قرار رقم 137 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
- تاريخ: 1 أغسطس 2004
- رقم التشريع: 137
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة, تجارة العبور
قرار رقم 137 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 09 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 276 لسنة 1430 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة العامة بكتابة رقم 5/1/1945 المؤرخ في 21/06/1372 و.ر
- على ما قررته امانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة 1372 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 90 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 276 لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 90 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة كما يلغى أي حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في :15 جمادى الآخر
- الموافق: 1372/8/1 و.ر
المحتويات
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
الفصل الأول تعاريف عامة
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني الكلمات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
- القانون: القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- المنطقة الحرة: المنطقة المحررة من القيود الضريبية والجمركية والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة.
- الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- البضائع العابرة: هي البضائع المدخلة إلى الجماهيرية العظمى من خلال المراكز الجمركية بغرض إخراجها من الجماهيرية العظمى من مركز جمركي آخر.
- متعهد العبور: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى أو تعهد إليه مسؤولية نقل بضائع عابرة.
- الإدارة: إدارة المنطقة الحرة.
- المستثمر أو المستعمل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له بالاستثمار في المنطقة الحرة أو باستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقديم أي خدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيها.
- الاستثمار أو الاستعمال: إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو مزاولة أي مهنة أو نشاط داخل المنطقة الحرة.
- المشروع: المصانع والمكاتب والمخازن والمستودعات والمنافع وقاعات البيع والمعدات والتجهيزات ومواد النقل والاتصال وسائر المنشآت اللازمة في المنطقة الحرة لغرض الاستثمار أو الاستعمال.
الفصل الثاني تنظيم المناطق الحرة
مادة 2
تنشأ المناطق الحرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة في أي جزء من ليبيا بناء على عرض من الأمين المختص يبين:
- موقع المنطقة وإحداثيتها بدقة.
- الغرض من إنشاء المنطقة بحيث يوضح ما إذا كانت منطقة صناعية أو تجارية لأغراض تجارة العبور.
- الجهات التي ستقوم باستعمال المنطقة.
- المزايا المطلوب منحها للمستثمرين والمستعملين للمنطقة.
ويجوز للجان الشعبية للشعبيات اقتراح إقامة مناطق حرة في نطاقها وكذلك يجوز للجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية اقتراح إقامة وإدارة منطقة حرة تخص مشروعا معيناً وتقدم هذه المقترحات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة متضمنة كافة المجالات المذكورة أعلاه مرفقة بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة دراسة المقترحات المقدمة والاسترشاد بها.
مادة 3
يجب أن يستهدف إنشاء المناطق الحرة تجارة العبور وعمليات التصنيع التحويلية المختلفة والتي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعا لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق، وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود كما تهدف إلى تقديم الخدمات المساعدة كالخدمات المصرفية وخدمات الأمين والاستثمار والخدمات الأخرى بكافة أنواعها.
مادة 4
يلتزم المستشارون ومستعملو المناطق الحرة بتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني والمستثمر أو المستعمل وفتح آفاق العمل واستيعاب وتدريب العمالة الوطنية في المشاريع والخدمات المقامة في المناطق الحرة وتحقيق العوائد الاستثمارية للمنشآت الواقعة ضمن نطاق هذه المناطق كلما أمكن ذلك.
مادة 5
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الإشراف على المناطق الحرة ومتابعتها والتأكد من قيامها بأنشطتها وتحقيقها لأهدافها وفقاً للقانون، وعلى إدارة المنطقة تزويد اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بتقارير دورية عن سير نشاطها.
مادة 6
يتم تعيين لجنة إدارة المنطقة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص وتمارس الإدارة نشاطها وفقاً للقواعد التي تتفق مع طبيعتها ويجوز للشركات المساهمة إدارة إنشاء واستثمار المنطقة الحرة بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص.
مادة 7
تضع الإدارة أنظمة خاصة للعمل والحوافز والمرتبات وبرامج التسيير دون التقيد بالقواعد المقررة والمعمول بها في الوحدات الإدارية أو تلك المتعلقة بالوظيفة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 8
يجوز لإدارة المنطقة الحرة إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتوزيع والتخزين وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل أعمال المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة.
مادة 9
يحدد مقابل الخدمات وشغل المناطق والعقارات ومقابل التخزين بالمنطقة الحرة بقرارات من الأمين المختص بناء على عرض من الإدارة.
الفصل الثالث الترخيص بالمنطقة الحرة
مادة 10
تقديم طلبات الترخيص لغرض الاستفادة من المنطقة الحرة إلى الإدارة يوضح فيها نوع الاستعمال المطلوب:
- ترخيص بمشروع استثماري.
- طلب الانتفاع بالعقارات.
- أي استعمال أو استغلال لأي من المنشآت الموجودة في المنطقة.
مادة 11
تصدر الإدارة ترخيص الاستفادة من المنطقة الحرة بعد دراسة الطلبات والتأكد من أنها تؤدي إلى تحقيق أي من الأهداف المنصوص عليها في القانون ويجب أن يتضمن الترخيص لشغل المنطقة الحرة أو أي جزء منها بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
ويكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه كلياً أو جزئياً أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة الإدارة.
مادة 12
تصدر الإدارة بالتنسيق مع الجهة الجمركية المختصة تصاريح دخول المنطقة الخاصة لأصحاب الأعمال المرخص لهم كما تصدر التصاريح للعاملين في المنشآت المرخص لها.
مادة 13
تصدر تصاريح الإقامة بالمنطقة الحرة من إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجهة الجمركية المختصة ويكون استعمال هذه التصاريح مقصورا على العاملين بالمنطقة الحرة بشرط أن تستوجب طبيعة عملهم بقاءهم بالمنطقة الحرة في غير أوقات العمل.
مادة 14
على الإدارة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة أو ما يخرج منها خلال 36 ساعة من عملية الإدخال أو الإخراج.
مادة 15
يلغى تصريح العمل أو الدخول أو الإقامة في الحالات الآتية:
- الحكم على المصرح له في جناية أو جنحة تهريب أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا انتهت خدمة المصرح له لدى المنشأة التي يعمل بها أو انتهى أو أوقف النشاط المرخص له بمزاولته في المنطقة الحرة.
- إذا تكررت مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو اللوائح أو التعليمات.
الفصل الرابع الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة وخروجها
مادة 16
يجوز نقل البضائع العابرة عبر الجماهيرية العظمى بجميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ويجوز إدخالها وإخراجها من الجماهيرية العظمى من جميع المنافذ المعتمدة على أن تعبر من خلال خطوط السير المحددة وفقا للتشريعات.
مادة 17
لا تخضع البضائع العابرة لأية رسوم أو ضرائب جمركية عدا رسوم الخدمات.
مادة 18
لا يجوز تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها إلا في المناطق الحرة.
مادة 19
يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور ولا يجوز تقييد أو منع أو وقف البضائع العابرة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من مصلحة الجمارك.
مادة 20
تختم البضائع العابرة وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مصلحة الجمارك ويكون متعهد العبور مسئولا عن أي عبث بتلك الأختام وفي حالة ثبوت مثل هذا العبث يتم معاينة البضائع ومطابقتها بالوثائق ويلتزم صاحب البضاعة بدفع كافة الرسوم الجمركية المقدرة عن أي نقص في البضائع مع دفع الغرامة المقررة وفق قانون الجمارك كما يغرم متعهد العبور بغرامة مماثلة.
مادة 21
يثبت خروج البضائع العابرة إلى وجهتها من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام مطابقة عدد الطرود وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.
مادة 22
يعد إقرار جمركي خاص بالسلع العابرة عند وصولها إلى المنفذ يتضمن البيانات والمعلومات الضرورية وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من مصلحة الجمارك ويقوم أصحاب البضائع أو مندوبوهم أو المخلصون الجمركيون المعتمدون من الجمارك ومن المرخص لهم بالعمل في المناطق الحرة بتقديم هذه الإقرارات إلى مصلحة الجمارك عند وصول البضائع.
مادة 23
تتولى مصلحة الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منفذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقاً للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك وفي جميع الأحوال يجب أن تتم المعاينة في منافذ الدخول ومنافذ الخروج خلال 24 أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات.
