قرار رقم 141 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 141
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 141 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 141/ 89 المقدم في 1 من شهر 9 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0141 – 89.
إلى: اكتيبولاجت هاسل/ شركة سويدية.
عنوانها: اس – 43183 مولندال، السويد.
عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير عوامل جديدة ضد اضطراب ضربات القلب من الفئة الثانية.
اسم المخترع وعنوانه:
- كنوت اولله سيفيد المجرين كيميائي سويدي، مقيم ستافهو باريجاتان 5 س، اس – 41133 جوتبرغ.
- بيرنت جوران ديوك ديوكر، كيميائي سويدي، مقيم في: سكار فالسجاتان 13 ب، اس – 42179 فرولوندا، السويد.
- جيرت كريستر ستراندلوند، كيميائي سويدي، مقيم في: راجكور نسجاتان 156، اس – 43140 مولندال – السويد.
مدة البراءة: (10) عشر سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 1 من شهر 9 سنة 1989 ف وتنتهي في 31 من شهر 8 سنة 1999 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف