قرار رقم 139 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة لشئون الهيئات القضائية
23 فبراير 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 1995
- رقم التشريع: 139
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 139 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة لشئون الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة إفرنجي بشأن إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الثاني المنعقد في الفترة من 28 الى 29 أي النار 1424 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية” تعمل تحت إشراف الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وتختص بما يلي:
- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية وكذلك موظفي المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.
- تنظيم ومباشرة إجراءات التعيين والنقل والندب والترقية والعلاوات والمزايا المالية الأخرى والإجازات والبعثات وانتهاء الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها.
- تنظيم ومباشرة الشئون المالية المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية موظفيها ومسك السجلات المحاسبية المقررة لذلك وفقاً لقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- القيام بأعمال التفتيش الإداري والكتابي على موظفي الهيئات القضائية.
- حصر احتياجات الهيئات القضائية من المقار والأثاث ومستلزمات وأدوات العمل الأخرى والعمل على توفيرها.
- الإشراف على مقار الهيئات القضائية وتنظيم ومباشرة إجراءات تأثيثها وتزويدها بالمستلزمات والمعدات والعمل على صيانتها.
- تولي شئون المأذونين ومباشرة إجراءات تعيينهم وتنفيذ القرارات الصادرة في شأنهم وصرف مكافآتهم وحفظ ملفاتهم وبما لا يتعارض واختصاصات المحاكم في هذا الشأن.
- الإشراف على شؤون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالهيئات القضائية ومستودعاتها وتنظيم استعمالها وصيانتها.
- إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات المتعلقة بشئون الهيئات القضائية وتقديمها كلما طلب منها ذلك.
- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة 2
يكون للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية فرع بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف أو أي مكان آخر تتطلب الضرورة وجود فرع لها به.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية وفروعها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 23/ رمضان/ 1404 و.ر.
- الموافق: 23/ النوار/ 1424 ميلادية.