قرار رقم 139 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة لشئون الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 1995
- رقم التشريع: 139
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 139-1995-DEC-GPC
قرار رقم 139 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة لشئون الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة إفرنجي بشأن إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الثاني المنعقد في الفترة من 28 الى 29 أي النار 1424 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية” تعمل تحت إشراف الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وتختص بما يلي:
- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية وكذلك موظفي المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.
- تنظيم ومباشرة إجراءات التعيين والنقل والندب والترقية والعلاوات والمزايا المالية الأخرى والإجازات والبعثات وانتهاء الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها.
- تنظيم ومباشرة الشئون المالية المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية موظفيها ومسك السجلات المحاسبية المقررة لذلك وفقاً لقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- القيام بأعمال التفتيش الإداري والكتابي على موظفي الهيئات القضائية.
- حصر احتياجات الهيئات القضائية من المقار والأثاث ومستلزمات وأدوات العمل الأخرى والعمل على توفيرها.
- الإشراف على مقار الهيئات القضائية وتنظيم ومباشرة إجراءات تأثيثها وتزويدها بالمستلزمات والمعدات والعمل على صيانتها.
- تولي شئون المأذونين ومباشرة إجراءات تعيينهم وتنفيذ القرارات الصادرة في شأنهم وصرف مكافآتهم وحفظ ملفاتهم وبما لا يتعارض واختصاصات المحاكم في هذا الشأن.
- الإشراف على شؤون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالهيئات القضائية ومستودعاتها وتنظيم استعمالها وصيانتها.
- إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات المتعلقة بشئون الهيئات القضائية وتقديمها كلما طلب منها ذلك.
- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 2
يكون للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية فرع بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف أو أي مكان آخر تتطلب الضرورة وجود فرع لها به.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية وفروعها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 23/ رمضان/ 1404 و.ر.
- الموافق: 23/ النوار/ 1424 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.