أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 141 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 141/ 89 المقدم في 1 من شهر 9 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0141 – 89.

إلى: اكتيبولاجت هاسل/ شركة سويدية.

عنوانها: اس – 43183 مولندال، السويد.

عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير عوامل جديدة ضد اضطراب ضربات القلب من الفئة الثانية.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. كنوت اولله سيفيد المجرين كيميائي سويدي، مقيم ستافهو باريجاتان 5 س، اس – 41133 جوتبرغ. 
  2. بيرنت جوران ديوك ديوكر، كيميائي سويدي، مقيم في: سكار فالسجاتان 13 ب، اس – 42179 فرولوندا، السويد.
  3. جيرت كريستر ستراندلوند، كيميائي سويدي، مقيم في: راجكور نسجاتان 156، اس – 43140 مولندال – السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 1 من شهر 9 سنة 1989 ف وتنتهي في 31 من شهر 8 سنة 1999 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف