أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

10 أغسطس 2002

قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مؤتمرات شعبية أساسية

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى تعميم أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1369 و ر بشأن أراضي المجتمع.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

تنشأ وفقاً لهذا القرار المؤتمرات الشعبية الأساسية التالية: –

أولاً/ شعبية سرت: –

  1. المؤتمر الشعبي الأساسي النوفلية
  2. المؤتمر الشعبي الأساسي الحنيوة 

ثانياً/ شعبية غات: –

  1. المؤتمر الشعبي الأساسي الفيوت

 ثالثاً/ شعبية وادي الحياة: –

  1. المؤتمر الشعبي الأساسي القعيرات
  2. المؤتمر الشعبي الأساسي الفجيج
  3. المؤتمر الشعبي الأساسي القراية
  4. المؤتمر الشعبي الأساسي البريك

مادة 2 

تحدد حدود المؤتمرات الشعبية الأساسية المنشأة وفقاً لنص المادة الأولى هذا القرار بحيث تشتمل كل منها على المخطط العمراني والمجاورات السكنية والزراعية المملوكة لمواطني المؤتمر الشعبي الأساسي، ولا تشتمل على الأراضي الفضاء والأراضي البور وأراضي الرعي والحراثة وشاطئ البحر وغيرها مما أحالت التشريعات ملكيته للمجتمع

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، كما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: غرة/ جماد الآخر
  • الموافق: 10/ هنيبال/ 1370 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount