Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2003 م بشأن تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي

13 يونيو 2003

قرار رقم 14 لسنة 2003 م بشأن تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1989ف بشأن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 ف بشأن المصادقة على تعديل بعض أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 23 لسنة 1430 ميلادية بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

قرر

مادة 1

يتم تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي من:-

  1. أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام – رئيساً.
  2. أمين الشؤون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام – نائباً للرئيس.
  3. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سبها – عضواً.
  4. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمس – عضواً.
  5. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مزدة – عضواً.
  6. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الزاوية – عضواً.
  7. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية تاجوراء والنواحي الأربعة – عضواً.
  8. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرج – عضواً.
  9. أمين المؤتمر الشعبي لشعبية درنه – عضواً.
  10. أمين المؤتمر الشعبي الشعبية نالوت – عضواً.
  11. أمين الشؤون الاجتماعية/ شعبية بنغازي – عضواً.
  12. أمين الشؤون الاجتماعية/ شعبية غريان – عضواً.
  13. أمين الشؤون الاجتماعية/ شعبية الجفارة – عضواً.
  14. أمين اللجنه اللجنة الشعبي الشعبية البطنان – عضواً.
  15. أمين اللجنة الشعبية لشعبية سرت عضواً -.عضواً.
  16. أمين اللجنة الشعبية لشعبية غات – عضواً.
  17. أمين اللجنة الشعبية لشعبية وادي الشاطئ – عضواً.
  18. أمين اللجنة الشعبية الشعبية الجفرة – عضواً.
  19. أمين اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة – عضواً.
  20. أمين اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر – عضواً 
  21. أمين اللجنة الشعبية لشعبية غدامس – عضواً.
  22. أمين الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العظمى – عضواً.
  23. أمين الاتحاد العام للمنتجين – عضواً.
  24. أمين الاتحاد العام للحرفيين – عضواً.
  25. أمين الاتحاد العام للروابط النسائيه – عضواً.
  26. أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين – عضواً.
  27. أمين النقابة العامة للمهن الهندسية – عضواً.
  28. أمين النقابة العامة للمحامين – عضواً.
  29. أمين النقابة العامة للإداريين – عضواً.
  30. أمين الرابطة العامة للأدباء والكتاب – عضواً.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق 13: الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام