قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعتمد قرار مدير عام قناة ليبيا الوطنية رقم 234 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة العطاءات المشار إليه، كما تعتمد نتائج محاضر الترسية للجنة مع الشركات المنفذة لخطة مشاريع التنمية الخاصة بالقناة والمرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.