شهادة المنشأ لأصل البضاعة2 في الألف من قيمةالفاتورة كحد أدنى 30 د