قرار رقم 14 لسنة 1962 م برفع شركة من القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 فبراير 1962
- رقم التشريع: 14
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 14 لسنة 1962 م برفع شركة من القائمة السوداء
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 55 لسنة 60 الصادر في 8 نوفمبر سنة 1960.
- وعلى التوصية الخطية 191 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية:
- Tootal Broadhurst Lee Co.LTD.
- 56, Oxford Street, Manchester, England.
وعنوانها:-
التي تتعاطى إنتاج وتجارة المنسوجات ويستأنف التعامل معها بسائر فروعها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا على أن توضع هذه الشركة تجاه مسؤولياتها اذا ثبت مستقبلا انها قد عادت الى مخالفة مبادئ واحكام المقاطعة المقررة، ويحصر استيراد منتجات هذه الشركة من بلد المنشأ مباشرة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.