Skip to main content

قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري 

13 فبراير 2022

قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم الجهاز التنفيذي المشروع تخطيط وبناء المدينتين السكنيتين الجديدتين في البريقة ورأس لانوف.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 504 لسنة 2018 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 557 لسنة 2019 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية وتقرير حكم.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 132 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية

المادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

تقسيمات الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية

المادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من التقسيمات التنظيمية التالية: 

أولا: المكاتب 

  1. مكتب شؤون المجلس.
  2. مكتب الخبراء.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب المراجعة الداخلية.
  5. مكتب ضمان الجودة.
  6. مكتب المتابعة وتقييم الأداء.
  7. مكتب التوثيق ونظم المعلومات 
  8. مكتب التعاون الفني 
  9. مكتب شؤون الفروع.

ثانيا: الإدارات:- 

  1. إدارة الشؤون المالية.
  2. إدارة الموارد البشرية.
  3. إدارة الخدمات المساندة.
  4. إدارة العقود.
  5. إدارة التخطيط والدراسات 
  6. إدارة المشروعات 

المادة 3 

مكتب شئون مجلس الإدارة يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. تلقي الموضوعات التي تعرض على رئيس مجلس الإدارة واستيفاء البيانات اللازمة عنها وتنفيذ التعليمات بشأنها.
  2. إعداد المذكرات والتقارير والرسائل الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها وتوثيقها.
  3. توثيق القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة ورئيسه واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
  4. إبلاغ توجيهات رئيس المجلس وتعليماته إلى الإدارات والمكاتب المعنية بالجهاز.
  5. حضور وتوثيق اجتماعات رئيس مجلس الإدارة.
  6. تنظيم لقاءات ومقابلات ومواعيد رئيس مجلس الإدارة وإعداد الترتيبات اللازمة لذلك.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  8. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص المكتب بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 4 

مكتب الخبراء 

يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. تقديم الاستشارة المتخصصة في كافة الأمور الفنية والمالية والإدارية.
  2. إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات والعقود والوثائق ودراسات الجدوى وفي كافة المواضيع التي تحال إليه.
  3. المشاركة في عمليات التخطيط والتنظيم ورسم السياسات العامة للجهاز وتقييم منجزاته وتقديم التقارير الدورية حولها.
  4. اقتراح سبل تطوير وتحسين مستوى الأداء العام بالجهاز.
  5. المساهمة في وضع الخطط الإستراتيجية العامة للجهاز.
  6. المساهمة في إيجاد الحلول والمقترحات العملية والعلمية للمشكلات التي تعرض عليه بإتباع أحدث ما وصلت إليه الأساليب والآراء العلمية.
  7. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل المكتب والمطالبة بتوفيرها.
  8. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالمكتب ومتابعة تنفيذها.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص المكتب بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 5

مكتب الشؤون القانونية 

يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الجهاز وإعداد المذكرات والمكاتبات القانونية التي يتطلبها العمل.
  2. إعداد ومراجعة وإبداء الرأي في مشروعات العقود التي يبرمها الجهاز مع الغير والاتفاقيات التي يكون طرفا فيها.
  3. إعداد ومراجعة كافة الوثائق القانونية ومن ضمنها وثائق التأمين.
  4. المشاركة في لجان العطاءات والمشتريات وشئون الموظفين بالجهاز.
  5. إعداد وصياغة القرارات والمنشورات وحفظها بعد ترقيمها وتسجيلها في سجلات خاصة بها حسب تاريخ صدورها، وإحالتها لذوي الاختصاص.
  6.  إعداد مشروعات المراسلات والمذكرات ذات الطابع القانوني أو التي تصدر إعمالا لرأي أو مشورة قانونية.
  7. إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية حيال المسائل القانونية التي تحال إلى المكتب.
  8. التنسيق مع إدارة القضايا في إعداد المذكرات والدفوع المتعلقة بالدعاوى التي ترفع من أو على الجهاز.
  9. متابعة القضايا والمنازعات المتعلقة بالجهاز والتحكيم فيها، وإعداد المذكرات وتوفير المستندات للمساعدة في إعداد الدفوع المتعلقة بها والمشاركة في اللجان المشكلة لمتابعتها.
  10. التحقيق في الشكاوى والتظلمات التي تحال إلى المكتب، وإعداد الرأي القانوني بشأنها.
  11. متابعة الحجوزات التي قد تتم على أموال الجهاز، أو يوقعها الجهاز على الغير.
  12. الاشتراك في إجراء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للموظفين.
  13. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل المكتب والمطالبة بتوفيرها.
  14. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالمكتب ومتابعة تنفيذها.
  15. متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة بعمل الجهاز.
  16. الاحتفاظ بموسوعة قانونية، ومدونة التشريعات ومدونة الإجراءات وغيرها.
  17. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  18. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص المكتب بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 6

