قرار رقم 139 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,500,000,000 ملياران وخمسمائة مليون دينار ليبي لصالح وزارة الحكم المحلي لتوزيعه على البلديات، وفق المشاريع المحددة من قبل وزارة الحكم المحلي، خصما من الباب الثالث وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، حسين عطية القطراني | رئيسا |
2 | السيد، رمضان أحمد أبو جناح | عضوا |
3 | السيد، وزير الحكم المحلي | عضوا |
4 | السيد، وزير التخطيط | عضوا |
5 | السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات | عضوا |
مادة 3
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 2 من هذا القرار إعداد توزيع المخصصات على البلديات وفق معايير وضوابط تحددها وزارة الحكم المحلي، ومدى تنفيذ المخصصات السابقة.
مادة 4
تتولى وزارة التخطيط إصدار التفويضات اللازمة لصالح وزارة الحكم المحلي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.