قرار رقم 134 لسنة 2024 م باعتماد محضر اتفاق
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الاتفاق المبرم بين اللجنة الأهلية لوقف زاوية المحجوب ومكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مصراتة، بشأن تقدير قيمة التعويضات عن العقارات الواقعة في مسار مشروع المرافق المتكاملة لمنطقة زاوية المحجوب بمدينة مصراتة المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يتولى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة لتوثيق العقارات الواردة بالمادة 1 من هذا القرار وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.