مكتب المراجعة الداخلية 

يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لمجلس الإدارة ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. الإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم المعمول بها في مجال المراجعة الداخلية
  2. الإشراف على وضع وتنفيذ أنظمة المراجعة الداخلية، ومراجعة الإجراءات المالية والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة.
  3. متابعة تنفيذ النظام المحاسبي المعمول به والتأكد من ملائمة هذا النظام وكفاءته لتحقيق مبدأ الرقابة الداخلية، واقتراح أي تعديلات ضرورية بشأنه.
  4. التأكد من استيفاء السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية وسلامتها والتحقق من سلامة إمساك سجل اعتمادات الميزانية وانتظام القيد به وفقا للمتطلبات القانونية.
  5. القيام بالمراجعة المالية للعقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز مع الغير للتأكد من مطابقتها للشروط المالية المعمول بها في هذا الشأن، ومراجعة مستخلصاتها وأذون صرفها، وإبداء أي ملاحظة قبل الصرف وبعده، ومراجعة خطابات الضمان.
  6. مراجعة رواتب الموظفين والمكافآت وكافة الاستحقاقات المالية وأذون الصرف وغيرها من العمليات المالية الأخرى، والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
  7. فحص ومراجعة المستندات الخاصة بالعهد المالية من حيث إصدارها ومتابعة أوجه صرفها والتأكد من إقفالها وفق التشريعات النافذة.
  8. مراقبة الإجراءات المتعلقة بالمصروفات ومراجعتها والمصادقة عليها ومراعاة عدم تجاوز بنود المخصصات المدرجة بالميزانيات التقديرية لكل نوع من المصروفات ومقارنة مخصصات الميزانية التقديرية المعتمدة بالمصروف الفعلي وتحليل الانحرافات ومراجعة الحسابات الختامية.
  9. مراجعة حسابات الجهاز لدى المصارف والتأكد من إعداد مذكرات التسوية اللازمة لمطابقة أرصدة تلك الحسابات مع أرصدة الدفاتر المحاسبية.
  10. القيام بأعمال الجرد السنوي والمفاجئ على الخزائن والمخازن والأصول الثابتة والمنقولة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع أي خسائر حفاظا على المال العام وإعداد تقارير عنها والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات المتعلقة بالشراء والتوريد و الصرف من المخازن.
  11. تطبيق السياسات الفعالة للمحافظة على الأصول والممتلكات والتأكد من إنجاز العمليات المالية وفق الخطط والسياسات المرسومة وضمن التشريعات النافذة المنظمة للعمل المالي بالجهاز.
  12. التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن مناقلات بنود الميزانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
  13. مراجعة الاستقطاعات المالية المستحقة لصندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي للتأكد من سدادها في مواعيد استحقاقها.
  14. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل المكتب، والمطالبة بتوفيرها.
  15. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالمكتب ومتابعة تنفيذها.
  16. متابعة تصحيح المخالفات المالية التي ترد حولها ملاحظات من الجهات الرقابية المختصة والمشاركة في إعداد الردود حولها.
  17. إعداد التقارير الدورية عن نتائج المراجعة، وتبليغ المدير التنفيذي بالعمليات المالية المشتبه فيها وإعداد التقارير الفورية عن أي مخالفات وإحالتها فورا لرئيس مجلس الإدارة.
  18. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص المكتب بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 7 

مكتب ضمان الجودة 

يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ويباشر عـلي وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. اقتراح رؤية ورسالة وأهداف الجهاز، والعمل على تطويرها مستقبلا.
  2. إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة والأساليب والإجراءات اللازمة لأداء انشا صالح طبقا لمتطلبات مواصفات الجودة والتميز.
  3. التأكد من جودة المياه والمواد الداخلة في صناعة الخرسانة الإسمنتية، وتحديد خواصها الفيزيائية والميكانيكية.
  4. الإشراف على المعامل ومتابعة عملية معايرة الأجهزة والمعدات المطلوبة.
  5. معايرة الأجهزة والخلاطات المركزية والمعدات المستخدمة في المختبرات الموجودة بمواقع المشروعات وتقييم مدى كفاءتها.
  6. إجراء الأبحاث على التربة والمياه الجوفية لاقتراح أنسب الحلول لحماية المباني من أضرارها.
  7. مراقبة جودة الإسفلت عن طريق إجراء الاختبارات المطلوبة.
  8. إجراء الاختبارات على حديد التسليح من حيث المرونة، الشد الاستطالة، الصلابة، الثني وغيرها.
  9. فحص المواد الداخلة في صناعة الخرسانة الإسمنتية من زلط ورمل واسمنت ومياه لتحديد خواصها.
  10. إجراء الاختبارات اللازمة على الخرسانة الإسمنتية لتحديد قوتها.
  11. اختبار المواد الإضافية الداخلة في صناعة الخرسانة الإسمنتية مثل مواد إبطاء وإسراع زمن الشد وغيرها من الخواص.
  12. إجراء الأبحاث على تأكل المواد الخرسانية نتيجة الظروف البيئية واقتراح الحلول المناسبة لها.
  13. فحص الأنابيب المستخدمة في المشروعات، كأنابيب حديد الزهر والأنابيب المجلفنة والنحاسية وغيرها، وفحص أغطية غرف الصرف.
  14. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل المكتب والمطالبة بتوفيرها.
  15. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالمكتب ومتابعة تنفيذها.
  16. نشر وتطبيق مفاهيم إدارة الجودة بالجهاز للارتقاء بمستوى العمل داخل التقسيمات التنظيمية بالجهاز وفروعه، للوصول إلى توافقها مع معايير ومتطلبات الايزو في الخدمات.
  17. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  18. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص المكتب بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 8 

مكتب المتابعة وتقييم الأداء 

يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. متابعة مدى تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بالجهاز.
  2. متابعة تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة ورئيسه وإعداد التقارير الدورية عنها.
  3. تجميع التقارير الفنية الصادرة عن إدارات الجهاز ودراستها وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ خطط ومشاريع الجهاز واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتطويرها.
  4. المتابعة والاطلاع المستمر على التطورات والمستجدات التي تطرأ على عمل الجهاز وإعداد التقارير الفنية بشأنها 
  5. القيام بأعمال الرقابة والمتابعة للنظام الإداري المتبع في تقسيمات الجهاز، والحرص على أن يكون على أسس سليمة وفعالة والكشف عن الأخطاء وتحديد القصور وتقديم التوصيات والحلول الكفيلة بتطوير العمل.
  6. متابعة نتائج أعمال التقييم السنوي لموظفي الجهاز خلال نهاية السنة ومقارنتها بحافز الأداء السنوي الممنوح لهم.
  7. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل المكتب والمطالبة بتوفيرها.
  8. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالمكتب ومتابعة تنفيذها.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص المكتب بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 9 

مكتب التوثيق ونظم المعلومات 

يمارس المكتب كافة مهامه تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. متابعة وتطوير منظومات التوثيق الإلكتروني وتقديم الاستشارات الف التقسيمات التنظيمية بالجهاز في مجال التوثيق الإلكتروني.
  2. فحص ونسخ وتسجيل المستندات الخاصة بالجهاز وحفظها إلكترونيا وورقيا في الإرشيف.
  3. تجميع وتصنيف وتوثيق التقارير والميزانيات والدراسات والبحوث والبيانات والإحصائيات الخاصة بالجهاز وتخزينها في أرشيف إلكتروني للوصول إليها بسرعة وسهولة.
  4. الإشراف على إنشاء نظام أرشيف مركزي لمعلومات الجهاز وتجهيزه بمنظومات آلية وفق أحدث المواصفات التقنية.
  5. إنشاء وإدارة شبكة معلوماتية متكاملة لجميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز والتحقق المستمر من كفاءتها وصلاحيتها للعمل.
  6. الإشراف المباشر على الموقع الإلكتروني للجهاز على شبكة المعلومات الدولية.
  7. إنشاء وتطوير قواعد بيانات باستخدام الطرق والمنهجيات العلمية لتحقيق أعلى مستوى ممكن لجودة ودقة البيانات والعمل على ربطها بمختلف التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  8. تنظيم عمليات تقنية المعلومات بما يضمن سلامة وأمن المعلومات وجودتها باعتماد أفضل الممارسات، وتعزيز أنظمة الحماية والأمان لمنظومات المعلومات والبيانات.
  9. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل المكتب والمطالبة بتوفيرها..
  10. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالمكتب ومتابعة تنفيذها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل القسم.
  12. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص القسم بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 10 

مكتب التعاون الفني 

يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون التي يبرمها الجهاز مع الغير والتنسيق مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية.
  2. جمع المعلومات الخاصة بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الجهاز.
  3. متابعة أنشطة التعاون الفني مع المنظمات الدولية في المجالات ذات العلاقة بنشاط الجهاز.
  4. اقتراح السبل الكفيلة للاستفادة مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات مادية وفنية وأعمال ذات علاقة بمجالات الجهاز.
  5. دراسة مشروعات الاتفاقيات المزمع عقدها في مجالات التعاون الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة ما يعتمد منها.
  6. دراسة التقارير الدورية ذات العلاقة بعمل الجهاز الواردة من المنظمات الدولية وإحالتها للمعنيين بها مشفوعة برأيه في الخصوص.
  7. تنظيم وحفظ وتوثيق الاتفاقيات والمراسلات الدولية والإقليمية الخاصة بالمكتب.
  8. قبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الإدارة وأن تكون في إطار التشريعات النافذة.
  9. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل المكتب والمطالبة بتوفيرها.
  10. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالمكتب ومتابعة تنفيذ.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  12. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصار يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 11 

مكتب شؤون الفروع 

يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. الإشراف على فروع الجهاز بالمناطق والتأكد من تنفيذ التعليمات والنظم الصادرة إليها من المدير التنفيذي.
  2. تلقي البريد الوارد من الفروع وعرضه على المدير التنفيذي.
  3. التنسيق بين الفروع والتقسيمات التنظيمية بالجهاز وتذليل كل الصعاب التي تعاني منها الفروع.
  4. دراسة التقارير والإحصائيات والبيانات الدورية المحالة من الفروع، واستخراج المؤشرات والبيانات منها.
  5. إعداد التوصيات المتعلقة بمعالجة المشاكل التي تواجهها الفروع.
  6. الاشتراك في إعداد الميزانية التقديرية للفروع.
  7. متابعة تنفيذ ميزانيات الفروع وإعداد تقارير حولها وعرضها على المدير التنفيذي.
  8. زيارة الفروع كلما تطلب الأمر ذلك للوقوف على سير العمل بها، وإعداد تقرير بكل زيارة ورفعه إلى المدير التنفيذي.
  9. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل المكتب والمطالبة بتوفيرها.
  10. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالمكتب ومتابعة تنفيذها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  12. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص المكتب بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 12 

إدارة الشؤون المالية 

تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجهاز بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة بالجهاز وعرضها للإعتماد.
  2. متابعة تسييل الميزانية التقديرية للجهاز، وحفظ مستندات حساباتها.
  3. القيام بإجراءات الصرف وفق الميزانية المعتمدة، والرقابة على أصول وموجودات الجهاز طبقا للنظام المالي للدولة.
  4. مسك السجلات والدفاتر والقيام بأعمال القيد والترحيل، وأعمال المحاسبة المالية وإعداد الحسابات الختامية للجهاز.
  5. تطبيق النظام المحاسبي الموحد للجهاز وإعداد الكشوفات الشهرية المتعلقة بمصروفات وإيرادات الجهاز وديونها.
  6. استلام مستندات الصرف ومطابقتها وفق الدورة المستندية، وإعداد أذون الصرف ومتابعتها مع المراجع الداخلي، وإجراء القيود المحاسبية لأي مصروفات، وإعداد السجلات والبيانات التحليلية لضمان متابعة الصرف وفقا للتشريعات النافذة.
  7. مراجعة إشعارات الخصم من المصارف للتأكد من أنها صدرت في حدود المبالغ المدرجة بالاعتمادات المالية.
  8. متابعة تنفيذ الصرف على بنود الميزانية، والإبلاغ عن أي انحرافات أو تجاوزات إن وجدت.
  9. اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة للتأمين على كافة ممتلكات وأصول الجهاز.
  10. الاحتفاظ بصورة من العقود والاتفاقيات المبرمة بين الجهاز والغير ومتابعة تنفيذ بنودها إليه من أطرافها 
  11. .إجراء المراجعة الدورية على المصروفات والمتبقي من الميزانية، والمبادرة باقتراح سبل العلاج في حالة توقع حدوث عجز أو زيادة في بعض البنود.
  12. تجميع الميزانيات والحسابات الختامية للجهاز وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  13. إعداد كشوفات المرتبات الشهرية للموظفين، وإعداد تسويات الاستحقاقات والمرتبات والمكافآت.
  14. إجراء الاستقطاعات المتعلقة بالضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها من الاستقطاعات بما يكفل عدم تعرض الجهاز لغرامات التأخير، ودفع ما يكون على الجهاز فور استحقاقه.
  15. فتح ملف مالي لكل موظف تدون فيه بياناته المالية، ويتم تنفيذ قرارات وإجراءات الخصم من الموظفين، واحتساب أرصدة الإجازات المستحقة في حالتي الفصل أو الاستقالة أو بلوغ سن ترك الخدمة، ومتابعة السلف الممنوحة لهم.
  16. الإشراف على العهد ومتابعة التسويات المالية.
  17. مراقبة حركة الخزينة من إيرادات ومصروفات يومية واستلام وتسجيل جميع الإيرادات في سجل الخزينة، واستلام النقدية والشيكات لإيداعها بحسابات الجهاز لدى المصارف.
  18. اعتماد جميع المصروفات اليومية النثرية والتأكد من استخدامها بالشكل الصحيح.
  19. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل الإدارة، والمطالبة بتوفيرها.
  20. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالإدارة ومتابعة تنفيذها.
  21. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  22. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص الإدارة بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 13

إدارة الموارد البشرية 

تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدد فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. تنفيذ القوانين والقرارات والنظم واللوائح ذات العلاقة بشؤون الموظفين.
  2. وضع السياسات الخاصة باستخدام واستقطاب العناصر الجيدة والملائمة لمتطلبات العمل بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للجهاز.
  3. تقديم المساعدة للموظفين وتدريبهم على أسلوب تطوير العمل وتقليل المهام وعلى كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وإيجاد الحلول لها بشكل مستمر و واقعي ومحايد عن ضغوطات العمل.
  4. مسك الملفات الشخصية للموظفين وتنظيم حفظها وتداولها، والمحافظة على سرية المعلومات بها، وإنجاز شؤونهم الوظيفية.
  5. تنظيم عمليات حضور وانصراف الموظفين، وحصر حالات الغياب والإجازات بمختلف أنواعها، وتطبيق الإجراءات المتعلقة بها.
  6. بحث ودراسة شكاوى وتظلمات الموظفين وإعداد الردود المناسبة لها بالتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية أو عرضها على لجنة شؤون الموظفين حسب الأحوال.
  7. المراجعة الدورية للملاك والوصف الوظيفي لكافة الوظائف بالجهاز.
  8. تعمیم نماذج تقارير الكفاءة السنوية للموظفين على كافة الموظفين وفق التشريعات النافذة.
  9. إعداد وصف وتوصيف وترتيب كافة الوظائف بالجهاز، في ضوء معايير ترتيب الوظائف العامة بالدولة ومتابعة سجل الملاك العام وتعديل البيانات التي تطرأ عليها وإبلاغ جهة الاختصاص بالوظائف الشاغرة والمشغولة بالجهاز.
  10. المساهمة في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق رفع أداء وكفاءة موظفي الجهاز.
  11. حصر الاحتياجات التدريبية المستقبلية لكافة موظفي الجهاز وتحديد المراحل الزمنية لتلبية تلك الاحتياجات.
  12. تصميم البرامج التدريبية، والمشاركة في إعداد الميزانية التقديرية المتعلقة بنفقات التدريب والتأهيل لموظفي الجهاز.
  13. دراسة البرامج التدريبية المعروضة من قبل الهيئات والمعاهد المحلية والخارجية واقتراح الترشيح لهذا البرامج.
  14. التنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية بشأن الحصول على منح تدريبية لموظفي الجهاز.
  15. استقبال وأرشفة الترشيحات الواردة من إدارات ومكاتب وفروع الجهاز لحضور البرامج التدريبية، وإبلاغ المرشحين بمواعيد التحاقهم بالدورات التدريبية.
  16. تقييم نشاط التدريب والصعوبات والمشاكل التي تعيق عملية التدريب بهدف تلافيها مستقبلا.
  17. التأكد من مباشرة المتدربين لعملهم بعد العودة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.
  18. اقتراح تطوير وتفعيل اللوائح ونظم التدريب المعتمدة بالجهاز، ووضع معايير واضحة ودقيقة لترشيح الموظفين للتدريب.
  19. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل الإدارة والمطالبة بتوفيرها.
  20. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالإدارة ومتابعة تنفيذها.
  21. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  22. لقيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص الإدارات القانونية يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 14 

