قرار رقم 133 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يونيو 2021
- رقم التشريع: 133
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 133 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 088 المؤرخ في 2021/06/14 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في مهمة عمل رسمية لجمهورية ألمانيا الإتحادية لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/6/20 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
السيدة نجلاء محمد المنقوش | وزير الخارجية والتعاون الدولي | |
السيد عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء | |
السيد مصطفى عبدالله صنع الله | رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط | |
السيد علي محمود حسن | رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار | |
السيد وئام فتحي العبدلي | رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء | |
السيد سهيل عبد المطلب أبوشيحة | وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة | |
السيد أحمد الصديق الشركسي | أمين سر الرئيس | |
السيد علي سالم الصلابي | مستشار الرئيس | |
السيد أسامة الهادي علي | مستشار الرئيس | |
السيد سفيان سالم الشيباني | مستشار الرئيس | |
السيد أحمد مصطفى عمر | مستشار الرئيس | |
السيد محمد محمود حمودة | الناطق الرسمي | |
السيد المهدي مصطفى المهدي | حراسات | |
السيد ميلاد محمد | حراسات | |
السيد المعز الدين محمد ميلاد | حراسات | |
السيد علي سليمان محمود | حراسات | |
السيد عماد الدين عصام منكوسة | مصور الرئيس |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ
- الموافق 15/ 6 /2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.