الفصل الخامس أحكام عامة
مادة 24
يسمح بإدخال البضائع بجميع الأنواع ومن جميع المصادر أجنبية كانت أم وطنية إلى المنطقة الحرة وذلك باستثناء الآتي:
- البضائع الفاسدة أو الضارة بالصحة أو بالبيئة.
- البضائع القابلة للالتهاب عدا المواد اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها إدارة المنطقة وفقاُ للشروط التي تحددها.
- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار من الجهات المختصة.
- البضائع المقاطعة أو التي يتقرر مقاطعتها.
- البضائع التي تحمل رسوما وأشكالا وشعارات مخالفة للأديان السماوية.
- المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
- الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلا بموافقة الجهات المختصة.
ويعتبر أصحاب هذه البضائع وممثلوهم مسؤولين عن البضائع المحظور دخولها إلى المنطقة الحرة إذا ما دخلت إليها مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة.
مادة 25
يجب لإدخال البضائع أيا كان مصدرها إلى المنطقة الحرة تقديم طلب من صاحب الشأن أو من يمثله إلى مدير المنطقة ويذكر فيه مصدر البضاعة ومنشأها ونوعها وعدد الطرود ووزنها وعلاماتها كما يتضمن إقرار بأنه قد اطلع على أحكام هذه اللائحة وعلى جميع القرارات والقواعد المتعلقة بالخصوص.
وإذا كانت البضائع واردة من الخارج إلى المنطقة الحرة فعليه أن يقدم النسخة الأصلية لسند الشحن أو غيره من التصاريح والأوراق الجمركية المتعلقة بالشحن.
مادة 26
يقدم عن البضائع المستوردة أو المصدرة من المنطقة الحرة إقرار جمركي إلى الجهة الجمركية المختصة ويرفق بالإقرار المستندات اللازمة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة.
مادة 27
تعامل البضائع المصدرة من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة معاملة البضائع المصدرة إلى الخارج وتطبق في شأنها القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير.
ويجوز بعد موافقة إدارة المنطقة الحرة السماح بإدخال البضائع المحلية والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات تكميلية عليها وإعادتها إلى داخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المقررة وتحصل الضرائب الجمركية على قيمة الإصلاح أو تكملة الصنع وفقاً لأحكام قانون الجمارك.
مادة 28
يكون استيراد البضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج وتؤدى عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كما لو كانت مستوردة من الخارج.
ويكون وعاء الضريبة الجمركية عن المنتجات المستوردة من المنطقة الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد.
مادة 29
يجوز تداول البضائع والمنتجات من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة وفقا للإجراءات التي تحددها الإدارة.
كما يجوز تداول البضائع والمنتجات من المنطقة حرة إلى أخرى وفقا لنظام العبور.
مادة 30
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المنطقة الحرة قبل أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
مادة 31
يجوز للسفن الدخول إلى المناطق الحرة للتزود بالمواد التي تحتاج إليها.
مادة 32
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها.
مادة 33
تخضع البضائع العابرة التي تخزن في المستودعات المقامة في المنطقة الحرة ويعاد تصديرها بحالتها التي وردت بها للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة 34
تودع البضائع بالمنطقة الحرة وفقا لأسس وقواعد التخزين ويشترط أن تكون السجلات منتظمة ومرقمة ومعتمدة من الإدارة.
وعلى المرخص له جرد السلع المخزنة مرة واحدة سنويا على الأقل وموافاة إدارة المنطقة الحرة بصورة من الجرد ونتيجته ويجوز لإدارة المنطقة إجراء جرد مفاجئ جزئي أو كلي كلما اقتضى الأمر ذلك.
مادة 35
لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد زمني من حيث بقاؤها في المنطقة ومع ذلك يجوز للإدارة بالتنسيق مع الجمرك المختص أن تأمر بإتلاف البضاعة وإخراجها من المنطقة أو بيعها خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك في الأحوال الآتية:
- إيقاف نشاط المرخص له لمدة لا تسمح ببقاء البضائع في المنطقة على النحو الذي تحدده الإدارة.
- إذا ثبت عدم صلاحية البضاعة صحياً أو أن بقاءها في المنطقة يعرض الصحة العامة للخطر.
