Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد النظام الأساسي للجنة الوطنية الدائمة للإغاثة

13 يونيو 1995

قرار رقم 136 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد النظام الأساسي للجنة الوطنية الدائمة للإغاثة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 284 لسنة 1423 ميلادية باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر العربي الليبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 749 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 60 لسنة 1424 ميلادية بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابيه رقم: ل. ش. ع 1/5/1124 بتاريخ 13 يناير 1424 ميلادية ورقم: ل. ش. ع 11/5/6498 بتاريخ 3/6/1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
يعتمد النظام الأساسي للجنة الوطنية الدائمة للإغاثة، المرفق نصوصه بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 14 محرم
  • الموافق 13 الصيف 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة

النظام الأساسي للجنة الوطنية الدائمة للإغاثة

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1
تأسست اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة بتاريخ 7/11/1423 ميلادية بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (749) لسنة 1423 ميلادية وفقًا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات.

مادة 2
اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة هي جمعية خيرية تطوعية ذات نفع عام، ويشار إليها في هذا النظام باللجنة.

مادة 3
تتمتع اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة 4
شعار اللجنة هو عبارة عن رسم للكرة الأرضية يخترقه منطلقًا إلى الخارج، يدل على مد يد المساعدة لكافة المحتاجين والمعوزين بكافة أنحاء العالم، يكون لونه أزرق، ويتم حمله واستعماله طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

مادة 5
مقر اللجنة الرئيسي في مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء مكاتب لها في الداخل أو الخارج.

الفصل الثاني أهداف اللجنة

مادة 6
تعمل اللجنة على تحقيق الأهداف التالية:

  1. تنسيق الجهود فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال واللاجئين من ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية في العالم.
  2. الاتصال المباشر بالمتضررين والمحتاجين لتقديم العون لهم.
  3. الاتصال بالهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في نفس المجال لتنسيق الأعمال المتعلقة بتقديم هذه المساعدات.
  4. تسهيل مهمة القائمين بأعمال الإغاثة بالكيفية التي تحددها التشريعات النافذة.
  5. تلقى النداءات المتعلقة بطلبات الإغاثة والبت فيها.
  6. العمل على تنظيم برنامج الإغاثة، وتوفير الإمكانيات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد خطط تجميع مواد الإغاثة والتنسيق وعمليات تخزينها.

مادة 7
تؤدي اللجنة مهامها وفق نظامها الأساسي واللوائح المنظمة لعملها.

الفصل الثالث البناء التنظيمي للجنة

يتكون البناء التنظيمي للجنة من:

  1. اللجنة الدائمة.
  2. أمانة اللجنة.
  3. المجلس الوطني.

مادة 8
تتألف اللجنة الدائمة من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو المحدد بقراري اللجنة الشعبية العامة رقمي (749) لسنة 1423 ميلادية و(60) لسنة 1424 ميلادية المشار إليهما.

مادة 10
تختص اللجنة الدائمة بمباشرة المهام التالية:

  1. وضع برنامج العمل.
  2. إقرار الموازنات السنوية واعتماد التقارير المالية والحساب الختامي.
  3. تسمية المراجع الداخلي بناءً على اقتراح أمانة اللجنة.
  4. اقتراح تعديل النظام الأساسي.
  5. إصدار النظم المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل باللجنة.
  6. إنشاء الأجهزة اللازمة للقيام بأنشطة اللجنة بناءً على اقتراح أمانة اللجنة.
  7. منح الجوائز والشهادات التقديرية للمؤسسات والهيئات والأفراد المشهود لهم بالأعمال الخيرية.

مادة 11
يختص رئيس اللجنة الوطنية بمباشرة المهام التالية:

  1. تسيير العمل اليومي باللجنة.
  2. تمثيل اللجنة في علاقاتها بالغير أمام القضاء.
  3. توقيع العقود والاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفًا فيها.
  4. الاتصال بالجمعيات واللجان والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في نفس المجال.
  5. إصدار أوامر الصرف وتوقيع الصكوك والوثائق والمحررات المالية الأخرى.

مادة 12
تجتمع اللجنة الدائمة في دورة عادية مرة على الأقل في الشهر، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة لذلك، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية عقد هذه الاجتماعات ومن له حق حضورها.

مادة 13
أمانة اللجنة هي الجهاز التنفيذي للجنة، وتتكون من:

  1. رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة.
  2. مدراء الوحدات التنظيمية باللجنة.
  3. رؤساء الفرق المتخصصة.

مادة 14
تختص أمانة اللجنة بما يلي:

  1. تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة.
  2. التحضير لاجتماعات اللجنة الدائمة.
  3. إعداد الموازنات السنوية وعرضها على اللجنة الدائمة.
  4. اقتراح النظم والقرارات المنظمة لعمل اللجنة.

مادة 15
تعقد أمانة اللجنة اجتماعاتها الدورية مرة على الأقل في الأسبوع، ويحدد النظام الداخلي كيفية عقد هذه الاجتماعات، ومن له حق حضورها.

مادة 16
يتألف المجلس الوطني من الأشخاص المشهود لهم بفعل الخير والأعمال الإنسانية، وتكون عضوية المجلس مفتوحة على قدم المساواة، ويختار المجلس رئيسًا له يكون من رجالات البر والإحسان.

مادة 17
يكون بالمجلس أعضاء عاملون، ويكون عملهم باللجنة على سبيل التطوع، وأعضاء غير عاملين وتكون عضويتهم شرفية.

مادة 18
يختص المجلس الوطني بما يلي:

  1. توجيه الأفراد المتطوعين إلى عمل الخير بما من شأنه خلق مساهمات فعالة للمتضررين من جراء الحروب والكوارث في العالم.
  2. حث كافة شرائح المجتمع على الانخراط في برامج البر والإحسان لتقديم المساعدات الإنسانية للمعوزين والمحتاجين في العالم.
  3. المشاركة في برنامج التوعية الشعبية المتعلقة بعمليات الإغاثة.
  4. الإشراف على إقامة دورات تدريبية على أعمال الإغاثة.

مادة 19
يجتمع المجلس الوطني مرة كل ستة أشهر، ويجوز أن ينعقد في أي وقت متى دعت الحاجة لذلك، ويبين النظام الداخلي القواعد المنظمة لاجتماعاته ومن له حق حضوره.

الفصل الرابع النظام المالي للجنة

مادة 20
تكون للجنة ميزانية مستقلة تعد وفقًا للأساليب والنظم المعمول بها قانونًا.

مادة 21
تتكون موارد اللجنة من مساهمات الجهات الآتية:

  1. جمعية الهلال الأحمر العربي الليبي.
  2. جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
  3. الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
  4. صندوق الضمان الاجتماعي.
  5. الهيئة العامة للأوقاف.
  6. ما تخصصه الدولة من دعم للجنة.
  7. يجوز للجنة أن تقبل الهبات والتبرعات النقدية والعينية التي تحصل عليها من:
    • الأفراد.
    • الجهات العامة والجمعيات واللجان والمؤسسات والهيئات الخيرية المحلية والخارجية.
    • الشركات العامة أو الخاصة والتشاركيات.
    • أي تبرعات أخرى تقبلها اللجنة الدائمة.

مادة 22
تبدأ السنة المالية للجنة من أول السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيسها.

مادة 23
يكون للجنة حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن يكون للجنة حساب بالنقد الأجنبي وفقًا للإجراءات المقررة في هذا الخصوص.

مادة 24
مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، يكون للجنة مراجع للحسابات يتولى مراجعة وفحص الحسابات وإعداد الحساب الختامي وبيان المركز المالي للجنة.

الفصل الخامس أحكام عامة

مادة 25
يؤدي الأعضاء عملهم على سبيل التطوع، على أنه يجوز لهم استرداد النفقات التي تحملوها.

مادة 26
يجوز للجنة في حالات الكوارث والنكبات طلب المساعدة من المؤسسات والهيئات العامة والخاصة لمواجهة أعمال الإغاثة، ولها الموافقة على تلبية رغبة هذه المؤسسات والهيئات للمساهمة في تقديم المساعدة على أن يتم ذلك عن طريق لجنة الإغاثة.

مادة 27
يصدر بالبناء التنظيمي للجنة قرار من اللجنة الوطنية الدائمة للإغاثة، على ألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.