إدارة الخدمات المساندة 

تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها كاستلام وتسجيل وتنظيم البريد الوارد لمقر الجهاز، وعرضه على ذوي الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراء حياله، وإحالته إلى المعنيين وفقا للتعليمات المدونة عليه.
  2. تعميم القرارات والمناشير والمكاتبات والتعليمات الإدارية والتفسيرية على جميع الموظفين بالجهاز.
  3. تنظيم الملفات وتوثيق وحفظ المستندات والوثائق والتقارير بإتباع أحدث أسس قواعد التصنيف والفهرسة، وبأسلوب يساعد على الوصول إليها بسهولة ويسر.
  4. تقديم خدمات النسخ والتصوير وتجليد المستندات بالجهاز.
  5. تنظيم علاقات الجهاز مع كافة الجهات داخل البلاد وخارجها.
  6. الإشراف على استقبال وتوديع زوار الجهاز.
  7. العمل على فتح قنوات تواصل مع المؤسسات المناظرة للاستفادة من الخبرة المتراكمة بما ينمي الجهاز.
  8. القيام بحجز تذاكر السفر والإقامة والحصول على تأشيرات السفر اللازمة لموظفي الجهاز.
  9. توفير الترجمة للوفود الأجنبية المشاركة في اللقاءات التي يعقدها الجهاز داخل ليبيا ومرافقة تلك الوفود أثناء قيامهم بالزيارات الميدانية.
  10. العمل على توثيق أنشطة الجهاز إعلاميا وفق النظم الفنية الحديثة، ووضع آلية للتعريف بالجهاز.
  11. إعداد المطبوعات والبرامج الإرشادية، والملصقات الإعلامية التي تبرز أعمال و إنجازات وأنشطة الجهاز.
  12. رصد وتحليل وتوثيق الأخبار ذات العلاقة بنشاط الجهاز والتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الردود على ما يرد بالصحف المحلية وإحالتها للجهات ذات العلاقة.
  13. متابعة إجراءات وثائق التأمين والتأكد من سريانها على ممتلكات الجهاز، والمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة..
  14. الإشراف على أعمال الصيانة الدورية والنظافة لمباني ومرافق الجهاز ووسائل النقل وإتمام كافة إجراءاتها القانونية.
  15. نقل الوثائق والمراسلات بوسائل مضمونة وفي ظروف مغلقة، ووضع العلامة المميزة لها المعرفة أهميتها، مع ختم حوافي إغلاق الظروف.
  16. تخطيط وتنفيذ برامج الأمن و السلامة وخطط الطوارئ بالجهاز، ووضع السياسة العامة لتأمين أمن وسلامة مباني وممتلكات الجهاز والعاملين به.
  17. التبليغ عن أي قصور أو خلل في أنظمة السلامة والتأكد من سلامة المباني ونظم الإنذار الوحدة وإطفاء الحريق.
  18. الفحص والتفتيش الدوري والزيارات الميدانية على مختلف مرافق الجهاز للتأكد من تطبيق نظم الأمن والسلامة بها من أجهزة الإطفاء المركزي وطفايات الحريق المتعددة.
  19. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل الإدارة والمطالبة بتوفيرها.
  20. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالإدارة ومتابعة تنفيذها.
  21. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  22. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص الإدارة بما يتفق مع التشريعات النافذة 

المادة 15 

إدارة العقود 

تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. تجهيز وإعداد العقود وأوامر التغيير والتعديل للعقود المعتمدة، ومن ثم إجراء وإدخال التعديلات اللازمة على هذه العقود وفقا لما يتم إقراره واعتماده من مجلس الإدارة والتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية في الخصوص.
  2. إعداد مستندات العطاءات للمشروعات الجديدة بالتنسيق مع الأقسام المختصة وفقا لما يتم إقراره واعتماده من مجلس الإدارة.
  3. الإشراف على العقود خلال فترة التنفيذ.
  4. المشاركة في عملية قفل العقود بعد إتمام الأعمال، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. إعداد قاعدة بيانات للمشروعات المتعاقد عليها تحوي كحد ادنى رقم العقد، ووصف موجز لموضوعه والتغييرات والتحولات التي أجريت ومراسلات المقاول والاستشاري والمطالبة المالية وتقارير الفحص والاختبارات.
  6. المشاركة في الاجتماعات التحضيرية الخاصة بعقود المشروعات مع الاستشاري، والمقاول وكذلك الاستلام الابتدائي والنهائي.
  7. الإشراف على صياغة العقود وتعديلاتها، وأعمال الترجمة المرتبطة بها والتأكد من دقتها فنيا وقانونيا.
  8. توثيق العقود التي يبرمها الجهاز مع الغير واستيفاء كافة الوثائق والمستندات المرتبطة بها وحفظها في ملفات خاصة بها بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  9. تنظيم عمليات حفظ وترقيم وتجميع الوثائق الخاصة بالمشروعات من عقود وخرائط وغيرها من المستندات ذات العلاقة بالمشروعات تحت التنفيذ والمنفذة.
  10. القيام بعمليات مراجعة المسودات والمستخلصات المالية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  11. متابعة إجراءات إتمام المستخلصات والتصديق عليها من قبل مصلحة الضرائب بعد اعتمادها من المهندس وإحالتها للجهة ذات العلاقة.
  12. متابعة إتمام إجراءات العقود والتصديق عليها من قبل مصلحة الضرائب، وإصدار وتوثيق التأمين بالتنسيق مع القسم المالي.
  13. متابعة إجراءات تمديد العقود مع الجهات المتعاقد معها بعد إعداد مراسلة من قبل الإدارة المختصة.
  14. استخراج شهادات السداد الضريبي والشهادات الضمانية للجهاز.
  15. متابعة ملاحق العقود والأوامر التعديلية للمشروعات المتعاقد عليها وإتمام اجراتها.
  16. متابعة إتمام إجراءات محاضر الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات المتعاقد.
  17. إعداد مطالبات للدفعات المقدمة، وترجيع الضمانات والتأمينات للمشروعات.
  18. إتمام إجراءات تحصيل مستحقات وديون الجهاز لدى الجهات الأخرى، سوا المستحقات عن أعمال جارية أو منفذة أو دفعات مقدمة أو تأمينات.
  19. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل الإدارة والمطالبة بتوفيرها.
  20. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالإدارة ومتابعة تنفيذها.
  21. إعداد التقارير الدورية والسنوية حول سير العمل بالإدارة.
  22. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص الإدارة بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 16 