- إذا تبين أن وجود البضائع من شأنه الإضرار بالبضائع الأخرى.
مادة 36
يكون المرخص له مسئولا عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في البضائع على أساس وزنها وعددها وصنفها عند التخزين وترفع عنه هذه المسؤولية إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير ناتجا عن أسباب ترجع إلى طبيعة الصنف أو القوة القاهرة أو الحادث الجبري.
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على العجز أو الزيادة التي تفوق النسبة المحددة للتسامح المقررة طبقاً لأحكام قانون الجمارك.
مادة 37
تسري على المنطقة الحرة الأحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة 38
تتولى مصلحة الجمارك متابعة البضائع العابرة عند مرورها بالجماهيرية العظمى وتنسق في الشأن مع الإدارة أثناء تواجد البضاعة في المناطق الحرة.
مادة 39
لا تخضع المشاريع ولا المستثمرون والمستعملون للمنطقة الحرة لمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين والمصدرين والسجل التجاري وتضع الإدارة القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المشروعات والمستثمرين والمستعملين لديها والسجلات التي تتطلب لذلك وقيمة الرسوم الخاصة بالتسجيل وطريقة دفعها وجهة اعتمادها.
ويجوز أن يكون للمناطق الحرة أو لمنطقة حرة معينة نظام خاص لتأسيس الشركات وفروع الشركات الأجنبية وبشروط ميسرة على أن يتم اعتماد هذا النظام من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 40
لا تخضع المشاريع والبضائع والسلع والخدمات والأموال والمبادلات الواردة أو الصادرة أو المتداولة في المناطق الحرة لأية قيود جمركية أو غيرها من الرسوم أو الضرائب المماثلة كما لا تخضع لأية قيود أو أنظمة رقابية معمول بها باستثناء ما تعلق منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأمن الوطني والقومي أو الصحة أو حماية البيئة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على المبادلات التي تتم بين المناطق الحرة وباقي مناطق الجماهيرية العظمى.
مادة 41
تعتبر كافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في المناطق الحرة وكذلك البضائع العابرة من الأموال الخاصة أيا كانت الجهة التي تملكها، ولا يجوز حجز تلك الأموال ولا وضع اليد أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب نص قانوني أو بمقتضى إجراء قضائي واجب النفاذ في الجماهيرية العظمى.
مادة 42
لا يجوز تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها أو إخضاعها لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون وفي مقابل تعويض عادل.
مادة 43
يقوم كل مستثمر أو مستعمل باستخدام العناصر الوطنية كلما أمكن ذلك كما عليه الاستعانة بالمكاتب المالية والقانونية والاستثمارية الوطنية كل ما أمكن وتضع الإدارة قواعد وحدود الاستعانة بهذه الخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستثمر والمستعمل.
مادة 44
تعتبر أنظمة العمل والضمان الاجتماعي المعمول بها في الجماهيرية العظمى الحد الأدنى الذي يجب على المستثمرين توفيره للعاملين لديهم ولا يخل حكم هذه المادة بجواز أن يتمتع العامل بشروط أفضل للعمل والضمان الاجتماعي وفق المعايير المعترف بها دولياً.
مادة 45
يلتزم المستثمر أو المستعمل بالتأمين على المباني والمعدات التي يستعملها في المشروع وذلك وفقا للقواعد التي تضعها الإدارة.
مادة 46
يجوز للمستثمر أو المستعمل التظلم لدى الأمين المختص من الإجراءات الإدارية الصادرة في حقه على أن يقدم طلب التظلم إلى الإدارة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر في حقه.
وعلى الإدارة البث في طلب التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه أو إحالته إلى الأمين المختص مشفوعا برأيها للنظر فيه وإصدار قراره حيال هذا التظلم وفي جميع الأحوال لا يخل التظلم لدى إدارة المنطقة بحق المستثمر أو المستعمل في اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.
مادة 47
يجوز للإدارة أن تتفق مع المستثمرين أو الغير على فض ما قد ينشأ بينهم من منازعات بطريقة التحكيم التجاري.
مادة 48
لا تخل الأحكام الواردة في هذه اللائحة بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها وكذلك الأحكام الواردة في قانون مقاطعة العدو الصهيوني.