Skip to main content

قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط

19 فبراير 2023

قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2022 م، بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 5575 المؤرخ في 2022/12/04 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3725 المؤرخ في 2023/2/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

مادة 1

تعتمد لائحة شروط وضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية، والإذن بمزاولة النشاط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 28 رجب 1414 هجري 
  • الموافق: 2023/2/19 ميلادي

لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت المعنى المبين قرين كل منها وهي: 

  • الحراسة الأمنية المدنية الخاصة 
    • الخدمة الأمنية البشرية غير المسلحة التي تقدمها الشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر.
  • الهيئة
    • هيئة أمن المرافق والمنشأت.
  • الشركة الأمنية
    • هي الشركة التي تمارس أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة.
  • الحارس الأمني 
    • الشخص المكلف بمزاولة وحراسة المنشآت وحماية الشخصيات.
  • الموافقة على التأسيس
    • هو الموافقة بتأسيس شركة أمنية تصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت.
  • الإذن المبدئي للتعاقد
    • هو الإذن الذي تتحصل عليه الشركة الخاصة من الهيئة حتى يتسنى لها التعاقد مع الغير.
  • إذن المزاولة
    • ويسمى بإذن مزاولة النشاط النهائي وهو الأذن الذي تتحصل عليه الشركة الخاصة بعد إحضار ما يفيد التعاقد مع الغير.

المادة 2

تسري هذه الضوابط على الشركات التي يرخص لها ممارسة الأنشطة التالية:

  1. تقديم الاستشارات في مجال الأمن والسلامة.
  2. توفير وتدريب الأفراد في مجال الأمن والسلامة.
  3. تقديم خدمات رفيعة المستوى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في خدمات الاستقبال من المنافذ البرية والبحرية والجوية وغيرها.
  4. توفير خدمات المرافقة الأمنية غير المسلحة للمسئولين والشخصيات الأجنبية داخل الأراضي الليبية والحراسة المدنية غير المسلحة للمباني.
  5. إنشاء وتجهيز غرف التتبع والمراقبة عن بعد للمرافق العامة والخاصة.
  6. التدريب على إعداد التقارير لتنظيم الوضع الأمني للمؤسسات والشركات وتركيب منظومات إطفاء الحرائق والإنذار وغيرها.
  7. تركيب البوابات الأوتوماتيكية والحواجز الأمنية.
  8. توفير واستيراد مواد ومعدات الأمن والسلامة غير المحظورة للجهات العامة والخاصة شرط الحصول على أمر تكليف من الجهة الطالبة وموافقة الهيئة.
  9. تأجير واستئجار السيارات المصفحة بعد ضبط قيودها بهيئة أمن المرافق والمنشآت.

المادة 3

يجب على كل شخص طبيعي يرغب في تأسيس شركة أمنية خاصة الحصول على الموافقة بالتأسيس بعد أن يتقدم بطلب مرفق به الشهادة السلبية والنظام الأساسي وعقد التأسيس وأصل وضع عائلي لكل عضو من المؤسسين.

المادة 4

تعطى أولوية الموافقة بالتأسيس أو الإذن بممارسة النشاط إذا كان أحد المتقدمين من ضباط هيئة الشرطة أو القوات المسلحة المتقاعدين أو المستقيلين أو من يكون له خبرة في مجالات الأمن والحراسة.

المادة 5

تصدر الموافقة بالتأسيس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت.

المادة 6 

في حالة لم يتم الموافقة خلال ستون يوم يعتبر طلب الإذن مرفوضا، ويحق لمن رفض طلبه تقديمه مرة أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 7 

يجب على من صدرت له الموافقة بتأسيس شركة أمنية تقديم ملف متكامل للشركة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة لتسجيله بمكتب الشركات.

المادة 8

يحق لرئيس الهيئة سحب إذن التعاقد سواء المبدئي أو النهائي وإيقاف الشركة عن العمل إذا أخلت الشركة بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بالعمل الأمني.ومع هذا يحق للهيئة بدلا من أن تسحب الإذن أن تقوم بإنذار الشركة المخلة ومنحها مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما لتنفيذ الملاحظات وتصحيح وضعها ومعالجة المخالفات.

المادة 9

يشترط لمنح إذن التعاقد المبدئي أو إذن التعاقد للشركات المتحصلة على الموافقة على ما يلي:

  1. مايتعلق بالشركة ومستنداتها.
  • صورة من قرار الموافقة على تأسيس شركة.
  • أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لليبيين.
  • صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وقيدها في الغرفة التجارية وأصل السجل التجاري والترخيص وما يفيد سداد الضرائب.
  • إمساك سجلات منتظمة بالنشاط وفق لما تحدده الهيئة.
  • تلتزم الشركة بتجديد المستندات التي تنتهي صلاحيتها في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ الانتهاء.
  • تقديم صورة طبق الأصل من التعاقدات التي أبرمتها الشركة قبل منح الإذن والموافقة.
  1. ما يتعلق بالعاملين بها.
  • ملف شخصي لكل عامل من العاملين بالشركة وملاكها يتضمن المؤهل العلمي وعدد ثلاث صور شخصية وصورة من جواز السفر وأصل شهادة الميلاد من السجل المدني ووضع عائلي وشهادة الخلو من السوابق الجنائية، وشهادة صحية.
  • يشترط أن يكون جميع العاملين من إداريين و مشرفين وحرس أمن ليبيين الجنسية.
  1. ما يتعلق بمقر إدارة الشركة.
  • عنوان الشركة موضحا فيه الموقع الرئيسي وعدد الفروع ومواقعها الموقع – الهاتف الفاكس – النقال – البريد الإلكتروني الرمز البريدي.ومد الهيئة بالمواقع الجديدة كلما وجدت.
  • أن يكون مقر الشركة يصلح للغرض الذي منح من أجله الإذن.
  • أن يكون مزود بـ خزنة لحفظ المعدات وكاميرات مراقبة من الداخل والخارج.
  • أن يتوافر به اشتراطات الحماية المدنية من تأمين الأبواب والنوافذ والشرفات ووسائل الإطفاء.
  • تقديم رسم كروكي محددا به عنوان الشركة بشكل واضح.

المادة 10

يشترط في استيراد السلع ذات الطابع الأمني توفر أمر تكليف من الجهة طالبة السلعة المراد استيرادها حتى يتسنى لها الحصول على إذن التعاقد سواء المبدئي أم النهائي، وتلتزم الشركة بتقديم صورة منه للهيئة قبل البدء بالتوريد.

المادة 11

تلتزم الشركات سواء قبل التأسيس أو بعده بكافة القرارات والمنشورات التي تصدر عن الهيئة.

المادة 12

تلتزم كافة الشركات المسجلة بالهيئة قبل إبرام أي عقد مع الغير بأن تتقدم للهيئة بطلب وفقا للنموذج المعد لذلك تطلب الإذن المبدئي للتعاقد، ولا يحق لها إبرام أي عقد قبل الحصول على الموافقة المبدئية للتعاقد.

المادة 13 

على الشركات المسجلة بالهيئة والتي سبق لها الحصول على إذن بالتعاقد وفقا للمادة السابقة وبمجرد التوقيع على العقد أن ترفق منه صورة أصلية مستوفيا للرسوم المقررة على عقد العمل خلال أجل لا يتجاوز شهر من إبرامه حتى يتسنى منحها إذن التعاقد النهائي.

المادة 14

تلتزم الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية الخاصة الغير مسلحة بتدريب الحراس التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم وأن يتم تدريبهم في مراكز التدريب المعتمدة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك والمعمول بها في مراكز تدريب الأمن المعتمدة، وأن تستوفي التكاليف الفعلية للتدريب من الشركة التي ينتمي إليها المتدرب.كما يحق للشركة الاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب في مجال التدريب بعــــد موافقة الهيئة.

المادة 15

يحق لمكتب الشركات الأمنية الخاصة بهيئة أمن المرافق والمنشأت أو من يكلف من قبل رئيس الهيئة المرور والتفتيش على أعمال الشركة ومقرها وفروعها والتواصل مع المتعاقد معه وزيارة مواقع التعاقدات التي تحرسها الشركة والمعدات والأدوات والدفاتر والأفراد والتجهيزات والآليات للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة والضوابط والقوانين ذات الصلة المعمول بها بالخصوص.

المادة 16

تعتبر ممارسة الشركة لأي نشاط أثناء الإيقاف أو إلغاء الإذن بمثابة ممارسة نشاط بدون ترخيص يجيز للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالة على أن تقوم الهيئة بإخطار الجهات المتعاقدة مع الشركة بقرار الوقف وكافة مديريات الأمن الواقعة في نطاق عمل الشركة.

المادة 17

في حال تطلب توفير حراسة مسلحة بالموقع موضوع الإذن تكون الحراسة المسلحة بواسطة أعضاء من هيئة أمن المرافق والمنشأت عن طريق إبرام عقد بين الهيئة والشركة طالبة الإذن.

المادة 18

تكون الشركة مسئولة عن الوفاء بما حكم به من تعويضات عليها أو على أحد العاملين التابعين لها من قبل الغير والجهات المتعاقدة مع الشركة الأمنية لأجل أعمال الحراسة.

المادة 19

يحظر على الشركات المؤذن لها بممارسة عملها ما يلي:

  1. حيازة واستعمال الأسلحة النارية بجميع أنواعها
  2. تعريض السلامة العامة للخطر.
  3. تعريض أمن الدولة للخطر.
  4. استعمال الإذن سواء الإذن بالتأسيس أو الإذن المبدئي أم المزاولة في إغراض غير قانونية أو تعاقدات لم تبلغ بها الهيئة.
  5. تغيير ملاك الشركة أو مؤسسيها أو دمج الشركة المسجلة مع أي شركات أخرى دون الحصول على الموافقة والإذن من الهيئة بذلك.

المادة 20 

تحدد قيمة الرسوم التي تتحصل عليها الهيئة على التعاقدات التي تبرمها الشركات الأمنية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة.

المادة 21 

يحظر على الشركات الأمنية الأجنبية ممارسة نشاطها داخل ليبيا.

المادة 22 

على الشركات التي تمارس نشاطها وقت صدور هذه اللائحة تسوية أوضاعها وفقا للأحكام السابقة في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدورها.