قرار رقم 139 لسنة 1994 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة
- تاريخ: 19 مارس 1994
- رقم التشريع: 139
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
-
139-1994-GPC
قرار رقم 139 لسنة 1994 بشم أن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م بإصدار قانون الأمن والشرطة.
- وبناءً على ما عرضه الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بمذكرته رقم 4 لسنة 1423م.
قررت
مادة 1
الأمن في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي مسئولية كل المواطنين المقيمين به، يمارسونه بالتناوب بينهم وعلى سبيل التطوع وفقًا للأحكام الواردة في المواد التالية.
مادة 2
تنشأ بدائرة كل مؤتمر شعبي أساسي نقطة للأمن الشعبي المحلي يتحدد اختصاصها بالنطاق الجغرافي للمؤتمر.
مادة 3
تتكون نقطة الأمن الشعبي من متطوعي الأمن الشعبي بالمؤتمر، ويكون العمل بها بالتناوب بين المتطوعين تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام بالمؤتمر.
مادة 4
تتولى نقطة الأمن الشعبي المحلي مسئولية الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وفقًا لما يلي:
- إدارة وتنفيذ برنامج الأمن الشعبي المحلي داخل المؤتمر بما يكفل مساهمة المواطنين في المحافظة على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب وحماية الأمن والنظام والأرواح والأعراض والأموال.
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الشعبية بالمؤتمر.
- رصد النشاطات والاتجاهات المعادية لأمن الجماهيرية العظمى وسلطة الشعب.
- مراقبة حركة الأجانب والجهات الأجنبية.
- قبول الطلبات والمستندات المتعلقة بشؤون الجوازات والبطاقات الشخصية وشهادات الحالة الجنائية وتراخيص قيادة المركبات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.
- حصر المقيمين داخل نطاق المؤتمر من مواطنين وعرب وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وفقًا للنماذج المعتمدة.
- المساهمة في تنفيذ برنامج الدفاع المدني.
- إعداد التقارير المنتظمة عن حالة الأمن بنطاق المؤتمر وإحالتها للجهة المختصة.
مادة 5
يعد بكل نقطة عدد من السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم وإدارة برنامج الأمن الشعبي المحلي، وعلى الأخص ما يلي:
- سجل قيد المتطوعين.
- سجل البلاغات والمعلومات وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
- سجل العمل اليومي التناوبي للمتطوعين.
- سجل لقيد الليبيين المقيمين في نطاق المؤتمر.
- سجل لقيد العرب المقيمين في نطاق المؤتمر.
- سجل لقيد الأجانب المقيمين في نطاق المؤتمر.
- سجل الجرائم اليومية.
- نموذج تطوع بالأمن الشعبي المحلي.
- بطاقة تعارف للمتطوع.
مادة 6
يشترط فيمن يتطوع بالأمن الشعبي المحلي ما يلي:
- أ) أن يكون عربيًا.
- ب) أن يكون مقيمًا بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
- ج) ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
- د) أن يكون لائقًا صحيًا.
- هـ) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- و) ألا يكون محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو إحدى الجرائم المعاقب عليها حداً.
مادة 7
تطبق على متطوعي الأمن الشعبي المحلي القواعد والأحكام والإجراءات السارية على رجال الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم أثناء تأديتهم لعملهم الأمني أو بسببه.
مادة 8
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قرارًا بتحديد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي.
مادة 9
يصدر بمن يمنح صفة مأموري الضبط القضائي من بين متطوعي الأمن الشعبي المحلي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 10
يجوز أن يمنح متطوعي الأمن الشعبي المحلي مكافأة مالية، يصدر بتحديد قيمتها ومنحها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية، يحرم متطوع الأمن الشعبي المحلي من المكافأة عن مدة غيابه عن العمل التطوعي بدون إذن أو مبرر مقبول.
مادة 12
الواجبات
يجب على عضو الأمن الشعبي المحلي ما يلي:
- أ) التقيد ببرنامج الأمن الشعبي المحلي وأن يؤدي واجباته بصدق وأمانة.
