قرار رقم 136 لسنة 2022 م بشأن الأذن بسحب مبلغ من حساب الودائع والأمانات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2021م.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022م، بشأن تشكيل لجنة.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء 4380 المؤرخ في 2022/02/13م.
مادة 1
يؤذن لديوان مجلس الوزراء بسحب مبلغ وقدره 15،000،000 خمسة عشرة مليون دينار من حساب الودائع والأمانات بديوان مجلس الوزراء لسداد مصروفات احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير لسنة 2022م على أن يتم ترجيع القيمة في أقرب وقت وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 2
يتم الصرف بناء على مكاتبات من رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2022م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.