قرار رقم 14 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
7 ديسمبر 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 2014
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 14 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري الموافق 6/22 /2014م.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:
- عبد الناصر صالح محمد القماطي.
- الهمالي علي محمد الترهوني.
- أبو بكر بشیر رمضان النجار.
- أبو بكر محمد علي معیوف.
- هناء أبو العید المبروك أبوزعینین.
- عبد الرحمن محمد أبو بكر عبد السلام.
- أميمة أحمد الطاهر كندیر.
- زهرة عبدالله محمود المبسوط.
- أبو بكر محمد حسین الجبو.
- عبد الغني إبراهيم أحمد إبراهيم.
- مسعود محمد صالح فرحات.
- جمال عمار رحومة المرزوقي.
- إيناس البهلول أحمد الهنشیري.
- محمد جمال الهادي مفتاح.
- محمد إبراهيم سالم الترهوني.
- آسیا رمضان سالم تن.
- محمد علي مصباح عمر.
- منى محمد عبد السلام الشائبي.
- عبد الحكيم محمد مصباح العفشوك.
- عز العرب عزام الوحیشي الكبیر.
- محسن المبروك امحمد المغربي.
- محمد سعد سالم الحسناوي.
- أشرف صالح محمد الحاج.
- أحمد محمد قاسم البوزیدي.
- طه محمد امبارك الفرجاني.
- نهى عبد السلام سالم الهب.
- فاطمة امحمد علي خلفوني.
- ولید ابو خریص الهادي هندر.
- محمد سالم عیاد شلوف.
- أحمد محمد عبد السلام المیحاط.
- رقیة صالح عبد االله قریره.
- ربیعة امحمد محمد أبو جناح.
- عمار علي فرج عمران.
- محمد عمر ابراهیم سویدان.
- نوال الطاهر مصباح الكدي.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:-
- ثریا إبراهیم العربي، بمكتب مصطفى عیسى مولود
- محمد ضوء رمضان، بمكتب سامیة جمعة بن نعمة
- مروة مفتاح أحمد، بمكتب إبراهیم مفتاح جابر
- أسامة مصطفى الداهش، بمكتب طارق خلیفة أحمد
- طارق أحمد عبد الحمید، بمكتب عبد السلام أحمد المیري
- عبد الرؤوف نجیب معتوق، بمكتب عز الدین العجیلي العربي
- كوثر الهادي احمیدة، بمكتب عبد الله عبد السلام عریبي
- محسن هدیة عبد النبي، بمكتب عز الدین العجیلي العربي
- رامي سعید عثمان، بمكتب عز الدین خلیفة سعد
- فرج علي خلیفة، بمكتب محمد حسن العریفي
- صلاح الدین الهادي فر یوان، بمكتب ریاض سالم الملهوف
- عبد الناصر بشیر أحمد، بمكتب المختار مصطفى الشائبي
- محمد علي عمران، بمكتب عز الدین محمد عمار
- خیري عاشور امحمد، بمكتب عبد الغني امحمد میلاد
- فائز المبروك حسین، بمكتب النوري أبو بكر أحمد
- إيناس عبد الفتاح شاقان، بمكتب فاطمة علي محمد
- علي حسین علي محمد، بمكتب مصطفى رجب عبد السلام
- عبد العالي امحمد الجدر، بمكتب أونیس المزوغي حسین
- آدم سلیمان الشروي، بمكتب حسین أبو القاسم سعید
- خالد أبو القاسم عمر، بمكتب رمضان علي امحمد
- محمد مفتاح الهادي، بمكتب سلام محمد عبد السلام
- وجدي محمد مولود، بمكتب المرغني محمد ارحومة
- ناجیة رمضان عمران، بمكتب محمد معمر العاقل
- زید محمد رحومة، بمكتب حسین أبو القاسم سعید
- عبد الرحمن محمد موسى، بمكتب باسم البهلول أبو عجیلة
- محمود علي الطوير، بمكتب سامیة جمعة بن نعمة
- مفتاح عمر العتري، بمكتب محمد سالم أحمد
- إیمان معمر محمد، بمكتب رجاء ونیس البقار
- حمزة مختار علي، بمكتب محمد أحمد منصور
- زكریا علي سالم، بمكتب محمد حسین علي
- عیسی الشریف عیسى، بمكتب ابوبكر یوسف عیسى
- عبد الرؤوف عبد الحمید میلاد، بمكتب عز الدین محمد عمار
- أسامة مفتاح خلیفة، بمكتب منیر علي أحمد
- محمود سويسي المقطوف، بمكتب محمد أحمد منصور
- مازن حاجي مصطفى، بمكتب حاجي مصطفى التلوع
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناءً على طلباتهم وهم:-
- نور الدین علي سالم.
- حسن محمد رشید زبیدة.
- عبد السلام محمد عبد الهادي المشیطي.
مادة 4
- ینقل السيد، فرج علي محمد دربالة، محرر عقود مساعد مكتب السيد، علي مختار عبید، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد ولید خلیفة سعید المقفول بناءً على طلبه.
- ینقل السيد، أمجد عبد الرحمن محمد سالم، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد عبد الغني ارحومة محمد عبد الغني، للعمل محرر عقود مساعد مكتب السيد، علي فرج مصطفى سالم بناءً على طلبه.
- تنقل السيدة، فتحية علي الطائش، محررة عقود مساعدة بمكتب السيدة، بسمة عبد السلام التواتي، للعمل محررة عقود مساعدة مكتب السيد، محمود محمد بریدان، بناءً على طلبها.
- تنقل السیدة، مفاتح عبد السلام الزوام، محررة عقود مساعدة بمكتب السيدة انتصار محمد أبو الاسعاد، للعمل محررة عقود مساعدة بمكتب السيد عامر الطاهر البكوش، بناءً على طلبها.
مادة 5
یُعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار.
- مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكیش.
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري.
- العقود وتأديبهم.
- الموافق 14/صفر/ 1436 هجري.
- اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.