- ب) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات.
- ج) أن يحول دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها.
- د) أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها من خلال ممارسته لواجباته.
- هـ) أن يتخذ الإجراء الفوري تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية العظمى.
- و) أن يتحلى بضبط النفس أثناء ممارسته لواجباته.
مادة 13
يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي:
- أ) الغياب عن العمل المكلف به بدون إذن أو مبرر مقبول.
- ب) مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة بخصوص العمل.
- ج) الخروج على مقتضيات الواجب المكلف به.
- د) أن يستغل صفته لتحقيق أغراضه الشخصية.
- هـ) أن يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات الرسمية.
مادة 14
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب تأديبيًا متطوع الأمن الشعبي المحلي الذي يخالف الواجبات أو يرتكب إحدى المحظورات الواردة بهذا القرار بإحدى العقوبات التالية:
- الإنذار.
- الخصم من المكافأة.
- الحجز بالمقر.
- إنهاء العمل التطوعي بالأمن الشعبي المحلي.
مادة 15
لا يجوز أن يوقع الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة، ولا أن تتجاوز عقوبة الخصم من المكافأة يومين في المرة الواحدة وخمسة عشر يومًا في السنة. وألا تزيد مدة الحجز بالمقر عن خمسة أيام في المرة الواحدة، على أن يستحق المحجوز مكافأته كاملة طيلة مدة الحجز، ولا يعفي المحجوز من أداء عمله المكلف به بالمقر، ولا يسمح له باستقبال الزوار.
مادة 16
يتولى محاكمة متطوع الأمن الشعبي المحلي المتهم مجلس تأديبي يشكل برئاسة مسئول نقطة الأمن الشعبي المحلي وعضوية متطوعين بالأمن الشعبي المحلي أقدم من المتهم.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من عضو اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 17
لمجلس التأديب في أحوال الإدانة توقيع أي عقوبة من العقوبات التأديبية، ولا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتمادها من عضو اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
وللمحكوم عليه أن يتظلم لعضو اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، وللعضو رفض التظلم أو تخفيف العقوبة أو إلغاؤها أو إعادة المحاكمة بمعرفته.
مادة 18
لا يجوز لسلطة التأديب توقيع أية عقوبة على متطوع الأمن الشعبي المحلي إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه بمحضر مكتوب.
كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة 19
يصدر بتحديد إجراءات تحقيق وتأديب متطوع الأمن الشعبي المحلي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 20
يحمل متطوع الأمن الشعبي المحلي بطاقة تعريف وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة 21
تعقد لمتطوع الأمن الشعبي المحلي دورة تدريبية في مجال الأمن.
مادة 22
ينتهي عمل متطوع الأمن الشعبي المحلي في الحالات الآتية:
- أ) العجز صحيًا من أداء العمل التطوعي.
- ب) الانتقال خارج دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
- ج) الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم المعاقب عليها حدا.
- د) إذا تبين انحرافه المسلكي بما يؤثر على أدائه العمل التطوعي، ولا يخل هذا باتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون.
- هـ) الاستقالة.
مادة 23
يجوز لمتطوع الأمن الشعبي المحلي حمل الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة أثناء قيامه بواجباته وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
مادة 24
على مركز الشرطة الواقع بنطاقه أكثر من مؤتمر شعبي أساسي:
- تلقي بلاغات النقاط فيما يتعلق بالقضايا التي تخرج عن نطاق اختصاصها.
- تقديم الدعم الأمني كلما تطلب الموقف ذلك.
- تقديم المساعدة الفنية في مجال التحري عن الجرائم واكتشافها وضبط فاعليها.
- الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي في نطاق اختصاصه.
مادة 25
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمن الشعبي المحلي في المؤتمر الشعبي الأساسي قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 26
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 27
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 7 شوال 1403 و. ر
- الموافق 19 الربيع 1423 م