قرار رقم 139 لسنة 2023 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2023
- رقم التشريع: 139
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
- رقم المُعَرِّف: 139-2023-DEC-PM
قرار رقم 139 لسنة 2023 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013 م، بشأن منح مكافأة مالية.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2023م، بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 6633 المؤرخ في 2023/03/22 م.
قرر
مادة 1
تصرف مكافأة مالية شهرية قدرها 1500 ألف خمسمائة دينار، لرئيس وأعضاء اللجنة الآتي ذكرهم المكلفين بتسوية وإعداد مرتبات الموظفين التابعين للمؤسسة الليبية للإعلام سابقا والجهات التابعة لها وإحالتها للجهات المنسبين إليها وهم:
- السيد، نوري محمد مفتاح الزالط.
- السيد عبد الله محمود البحباح.
- السيد، حسين عبد الحفيظ الفقيه.
- السيد، أحمد المبروك الطيب.
- السيد وليد على نقيقة.
- السيد، عبد الجليل عبد السلام نويجي.
مادة 2
تحسب المكافأة المالية من تاريخ مباشرة اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة مهامها.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 5 رمضان 1444 هـ
- الموافق: 27 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.