قرار رقم 133 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
15 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يونيو 2021
- رقم التشريع: 133
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 133 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 088 المؤرخ في 2021/06/14 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في مهمة عمل رسمية لجمهورية ألمانيا الإتحادية لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/6/20 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
السيدة نجلاء محمد المنقوش | وزير الخارجية والتعاون الدولي | |
السيد عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء | |
السيد مصطفى عبدالله صنع الله | رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط | |
السيد علي محمود حسن | رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار | |
السيد وئام فتحي العبدلي | رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء | |
السيد سهيل عبد المطلب أبوشيحة | وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة | |
السيد أحمد الصديق الشركسي | أمين سر الرئيس | |
السيد علي سالم الصلابي | مستشار الرئيس | |
السيد أسامة الهادي علي | مستشار الرئيس | |
السيد سفيان سالم الشيباني | مستشار الرئيس | |
السيد أحمد مصطفى عمر | مستشار الرئيس | |
السيد محمد محمود حمودة | الناطق الرسمي | |
السيد المهدي مصطفى المهدي | حراسات | |
السيد ميلاد محمد | حراسات | |
السيد المعز الدين محمد ميلاد | حراسات | |
السيد علي سليمان محمود | حراسات | |
السيد عماد الدين عصام منكوسة | مصور الرئيس |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ
- الموافق 15/ 6 /2021 م