Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها 

13 فبراير 2022

قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • على قرار مدير عام قناة ليبيا الوطنية رقم 234 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة العطاءات. 
  • وعلى كتاب السيد / المدير العام لقناة ليبيا الوطنية رقم 54/1/1 المؤرخ في 2022/02/02م. 
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3827 المؤرخ في 2022/02/07م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م. 

قرر

مادة 1 

يعتمد قرار مدير عام قناة ليبيا الوطنية رقم 234 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة العطاءات المشار إليه، كما تعتمد نتائج محاضر الترسية للجنة مع الشركات المنفذة لخطة مشاريع التنمية الخاصة بالقناة والمرفقة بهذا القرار. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 12 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/13 م