قرار رقم 14 لسنة 1995 م بشأن حظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات قبل إتمام إجراءات الإيداع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يوليو 1995
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: حقوق المؤلف, حقوق النشر
قرار رقم 14 لسنة 1995 م بشأن حظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات قبل إتمام إجراءات الإيداع
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 76 لسنة 1972 إفرنجي بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يحظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات المعدة للنشر بغرض تداولها وتوزيعها قبل إتمام إجراءات إيداع خمس نسخ من كل مصنف منها في مركز الإيداع المحدد قانوناً وهو دار الكتب الوطنية ببنغازي.
مادة 2
تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:
- نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج، والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع، ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر.
- نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة.
- نسختان من الصحف والمجالات والنشرات الدورية.
- نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات.
- نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة.
- نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة.
- نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية.
- نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح.
- نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية.
مادة 3
تستثنى من هذا القرار الصحف المحلية، ويكون إيداع النسخ المطلوب إيداعها منها لدى دار الكتب الوطنية بنغازي مرة كل شهر بعد صدورها.
مادة 4
يعاقب بالغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر كل من يخالف هذا القرار.
وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة، ولا يخل توقيع العقوبة بوجوب الإيداع في كل حالة.
مادة 5
تتولى الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 6
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
- والتعبئة الجماهيرية
- صدر في: 27/ صفر
- الموافق: 25/ شهر ناصر/ 1424 ميلادية