قرار رقم 14 لسنة 1962 م برفع شركة من القائمة السوداء
وزير المالية:
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية:
وعنوانها:-
التي تتعاطى إنتاج وتجارة المنسوجات ويستأنف التعامل معها بسائر فروعها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا على أن توضع هذه الشركة تجاه مسؤولياتها اذا ثبت مستقبلا انها قد عادت الى مخالفة مبادئ واحكام المقاطعة المقررة، ويحصر استيراد منتجات هذه الشركة من بلد المنشأ مباشرة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.