قرار رقم 14 لسنة 2003 م بشأن تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
13 يونيو 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يونيو 2003
- رقم التشريع: 14
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 14-2003-DEC-GPC
قرار رقم 14 لسنة 2003 م بشأن تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
مؤتمر الشعب العام.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1989ف بشأن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 ف بشأن المصادقة على تعديل بعض أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 23 لسنة 1430 ميلادية بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
قرر
مادة 1
يتم تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي من:-
- أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام – رئيساً.
- أمين الشؤون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام – نائباً للرئيس.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سبها – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمس – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مزدة – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الزاوية – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية تاجوراء والنواحي الأربعة – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرج – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية درنه – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي الشعبية نالوت – عضواً.
- أمين الشؤون الاجتماعية/ شعبية بنغازي – عضواً.
- أمين الشؤون الاجتماعية/ شعبية غريان – عضواً.
- أمين الشؤون الاجتماعية/ شعبية الجفارة – عضواً.
- أمين اللجنه اللجنة الشعبي الشعبية البطنان – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية سرت عضواً -.عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية غات – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية وادي الشاطئ – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية الشعبية الجفرة – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر – عضواً
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية غدامس – عضواً.
- أمين الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العظمى – عضواً.
- أمين الاتحاد العام للمنتجين – عضواً.
- أمين الاتحاد العام للحرفيين – عضواً.
- أمين الاتحاد العام للروابط النسائيه – عضواً.
- أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين – عضواً.
- أمين النقابة العامة للمهن الهندسية – عضواً.
- أمين النقابة العامة للمحامين – عضواً.
- أمين النقابة العامة للإداريين – عضواً.
- أمين الرابطة العامة للأدباء والكتاب – عضواً.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق 13: الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.