قرار رقم 141 لسنة 2007 م بتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة
12 مارس 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2007
- رقم التشريع: 141
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
قرار رقم 141 لسنة 2007 م بتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
- وقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 48 لسنة 1372 و ر 2004 مسيحي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة اتحاد عام غرف التجارة والصناعة بموجب كتابه رقم أ.ع.غ.21/ 10/540 المؤرخ 20/11/2006 مسيحي.
قرر
مادة 1
تحدد رسوم مالية مقابل الخدمات التي تقدمها غرف التجارة والصناعة وفقاً للتالي:
- تكون رسوم القيد والتجديد بالغرف وفق ما هو موضح بالجدول المرفق رقم(1).
- تكون رسوم الشهادات التي تصدرها غرف التجارة والصناعة وفق الجدول المرفق رقم(2).
مادة 2
تودع قيمة الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المذكورة لصالح غرف التجارة والصناعة.
مادة 3
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 49 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في مدونة الإجراء.
- د.عبد العزيز علي العيساوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
- صدر في: 2/ 3/ 1375 و.ر الموافق: 12/ 20071/3 مسيحي.
رسوم عن خدمات القيد والتجديد:
ر.م | البيان | رسم القيد | التجديد |
1 | شركات نفطية منتجة أو مصنعة | 1000 د.ل | 750 د.ل |
2 | فروع الشركات الأجنبية | 700 د.ل | 500 د.ل |
3 | الشركات المشتركة | 500 د.ل | 150 د.ل |
4 | شركات نفطية في مجال الخدمات | 300 د.ل | 150 د.ل |
5 | شركات الأموال | 200 د.ل | 150 د.ل |
6 | فروع الشركات الوطنية | 100 د.ل | 50 د.ل |
7 | شركات الأشخاص | 150 د.ل | 75 د.ل |
8 | تشاركيات | 100 د.ل | 50 د.ل |
9 | الجمعيات التعاونية باستثناء الاستهلاكية | 50 د.ل | 20 د.ل |
10 | تجارة وصناعة المعادن الثمينة | 100 د.ل | 50 د.ل |
11 | الأسواق الممتازة | 100 د.ل | 40 د.ل |
12 | المخابز والمطاعم والمقاهي | 50 د.ل | 30 د.ل |
13 | الورش بجميع أنواعها | 30 د.ل | 15 د.ل |
14 | الموزعين الأفراد | 20 دبل | 10 د.ل |
وسائل النقل تابع مرفق رقم 1:
ر.م | البيان | رسم القيد | رسم التجديد |
1 | من 1.5 طن إلى 3 طن | 20 د.ل | 10 د.ل |
2 | من 4 طن إلى 7 طن | 25 د.ل | 10 د.ل |
3 | من 8 طن إلى 12 طن | 30 د.ل | 20 د.ل |
4 | من 13 طن إلى فما فوق | 50 د.ل | 30 د.ل |
نقل الركاب تابع مرفق رقم 1:
ر.م | البيان | رسم القيد | رسم التجديد |
1 | أقل من 7 ركاب | 20 د.ل | 10 د.ل |
2 | من 8 ركاب إلى 12 راكب | 25 د.ل | 15 د.ل |
3 | من 12 راكب إلى 20 راكب | 30 د.ل | 15 د.ل |
4 | من 21 راكب فما فوق | 50 د.ل | 20 د.ل |
مرفق رقم 2 رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة شهادة إثبات القيد:
ر.م | البيان | رسم التجديد |
1 | شرکات نفطية | 100 د.ل |
2 | شرکات أجنبية غير نفطية | 100 د.ل |
3 | الشركات المشتركة | 75 د.ل |
4 | شرکات محلية | 10 د.ل |
5 | تشاركيات | 10 د.ل |
6 | أفراد | 5 د.ل |
7 | شهادة بمزاولة التجارة في سلعة معينة | 25 د.ل |
8 | شهادة الإعفاء الجمركي | 50 د.ل |
9 | شهادة التعريف التجارية والمالية | 10 د.ل |
10 | شهادة بخصوص التأشيرة أو استخراج جواز السفر | 5 د.ل |
شهادة المنشأ لأصل البضاعة | 2 في الألف من قيمةالفاتورة كحد أدنى 30 د |