إدارة التخطيط والدراسات 

تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. وضع الخطط الاستراتيجية العامة للمشروعات التنموية في جميع المجالات المختلفة لعمل الجهاز بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.
  2. القيام بالدراسات الهندسية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها واعتمادها.
  3. وضع الخطط العامة للمشروعات التنموية في مجالات الإسكان والبنى التحتية والمباني الإدارية والمرافق العامة.
  4. التنسيق مع المؤسسات المعنية بأمور المخططات العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار متطلبات ومعايير المخططات العمرانية.
  5. دراسة المشروعات المقترح تنفيذها، وذلك من الجوانب الهندسية والجدوى الاقتصادية، واعتمادها.
  6. مراجعة مدى تطابق المواصفات الفنية والرسومات الخاصة بالمشروعات المتعاقد عليها مع المواصفات الفنية والرسومات الفعلية المنفذة بها تلك المشروعات.
  7. إعداد التصاميم والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروعات.
  8. إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للإدارة، متضمنا خطط وبرامج العمل.
  9. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل الإدارة والمطالبة بتوفيرها.
  10. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالإدارة ومتابعة تنفيذها.
  11. إعداد تقارير متابعة دورية وسنوية عن أنشطة الإدارة.
  12.  القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق الإدارة بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 17 

إدارة المشروعات 

تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية: 

  1. الإشراف على تنفيذ الأعمال بالمشروعات المتعاقد على تنفيذها، والتحقق من تنفيذها وفق المواصفات الهندسية والرسومات الفنية المحددة لكل مشروع.
  2. الإشراف على تنفيذ الأعمال بالمشروعات المتعاقد على تنفيذها، وفق البرنامج الزمني لكل مشروع.
  3. التأكد من تنفيذ الأعمال وفق الرسومات والمواصفات الهندسية والفنية لكل مشروع.
  4. توزيع العمل على الأقسام وتكليف المهندسين على المشروعات المنفذة من قبل الجهاز.
  5. الاحتفاظ بالوثائق الفنية المتعلقة بالمشروعات المنفذة من قبل الجهاز.
  6. اقتراح المواصفات الفنية والشروط العامة للمشروعات المنفذة من قبل الجهاز.
  7. إعداد تقارير دورية عن المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها، وتحديد عدد المشروعات التي تحت التنفيذ، وتلك المستلمة وإدراج الملاحظات الفنية بخصوصها.
  8. الالتزام بتحقيق أهداف الجهاز فيما يتعلق بتنفيذ وصيانة المشروعات، ومتابعة تنفيذها إلى حين تسليمها.
  9. استلام مواقع الأعمال لتنفيذ أو لصيانة المشروعات المتعاقد عليها وإتمام إجراءات تسليمها ابتدائيا ونهائيا.
  10. إعداد البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ وصيانة المشروعات المتعاقد عليها.
  11.  إعداد التقارير الفنية عن سير العمل بالمشروعات تحت التنفيذ، وإبراز المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذها، واقتراح سبل تذليلها.
  12. الإشراف على إعداد البيانات والمواصفات الفنية للمشروعات ومتابعة سير العمل بها.
  13. تقدير الاحتياجات اللازمة من مواد ومعدات وآليات لتنفيذ المشروعات المسندة للجهاز والتنسيق بشأن توفيرها.
  14. عقد الاجتماعات الدورية مع الاستشاريين والمقاولين القائمين على المشروعات الجاري تنفيذها، لمناقشة كافة المشاكل التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات واقتراح سبل معالجتها.
  15. تحديد الاحتياجات البشرية والمادية لتسيير عمل الإدارة والمطالبة بتوفيرها.
  16. تحديد الاحتياجات التدريبية السنوية للعاملين بالإدارة ومتابعة تنفيذها.
  17. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة.
  18. القيام بأي أعمال أخرى تقتضيها مصلحة العمل وتدخل في نطاق اختصاص الإدارة بما يتفق مع التشريعات النافذة.

المادة 18 

يصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 19 

الفروع والمكاتب التابعة للجهاز بالمناطق تختص الفروع والمكاتب التابعة للجهاز بإدارة ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالمناطق وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتحقيق أغراضها بما يكفل تحقيق أعلى معدلات الأداء وفقا للتعليمات الصادرة إليها من إدارة الجهاز، ويضع ويعتمد مجلس الإدارة التقسيمات التنظيمية واختصاصاتها بالفروع والمكاتب.

المادة 20 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل من يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء