على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم 1680 المؤرخ 2023/11/07 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2024 م المنعقد بتاريخ 2024/03/05 م.
وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5023 المؤرخ في 2024/03/07 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الاتفاق المبرم بين اللجنة الأهلية لوقف زاوية المحجوب ومكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مصراتة، بشأن تقدير قيمة التعويضات عن العقارات الواقعة في مسار مشروع المرافق المتكاملة لمنطقة زاوية المحجوب بمدينة مصراتة المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يتولى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة لتوثيق العقارات الواردة بالمادة 1 من هذا القرار وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.