قرار رقم 141 لسنة 2007 م بتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2007
- رقم التشريع: 141
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
قرار رقم 141 لسنة 2007 م بتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
- وقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 48 لسنة 1372 و ر 2004 مسيحي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة اتحاد عام غرف التجارة والصناعة بموجب كتابه رقم أ.ع.غ.21/ 10/540 المؤرخ 20/11/2006 مسيحي.
قرر
مادة 1
تحدد رسوم مالية مقابل الخدمات التي تقدمها غرف التجارة والصناعة وفقاً للتالي:
- تكون رسوم القيد والتجديد بالغرف وفق ما هو موضح بالجدول المرفق رقم(1).
- تكون رسوم الشهادات التي تصدرها غرف التجارة والصناعة وفق الجدول المرفق رقم(2).
مادة 2
تودع قيمة الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المذكورة لصالح غرف التجارة والصناعة.
مادة 3
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 49 لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في مدونة الإجراء.
- د.عبد العزيز علي العيساوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار
- صدر في: 2/ 3/ 1375 و.ر الموافق: 12/ 20071/3 مسيحي.
رسوم عن خدمات القيد والتجديد:
ر.م | البيان | رسم القيد | التجديد |
1 | شركات نفطية منتجة أو مصنعة | 1000 د.ل | 750 د.ل |
2 | فروع الشركات الأجنبية | 700 د.ل | 500 د.ل |
3 | الشركات المشتركة | 500 د.ل | 150 د.ل |
4 | شركات نفطية في مجال الخدمات | 300 د.ل | 150 د.ل |
5 | شركات الأموال | 200 د.ل | 150 د.ل |
6 | فروع الشركات الوطنية | 100 د.ل | 50 د.ل |
7 | شركات الأشخاص | 150 د.ل | 75 د.ل |
8 | تشاركيات | 100 د.ل | 50 د.ل |
9 | الجمعيات التعاونية باستثناء الاستهلاكية | 50 د.ل | 20 د.ل |
10 | تجارة وصناعة المعادن الثمينة | 100 د.ل | 50 د.ل |
11 | الأسواق الممتازة | 100 د.ل | 40 د.ل |
12 | المخابز والمطاعم والمقاهي | 50 د.ل | 30 د.ل |
13 | الورش بجميع أنواعها | 30 د.ل | 15 د.ل |
14 | الموزعين الأفراد | 20 دبل | 10 د.ل |
وسائل النقل تابع مرفق رقم 1:
ر.م | البيان | رسم القيد | رسم التجديد |
1 | من 1.5 طن إلى 3 طن | 20 د.ل | 10 د.ل |
2 | من 4 طن إلى 7 طن | 25 د.ل | 10 د.ل |
3 | من 8 طن إلى 12 طن | 30 د.ل | 20 د.ل |
4 | من 13 طن إلى فما فوق | 50 د.ل | 30 د.ل |
نقل الركاب تابع مرفق رقم 1:
ر.م | البيان | رسم القيد | رسم التجديد |
1 | أقل من 7 ركاب | 20 د.ل | 10 د.ل |
2 | من 8 ركاب إلى 12 راكب | 25 د.ل | 15 د.ل |
3 | من 12 راكب إلى 20 راكب | 30 د.ل | 15 د.ل |
4 | من 21 راكب فما فوق | 50 د.ل | 20 د.ل |
مرفق رقم 2 رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة شهادة إثبات القيد:
ر.م | البيان | رسم التجديد |
1 | شرکات نفطية | 100 د.ل |
2 | شرکات أجنبية غير نفطية | 100 د.ل |
3 | الشركات المشتركة | 75 د.ل |
4 | شرکات محلية | 10 د.ل |
5 | تشاركيات | 10 د.ل |
6 | أفراد | 5 د.ل |
7 | شهادة بمزاولة التجارة في سلعة معينة | 25 د.ل |
8 | شهادة الإعفاء الجمركي | 50 د.ل |
9 | شهادة التعريف التجارية والمالية | 10 د.ل |
10 | شهادة بخصوص التأشيرة أو استخراج جواز السفر | 5 د.ل |
شهادة المنشأ لأصل البضاعة | 2 في الألف من قيمةالفاتورة كحد أدنى 30 د |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.