Skip to main content

قرار رقم 137 لسنة 1426 م حل وتصفية شركة الصيانة والتجهيزات البحرية 

17 يونيو 1983

قرار رقم 137 لسنة 1426 م حل وتصفية شركة الصيانة والتجهيزات البحرية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون التجاري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، تعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قانون اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1988 م بإنشاء شركة الصيانة والتجهيزات البحرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم 4/680 ط المؤرخ في 27/5/1424 ميلادية.

قررت 

مادة 1

تحل وفقا لأحكام هذا القرار شركة الصيانة والتجهيزات البحرية، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها، كما توقف عن مزاولة أي نشاط وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار.

وتسري في شأن تنظيم لجنة التصفية، وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 3

تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة – للشركة المنحلة – المتعلقة بنشاط المجمعات التبريدية إلى الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كما ينقل العاملون بهذا النشاط للشركة المعنية.

مادة 4

تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة – للشركة المنحلة – المتعلقة بإنشاء وصيانة القوارب والجرافات إلى الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كما ينقل العاملون بهذا الشأن إلى الجهاز المذكور.

مادة 5

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية لجنة فنية تتولى حصر وتقييم الأصول المنصوص عليها بالمادتين 4،3 من هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في:18 محرم
  • الموافق: 17 الصيف 1424 ميلادية.