Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1962 م برفع شركة من القائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 14 لسنة 1962 م برفع شركة من القائمة السوداء

وزير المالية: 

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 55 لسنة 60 الصادر في 8 نوفمبر سنة 1960.
  • وعلى التوصية الخطية 191 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية:

  • Tootal Broadhurst Lee Co.LTD.
  • 56, Oxford Street, Manchester, England.

وعنوانها:-

التي تتعاطى إنتاج وتجارة المنسوجات ويستأنف التعامل معها بسائر فروعها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا على أن توضع هذه الشركة تجاه مسؤولياتها اذا ثبت مستقبلا انها قد عادت الى مخالفة مبادئ واحكام المقاطعة المقررة، ويحصر استيراد منتجات هذه الشركة من بلد المنشأ مباشرة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية