قرار رقم 133 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلى للمستشفيات العامة – المركزية – التعليمية – التخصصية – المراكز الطبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 2019
- رقم التشريع: 133
- جهة الإصدار: وزارة الصحة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 133 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلى للمستشفيات العامة – المركزية – التعليمية – التخصصية – المراكز الطبية
السيد، وزير الصحة
بعد الإطلاع على:
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته، التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتفشيها جهازها الإداري
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1692 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
- وعلى القرار رقم 9 لسنة 2004م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام في شأنها
- وعلى القرار رقم 179 السنة 2019 مسيحي بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز التخصصية والتعليمية
- وعلى قرار السيد وزير السيدة رقم، 244 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمرافق الصحية
- و على القرار رقم 489 لسنة 2018 م بشأن تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم: 179 لسنة 2009م بشأن التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز التخصصية والتعليمية العامة.
- و على القرار رقم545 لسنة 2018 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمستشفيات العامة المركزية – القروية.
- و على القرار رقم 35 السنة 2010م بشأن تشكيل لجنة وتحديد، مهامها
- وما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
يستمد الهيكل التنظيمي للمستشفيات وتحدد اختصاصاته وتقسيماته التنظيمية على النحو المنصوص عليه في هذا القرار.
مادة 2
تتولى المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية القيام بالمهام التالية:۔
- تقديم الخدمات الطبية الوقائية والتشخيصية والعلاجية في مختلف التخصصات الطبية ودم خدمات الرعاية الصحية الأولية
- توفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الطبية المرضي — الوقائية العلاجية — بمختلف مراحلها ووضع برامج تحقيق الجودة النوعية للخدمات..
- متابعة البحوث والدراسات والاختراعات في المجالات الطبية.
- توفير المعلومات والبيانات والإحصائيات عن نشاط المستشفى وتحديد الموارد المتاحة له.
- القيام بالأبحاث الطبية التطبيقية في مجال تخصص كل مستشفى.
- عقد الاتفاقيات الثنائية مع المستشفيات المناظرة لها وذلك بهدف تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.
- رفع كفاءة العاملين بالمستشفى من خلال الدورات التدريبية أثناء العمل للرفع من مستوى أدائها بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
- تنظیم وإقامة الندوات والملتقيات العلمية بهدف التطوير والتوعية والاطلاع على أحدث الابتكارات والاختراعات والاكتشافات والمعلومات في مجال الخدمات الطبية وتطوير نظم و ميكنة الإدارة.
- إعداد الدورات المؤهلة للعناصر الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمستشفيات العامة والمركزية والتخصصية من التقسيمات التنظيمية الأتية:.
أولا – مدير عام المستشفى ويلحق به المكاتب التالية:۔
- المدير المساعده
- اللجنة العلمية.
- مكتب المدير العام.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب التفتيش والمتابعة.
- مكتب الموارد البشرية.
- مكتب الجودة وسلامة المريض
- مكتب مكافحة العدوى.
ثانيا – ادارة الشؤون الإدارية والمالية وتتبعها الأقسام التالية:
- قسم الشؤون الإدارية.
- قسم شؤون الموظفين.
- قسم التوظيف والملاك.
- قسم الشؤون المالية.
- قسم العلاقات العامة والخدمات.
- قسم المخازن العامة.
- قسم المحفوظات.
- قسم النقل الحركة.
ثالثا – إدارة الشؤون الطبية وتتبعها الأقسام التالية:۔
- الأقسام التشخيصية المختبرات – الأشعة – القسطرة…………إلخ، والعلاجية
- قسم شؤون العناصر الطبية والطبية المساعدة.
- قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية.
- قسم التوثيق والإحصاء الطبي.
- قسم الإعلام والتوعية والتثقيف.
- قسم تقنية المعلومات.
رابعا – إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية وتتبعها الأقسام التالية:۔
- قسم الأدوية.
- قسم مستلزمات الطبية.
- قسم المخازن الطبية.
- قسم مراقبة المخزون والمنظومات.
خامسا – ادارة المعدات الطبية و التجهيزات ومستلزمات التشغيل وتتبعها الأقسام التالية:۔
- قسم المعدات الطبية.
- قسم صيانة المعدات.
- قسم مخازن المعدات الطبية.
- قسم مراقبة المخزون والمنظومات.
سادسا.إدارة الشؤون الفنية والهندسية وتتبعها الأقسام التالية:.
- قسم الصيانة العامة.
- قسم متابعة المشروعات.
- قسم الأمن والسلامة.
- قسم المخازن الهندسية
مادة 4
مدير عام المستشفى:-
يختص مدير عام المستشفى بالإشراف على الخطط والبرامج المقررة للمستشفى والقيام بتسيير، بأعمال التنظيم والإدارة الفنية والإشراف على جميع الموظفين به، وتنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بعمل المستشفى، ويكون مسؤولا عن نجاح المستشفى في القيام بمهامه وتحقيق أهدافه.ولمدير المستشفى في ممارسته لوظيفته كافة الصلاحيات والسلطات الرئاسية على الموظفين بالمستشفى وتشمل سلطات الإقرار، والتعديل، والحلول و السحب والإلغاء على كافة الأعمال التي يقوم بها الموظفين به، كما له أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى أي من مدراء الإدارات وذلك بها يتماشى مع الشروط والأوضاع التي أقرها القانون للتفويض، وله على الأخص القيام بالاتي:۔
- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة.
- توجيه وقيادة العمل بالمستشفى بما يحقق أهدافه.
- مباشرة الاختصاصات الإدارية والمالية والفنية طبقا للقوانين واللوائح وتعليمات العمل والتفويضات الرئاسية الصادرة بالخصوص.
- الإشراف على أعمال المستشفى فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية والخدمية والطبية.
- تقديم مشروعات الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للمستشفى إلى الوزارة والجهات المختصة
- إصدار أوامر الصرف وتوقيع الصكوك والوثائق والمحررات المالية الأخرى والتفويض في ذلك.
- إصدار القرارات اللازمة للعمل بالمستشفى واعتماد قرارات وتوصيات لجنة شؤون الموظفين فيما يخصه الشؤون الوظيفية والمجلس التأديبي
- الإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية للمستشفى وحساباته المصرفية وودائعه واستثماراته و أصوله وخصومه، والبيع والشراء والقبض والصرف وفقا للتشريعات النافذة.
- تمثيل المستشفى في علاقته مع الغير وأمام القضاء وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يكون المستشفى طرفا فيها والتقاضي بإسم المستشفى.
- رئاسة اجتماعات لجنة المدراء أو أية لجان أخرى تشكل في المستشفى برئاسته من ضه سن اختصاصاته
- إصدار القرارات واللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم العمل الداخلي بالمستشفى.
- تشكيل اللجان المؤقتة لأداء بعض الأعمال الفنية أو الإدارية أو المالية داخل المستشفى وتكليف المستشارين والخبراء للقيام بدراسات أو أبحاث تطبيقية فنية أو إدارية أو مالية خاصة بالمستشفى وتحديد مكافآتهم المالية.
- إقامة اللقاءات العلمية والطبية وحلقات الدرس ومحاضرات التثقيف الصحي بالمنطقة الواقع في دائرتها المستشفى.
- اقتراح أوجه التعاون والتبادل الفني والطبي مع المستشفيات والمراكز التخصصية والجهات الأخرى
- ما تفوضه له التشريعات والتعليمات الصادرة من الجهات الأخرى من اختصاصات أخرى في حدود إمكانياته ونطاق اختصاصه.
مادة 5
المدير المساعد يختص المدير المساعد للمستشفى بالآتي:۔
- متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة من المدير العام للمستشفى بالتنسيق مع مدراء الإدارات والمكاتب.
- القيام بإدارة المستشفى وتسيير العمل اليومي به في حالة غياب المدير العام، وله في ذلك صلاحيات المدير العام في حدود القوانين واللوائح.
- الإشراف على إقامة الدورات التدريبية العملية أثناء العمل والرفع من مستوى أداء الموظفين بالمستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على المكتبة العلمية ومتابعة إمدادها بالكتب والدوريات والمنشورات الطبية.
- قبول الشكاوى والتبليغات التي ترد على الإهمال والتقصير في أداء العمل ومتابعتها والتحقيق فيها بالتنسيق مع مدراء الإدارات والمكاتب المختصة.
- دراسة وتحديد احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من الآلات والمعدات والآليات اللازمة لتسيير العمل به واقتراح الإجراءات اللازمة لتوزيعها بما يغطي احتياجات العمل واستخدامها الاستخدام الأمثل.
- حضور اجتماعات اللجنة العلمية والمشاركة في اتخاذ القرارات الصادرة عنها أو أي اجتماعات أخرى يكلف بها.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية على نشاط المستشفى وتقديمها للمدير العام لاعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المدير العام للمستشفى.
مادة 6
اللجنة العلمية تختص بأداء الرأي والمشورة في الأعمال ذات الطابع العلمي ولها على الأخص ما يلي:
- تقديم الرأي العلمي الطبي في المسائل والعمال والموضوعات المحالة إليها من مدير المستشفى
- إبداء الرأي في المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة العلمية للعناصر المرشحة للعمل بالمستشفى وتقديم المقترحات في وضع الضوابط ومعايير اختيار العناصر الطبية والطبية المساعدة.
- إبداء الرأي الفني والعلمي وتقديم التقارير الخاصة بحالات الأخطاء المهنية والمسؤولية الطبية من قبل الفريق الطبي.
- اقتراح تبادل الأفراد والخبرة مع المستشفيات المناظرة ودعوة الأطباء والزائرين للمستشفى والإشراف على سبل الاتصال والتعاون مع المراكز والمستشفيات الطبية والجمعيات العلمية والمنظمات المحلية العاملة في المجال الطبي.
- مراجعة خطط التدريب والتعليم بالمستشفى وإبداء الرأي العلمي حولها واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
- وضع المقترحات اللازمة لتحديد الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات والمعدات بالمستشفى بالتنسيق مع إدارة الصيدلة والإمداد.
- اقتراح قواعد تقييم أداء الأطباء والفنيين العاملين بالمستشفى وغير ذلك من الأمور العلمية والبحثية الطبية
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.
- دراسة الظواهر المرضية المتكررة وتحليل البيانات عنها وإعداد برامج التوعية والتثقيف للوقاية منها في دائرة اختصاص المستشفى
- المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة بنشاط اللجنة.
مادة 7
مكتب المدير العام يختص مكتب المدير العام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بالمدير العام ولد على وجه الخصوص ما يلي:۔
- تلقي المكاتبات والمراسلات التي تخص مدير عام المستشفى، وعرضها عليه، بحسب الأحوال.
- القيام بأعمال الطباعة وأمانة السر وأعمال المحفوظات المتعلقة بالمدير العام.
- إبلاغ توجيهات وتعليمات المدير العام لذوى العلاقة ومتابعة تنفيذها.
- تنظيم مواعيد ومقابلات وتأمين الاتصالات الخاصة بالمدير العام.
- توفير البيانات والإحصائيات والدراسات والمعلومات التي يطلبها المدير العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- الإعداد الاجتماعات المدير العام والقيام بإعداد وصياغة محاضر اجتماعاته، وأبرار ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات وحفظها بكيفية تضمن سريتها وسهولة الرجوع إليها عند اللزوم.
- أية اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه من المدير العام.
مادة 8
مكتب الشؤون القانونية يختصر مكتب الشؤون القانونية بالتأكد من سلامة الوضع القانوني للمستشفى مع كافة الأشخاص العامة والخاصة.الطبيعية والاعتبارية ويباشر على الأخص ما يلي:۔
- إبداء الرأي والمشورة القانونية في مختلف ما يعرض عليه من مسائل قانونية.
- مراجعة مشروعات القرارات والمذكرات القانونية ومشروعات اللوائح المتعلقة بنشاط المستشفى والمشاركة في إعدادها.
- إعداد وصياغة القرارات والعقود والاتفاقيات التي يكون المستشفى طرفا فيها.
- إعداد الدفوع والردود والمذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر المستشفى في النزاعات المتعلقة بنشاطه أو يكون طرفا فيها.
- المشاركة في أعمال لجنة شؤون الموظفين ولجان التحقيق ومجالس التأديب ولجان تسوية المنازعات بالمستشفى.
- الإشراف على توثيق الأمور القانونية ذات العلاقة بعمل المستشفى والاحتفاظ بالمراجع والوثائق القانونية ذات العلاقة بعمل المستشفى.
- القيام بالاتصالات الاستشارية المعتادة بين المستشفى وغيره من الجهات القانونية الرسمية في الجهات الأخرى.
- المشاركة في إعداد الردود على ملاحظات أجهزة الرقابة والمتابعة الرسمية.
- أية اختصاصات ومهام أخرى تسند إليه حسب الاختصاص.
مادة 9
مكتب المراجعة الداخلية:–
يختص مكتب المراجعة الداخلية بالتأكد من سلامة حسابات المستشفى ومركزه المالي في كافة الأوقات وتقديم المشورة المالية والمحاسبية وإعداد التقارير المالية لمدير عام المستشفى والتخاطب مع جهات الرقابة المالية ومراجعي الحسابات وإعطاء الرأي الفني في المجالات المالية للمستشفى ويباشر على الأخص ما يلي:
- مراجعة الصرف من البنود المعتمدة بميزانية المستشفى وكذلك النقل من بند إلى آخر وفقا للتشريعات المالية النافذة.
- مباشرة أعمال المراجعة قبل الصرف وتقديم النصح والمشورة المالية واقتراح السبل الكفيلة بتلافي أي خطأ أو نقص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرف.
- دراسة ومراجعة الدورة المستندية للمستشفى والتأكد من مطابقة الاعتمادات المستندية لها
- إجراء الجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن والمشاركة في أعمال الجرد السنوي بالمستشفى
- دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالمستشفى والتنبيه على أوجه القصور واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
- تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة ومقارنتها بالميزانيات التقديرية وتحليل الانحرافات واقتراح سبل تلافيها.
- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية والتعامل مع مراجعي الحسابات الخارجية
- المشاركة في إعداد الردود على ملاحظات وتقارير أجهزة الرقابة والمتابعة.
- النظر في الشكاوى المالية وإبداء الرأي فيها.
مادة 10
مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بما يلي:۔
- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمستشفى ومدى الالتزام بتنفيذ التعليمات والملاحظات الصادرة من مدير المستشفى أو من السلطات الرئاسية.
- التفتيش الإداري والفني والمالي الدوري والمفاجئ على التقسيمات الإدارية للتأكد من حسن سير العمل بالمستشفى على الوجه المطلوب وإعداد تقارير المتابعة حول الصعوبات والمعوقات التي قد تعاني منها الكاتب والأقسام الأخرى بالمستشفى.
- ضبط المخالفات والتجاوزات الإدارية والفنية وكشف أوجه القصور في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم تقارير عنها المدير المستشفى.
- متابعة تنفيذ برنامج عمل المستشفى في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين وأسلوب وطريقة العمل المتبعة في هذا الشأن.تقييم مستوى الأداء بالمستشفى واقتراح الحلول المناسبة لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالمستشفى لتقديم أفضل الخدمات وفي أحسن صورة ممكنة.
- تكون تبعية مكاتب التفتيش والمتابعة لإدارة التفتيش والمتابعة بديوان الوزارة
- أية اختصاصات و مهام أخرى يكلف بها من مدير المستشفى.
مادة 11
مكتب الموارد البشرية –
يختص مكتب تنمية الموارد البشرية بالرفع من مستوى العاملين بالمستشفى وزيادة تأهيلهم والعمل على إكسابهم مهارات ومعارف علمية وطبية وفنية جديدة، وله على وجه الخصوص مايلي:۔
- تحسين المستوى العلمي والفني للعاملين بالمستشفى وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية بما يؤدي إلى تحسين مستوى أدائهم الوظيفي
- زيادة تأهيل وتدريب العاملين بالمستشفى في مجالات تخصصهم.
- الإشراف على تنظيم الدورات التدريبية للعاملين واقتراح الميزانيات اللازمة لذلك.
- الإشراف على إعداد احتياجات المستشفى من المدربين والتجهيزات اللازمة للتدريب.
- العمل على توفير وسائل التدريب السمعية والبصرية للاستفادة منها في مجالات تنمية وتطوير مستوى أداء العاملين بالمستشفى.
- إعداد الدراسات الفنية عن المنح والدورات التدريبية بالداخل والخارج واقتراح الاستفادة منها في تنمية الموارد البشرية بالمستشفى.
- اقتراح إيفاد المتدربين من العاملين في المستشفى لدورات تدريبية في الخارج لزيادة تأهيلهم العلمي والفني في إطار التشريعات النافذة
- الاشتراك في المؤتمرات واللقاءات والحلقات الدراسية والندوات المتصلة بأهداف وأغراض المستشفى التي تعقد بالداخل أو الخارج ووفقا للإجراءات المتبعة والتشريعات السارية.
- التعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية المناظرة في مجال التدريب وزيادة التأهيل بالداخل والخارج.
- دراسة احتياجات المركز من القوى العاملة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لسد النقص في التقسيمات الوظيفية.
- المشاركة في إجراء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف ووضع سنوات وآليات المفاضلة بين المتقدمين للوظائف المعلن عنها بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
- إعداد التقارير الدورية عن الوظائف الشاغرة بالمكاتب والإدارات والعمل على شغلها وفقا لمعدلات الأداء المعتمدة بالمركز.
- إعداد المقترحات اللازمة لمعدلات الأداء بما يتماشى مع احتياجات المركز لضمان تقديم أفضل الخدمات بالمركز
- المشاركة في إعداد الملاكات الوظيفية مع باقي المكاتب والإدارات.
مادة 12
مكتب الجودة وسلامة المريض:
يختص مكتب مراقبة الجودة وسلامة المريض بالتأكد من جودة الخدمات التي يقدمها المستشفى وإنها طبقا للمواصفات المطلوبة سواء من حيث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية أو الأشخاص العاملين به، وله على وجه الخصوص مايلي:۔
- إنشاء منظومة صحية قادرة على استيعاب وتطبيق مفاهيم الجودة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالمستشفى وإجراء الدراسات اللازمة على مصادر العدوى بالمستشفى.
- وضع المواصفات والمعايير القياسية بكل الخدمات الطبية والفنية والإدارية التي يقدمها المستشفى
- التنسيق مع الجهات المختصة بخصوص حالات الأمراض المعدية الموجودة في المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها ومكافحتها
- التفتيش على أقسام المرضى والأقسام الأخرى بانتظام لمراقبة ومتابعة الإجراءات اللازمة لبرنامج مكافحة العدوى وجمع المعلومات عن حالات العدوى في مختلف أقسام المستشفى وفتح ملف لكل حالة والإشراف على عزل الحالات المعدية في أقسام المستشفى.
- الإشراف على أساليب التعقيم بالمستشفى وتدريب وتعليم العاملين بالمستشفى على كيفية مكافحة العدوى ووضع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالضوابط التي تكفل منع التلوث داخل المستشفى
- وضع المواصفات الخاصة للأجهزة والمعدات والمستلزمات ومواد التشغيل للمختبرات الطبية بالمستشفى
- وضع البرامج الكفيلة بمعايرة الأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل لكافة الأقسام الطبية والفنية بالمستشفى.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ضرورة تضمين مفاهيم الجودة في المناهج العلمية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية
- السعي لتطبيق مفاهيم الجودة في كافة الخدمات الطبية والفنية والإدارية التي يبقى، مسها المستشفى
- القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بمجال عمله وإعداد التقارير الدوريات والسنوية عن نشاط المكتب.
مادة 13
مكتب مكافحة العدوى ويختص بما يلي:
- التفتيش على أقسام المرضى و الأقسام الأخرى بانتظام لمراقبة ومتابعة الإجراءات اللازمة لبرنامج مكافحة العدوى.
- إعداد وتطوير دليل برنامج مكافحة العدوى.
- التنسيق مع الجهات المختصة بخصوص حالات الأمراض المعدية الموجودة في المركز.
- إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها ومكافحتها.
- جمع المعلومات عن حالات العدوى في مختلف أقسام المركز وفتح ملف لكل حالة..
- الإشراف على عزل الحالات المعدية في أقسام المركز.
- إجراء الدراسات اللازمة على مصادر العدوى بالمركز.
- تدريب وتعليم العاملين بالمركز على كيفية مكافحة العدوى.
- متابعة الوحدات التخصصية وجمع العينات الجرثومية وإعداد التقارير عنها.
- الإشراف على تنفيذ أساليب التعقيم بالمركز ووضع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالضوابط التي تكفل منع التلوث داخل المركز.
- مراعاة الأنظمة والتعليمات الصحية وربط وتوثيق علاقات التعاون مع الأقسام المناظرة بالمستشفيات والمراكز الطبية الأخرى في طرق الوقاية ومكافحة العدوى.
- القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بمجال عمله.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
مادة 14
إدارة الشئون الإدارية والمالية وتختص بما يلي –
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل وتوزيعه فيما بينهم و توجيههم ومتابعتهم.
- الإشراف على العلاقات العامة داخل المركز وخارجه
- تنفيذ القرارات واللوائح الخاصة بالمركز.
- وضع القواعد والأسس اللازمة لإرساء نظام التصنيف الوظيفي وإعداد المعايير القياسية.
- العمل على تبسيط طرق وأساليب العمل بالمركز وحل المشاكل والقضاء على المعوقات.
- متابعة تنفيذ كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بشئون العاملين.
- الرد على الاستفسارات الواردة من داخل وخارج المركز.
- المشاركة في إعداد الميزانيات وتقديم المقترحات بشأن تعديلها كلما لزم الأمر ذلك.
- إعداد التفويضات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
- اقتراح إعادة توزيع المخصصات المالية بالميزانية وفي حدود ما هو معتمد.لوطني
- المشاركة في إعداد السياسة المالية والميزانية التقديرية.
- متابعة أصول وممتلكات المركز من خلال مسك سجل الأصول.
- المشاركة في لجان المشتريات المحلية والخارجية.
- اعتماد السجلات والدفاتر المحاسبية الواجب مسكها.
- القيام بالجرد المفاجئ للخزينة الرئيسية والخزائن الفرعية من حين لآخر.
- تنفيذ القوانين واللوائح المالية والتوجيهات الصادرة من جهات الرقابة المالية والمحاسبة والمراجعة الداخلية
- متابعة واعتماد صرف العهد المستديمة والمؤقتة وفي إطار اللوائح المعتمدة
- المساهمة في اعداد الدورة المستندية بالمركز.
وتباشر الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:۔
- قسم الشئون الإدارية.
- قسم شئون الموظفين.
- قسم الشئون المالية.
- قسم العلاقات العامة والخدمات.
- قسم المخازن العامة.
- قسم المحفوظات.
- قسم النقل والحركة.
.قسم الشئون الإدارية ويختص بما يلي:
- توزيع العمل بين العاملين بالقسم وتوفير احتياجاتهم من قرطاسية وغيرها.
- دراسة احتياجات المركز من الأيدي العاملة والعمل على توفيرها من خلال قنوات التعيين القانونية.
- تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة شئون العاملين.
- الإشراف على الحضور والانصراف لجميع العاملين بالمركز.
- مسك السجلات والدفاتر والبطاقات والملفات الإدارية.
- التأمين على أصول وممتلكات المركز.
- تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن سير العمل واحترامه.
- الإشراف على المركبات والآليات الخاصة بالمركز.
- مراقبة وضبط استخدام المركبات والآليات بالمركز ومدى التزام سائقيها بالاستخدام الأمثل لها حسب البرامج المعدة لذلك..
- الإشراف على تزويد الآليات والمركبات، بالوقود والزيوت ومواد التشحيم اللازمة.
- توزيع العمل وتحديد فرق ومناوبات عمل السائقين.
- تحديد احتياجات المركز من قطع الغيار والمعدات التشغيل الآليات والمركبات
- اقتراح احتياجات المركز من آليات ومركبات لتغطية متطلبات السهل.
- إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار تصريحات قيادة المركبات العامة بالفرق.
- استقبال وإصدار وفهرسة البريد الوارد والصادر.
- توزيع البريد على الإدارات والمكاتب والأقسام الخاصة بالمركز
- القيام بكل ما من شأنه تطوير وتحسين الخدمات بالقسم والعمل بنظام الأرشيف الإلكتروني
- القيام بخدمات النسخ والتصوير.
- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم.
.قسم شئون الموظفين ويختص بما يلي –
- القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة لجميع نشاطات القسم.
- تقييم مستوى أداء العاملين بالقسم.
- دراسة متطلبات المركز من القوى العاملة بالمشاركة مع باقي مكاتب وإدارات المركز
- دراسة مشاكل وشكاوى الموظفين بالتنسيق مع الشؤون القانونية.
- متابعة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالشؤون الوظيفية من تصيبون، ونقل وترقية وتعاقد وانتهاء الخدمة وغيرها،
- متابعة الإجراءات اللازمة بال مستحقات العاملين من مرتبات وعلاوات، ومكافآت وبدلات وإيفاد وغيرها.
- متابعة إجراءات إنجازات الموظفين بالتنسيق مع المكاتب والإدارات الأخرى ووضع جدول زمني لها وإتمام إجراءاتها عند استحقاقها
- تنظيم ملفات الموظفين والتأكد من استيفائها لكافة المستندات.
- المحافظة على سرية وأمن المعلومات والاحتفاظ بالسجلات والملفات في أماكن لا يسمح بدخولها لغير العاملين بالقسم
- القيام بأعمال مقرر لجنة شئون الموظفين والتجهيز لعقد اجتماعاتها وإعداد محاضرها ومتابعة تنفيذها.
- إعداد التقارير الدورية عن القسم.
- أية مهام أخرى يكلف بها.
.قسم التوظيف والملاك ويختص بالاتي:
- دراسة احتياجات المركز من القوى العاملة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لسد النقص في التقسيمات الوظيفية.
- تحديد جدول زمني لقبول مستندات التعاقد وتصنيفها ووضع الأولوية اللازمة وفقا لاحتياجات المركز
- قبول الملفات والمستندات المطلوبة للتعاقد.
- وضع ضوابط وآليات المفاضلة فيما بين المتقدمين للوظائف المعلن عنها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.
- المشاركة في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف.
- إعداد التقارير الدورية عن الوظائف الشاغرة بالمكاتب والإدارات والعمل على شغلها وفقا لمعدلات الأداء المعتمدة بالمركز.
- إعداد المقترحات اللازمة لمعدلات الأداء بما يتماشى مع احتياجات المركز لضمان تقديم أفضل الخدمات بالمركز.
- المشاركة في إعداد الملاكات الوظيفية مع باقي المكاتب والادارة.
- إعداد التقارير الدورية عن القسم.
- أية مهام أخرى يكلف بها..
قسم الشئون المالية ويختص بما يلي:۔
- توزيع العمل بين العاملين بالقسم وتوفير احتياجاتهم من قرطاسية وغيرها
- الإشراف على الوحدات التابعة للقسم وتنسيق العمل فيما بينهم و توجيههم ومتابعتهم.
- إعداد البيانات عن الارتباطات والالتزامات والمبالغ المصروفة كل شهر وتقديم التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر تبين المصروفات في كل بند ومقارنتها بالاعتمادات والمخصصات المدرجة بالميزانيات.
- إعداد التقارير المالية والعاجلة وتقديمها إلى الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية حول الأنشطة المالية..
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- القيام بكافة أعمال الشئون المالية وضبط الحسابات اليومية والشهرية مع أعداد القسائم وبطاقات حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية اللازمة لإثبات جميع العمليات المالية وغيرها من القيود الحسابية وإعداد موازين المراجعة الشهرية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
- إحالة الرسوم والضرائب والاستقطاعات وغيرها إلى الجهات المختصة.
- إعداد كشوفات المرتبات والأجور.
- إعداد نماذج إحالة المتقاعدين والمتوفيين من موظفي المركز إلى الضمان الاجتماعي وشهادات الدفع الأخيرة.
- اعداد القيود اليومية اللازمة ومراجعتها ومتابعة تسجيلها بالسجلات والدفاتر المحاسبية المعتمدة.
- القيام باعمال التحليل المالي للميزانيات والحسابات الختامية للمركز.
- إعداد الحساب الختامي ومتابعة اعتماده.
- جباية أي رسوم مالية للمركز وفق التشريعات النافذة.
- حفظ الخزائن والصندوق والنقديات والعهد طبقا لقانون النظام المالي للدولة.
- مسك مستندات ووثائق رصيد تذاكر السفر والصرف منها وفقا للتشريعات المادة وتجديدها كلما اقتضى الأمر ذلك.
- ضبط عمليات الإيرادات والمصروفات والتأكد من سلامتها.
- متابعة حسابات المصارف وفتح سجلات المتابعة الخاصة بها.
- متابعة التحصيل بصفة دورية ومستمرة لضمان تدفق السيولة النقدية.
- قبض وتوريد المبالغ المستحقة للمركز من قبل الغير.
- مسك العهد المستديمة والمؤقتة وتسويتها.
- حفظ دفاتر الصكوك المصرفية والسيولة النقدية وغيرها من أذونات الصرف بالمركز
- التنسيق بين المركز وشركات التأمين في كافة المجالات.
- إعداد الكشوفات المالية الخاصة بإحالة المبالغ المالية لشركات التأمين ومتابعتها.
.قسم العلاقات العامة والخدمات ويختص بما يلي
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لقدوم العناصر الطبية التي تم التعاقد معها ومنحها تأشيرات الدخول اللازمة وترتيب عمليات استقبالهم
- توفير الصحف والمجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بأعمال المركز وتوزيعها
- تقديم الخدمات الخاصة بالتأشيرات وتجديد الوثائق والحصول على تذاكر السفر وترتيب إجراءات المهام الرسمية الخاصة بالعاملين بالمركز.
- الإشراف على النشاط الترفيهي أو الرياضي أو الاجتماعي للعاملين بالمركز.
- الإشراف على اقامة الاحتفالات والمناسبات والأعياد الرسمية التي يقيمها المركز.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- تقديم يد العون والمساعدة في حالات الكوارث الطبيعية والاجتماعية للعاملين بالمركز.
- تقديم خدمات الأمن والسلامة لنزلاء أقسام الإيواء والمركز.
- تنظيم أعمال الغفارة والحراسة وسلامة المداخل والبوابات.
- الإشراف على استقبال واستضافة المركز للضيوف والاخصائيين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
- استقبال المترددين على المركز وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة للإجابة على استفساراتهم فيما يخص الخدمات الصحية التي يقدمها المركز
- الرد على الاتصالات الهاتفية والإجابة على التساؤلات فيما يتعلق بخدمات المركز.
- استقبال القادمين للمركز من المرضى أو غيرهم وتوجيههم للأقسام الطبية والعلاجية المتخصصة.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية عن نشاط القسم.
.قسم المخازن العامة ويختص بما يلي:۔
- الإشراف والرقابة على حركة الأصناف في مستودعات المخازن بمختلف انواعها.
- حفظ المستندات المؤيدة للقيود في ملفات أو برامج خاصة بكل التقسيمات الادارية.
- القيام بكل ما يتعلق بإجراءات وضبط قيود حركة الأصناف في البطاقات.
- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مستويات التخزين المناسبة وتحديد الكمية الاقتصادية للتخزين لتجنب النقص أو الزيادة في الأصناف المخزنة.
- المشاركة في لجان الجرد السنوية.
- إعداد وتقديم التقارير الدورية من نشاط القسم.
قسم المحفوظات ويختص بما يلي:
- يتولى أعمال المحفوظات وتوثيق المراسلات الإدارية.
- حفظ الرسائل و الملفات وفهرستها وتصنيفها والإشراف على تداولها.
- توثيق المراسلات الإدارية و القيام باستلام وتصوير المراسلات وختمها وتسجيلها في السجلات الخاصة بذلك
- القيام بكافة أعمال الطباعة و السحب والتصوير الخاص بالمراسلات الإدارية.
- توزيع البريد على الإدارات والمكاتب والأقسام الخاصة بالمركز حسب موضوعاته و التأشيرات الصادرة بشأنه
- حفظ الإتفاقيات و الخرائط و الوثائق وتسهيل الرجوع إليها وتحديد الأفراد الذين يمكنهم الإطلاع عليها.
- القيام بالأعمال بوسائط الهاتف والبريد البرقي و المصور و النسخ والتصوير والتجليد وما شابهها.
- حفظ وتبويب وتصنيف المعلومات و البيانات و الإحصائيات الخاصة بالعمل، وحفظ الأختام و السجلات والنماذج الخاصة بالعمل.
- إعداد وتقديم تقارير المتابعة الدورية و السنوية على نشاط القسم.
- القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بنشاط القسم..
قسم النقل و الحركة ويختص بما يلي:۔
- الإشراف على حركة النقل والمركبات والآليات الخاصة بالمركز.
- إقتراح احتياجات المركز من السيارات و المركبات لتغطية متطلبات العمل.
- الإشراف على تزويد الآليات والمركبات بالوقود و الزيوت ومواد التشحيم اللازمة.
- ضبط إستخدام المركبات والآليات بالمركز ومدى التزام سائقيها بالاستخدام الأمثل لها، تحلیف السائقين بقيادة السيارات وتوزيعهم على العمل وفقا لجداول المناوبات الخاص بالسائقين.
- تحديد احتياجات القسم من قطع الغيار والمعدات اللازمة لتشغيل الآليات و المرتبات.
- الإشراف على صيانة السيارات بالورش الفنية التي يتعامل معها المركز
مادة 15
إدارة الشئون الطبية وتختص بما يلي:۔
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل فيما بينها و توجيههم ومتابعتهم.
- وضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف المركز في الخدمات كالتشخيص والعلاج والإيواء العلاجي والتمريض ومتابعة المرضى وإسنادها إلى الأقسام المختصة للتنفيذ.
- متابعة الحالات التي يتم علاجها بالخارج واستكمال العلاج والإشراف على تقديم المتابعة الصحية الدورية للمرضى الذين أنهوا علاجهم الايوائي في المركز.
- المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث والتعليم والتدريب في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز
- المشاركة في أعمال اللجنة العلمية.
- البحث والتقصي عن الأخطاء المهنية والمسؤولية الطبية وإعداد التقارير التي تطلب منه اللجان المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية.
- تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات المعتمدة لتقديم الخدمات الطبية، والإشراف على خدها التشخيص والعلاج التي تقدمها الأقسام الطبية الايرانية والعيادات الخارجية التابعة للمركز.
- الاشراف على إقامة وتجهيز وتشغيل وتطوير الأقسام التشخيصية والعلاجية بالمركز وفقا لأرقى المستويات.
- العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإيواء المرضى بالأماكن الإيوائية العلاجية بالمركز.
- الإشراف على خدمات ومتابعة الحالات المزمنة والمستعصية أو الصعبة في مجال اختصاص كل قسم من الأقسام الطبية والتشخيصية بالمركز.
- اعتماد النماذج والسجلات الخاصة بالعلاج والإحالة للإيواء وتمام الشفاء والمتابعة.
- التعاون مع الأقسام الطبية و الأطباء و المعالجين وقسم الصيدلة في شان التوجيه لاستيراد الادوية والمعدات ومستلزمات التشغيل والمساهمة في تحديد المواصفات المطلوبة فيها
- تدريب وتطوير مهارات العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجال التشخيص والعلاج.
وتباشر الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:
- الأقسام التشخيصية
- الأقسام العلاجية.
- قسم شئون العناصر الطبية والطبية المساعدة.
- قسم التوثيق والإحصاء الطبي.
- الأقسام الداعمة الرعاية الصحية والتغذية العلاجية الخدمة الاجتماعية والنفسية خدمات النزلاء.
- قسم شئون المرضى..
الأقسام التشخيصية والعلاجية ويختص بما يلي:۔
- تحقيق الأهداف المقررة للمركز في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية والرفع من مستواها.
- تطوير مهارات الأطباء والفنيين في مجال العلاج الطبي.
- إجراء الفحوصات والاختبارات والتحاليل الطبية اللازمة لتشخيص وعلاج الحالات المرضية.
- المساهمة في تطوير وسائل وأدوات التشخيص والعلاج الطبي في حدود أهداف المركز
- القيام بفحوصات الاشعة اللازمة وفقا لطلبات الأطباء المعالجين، بأعمال التصوير الطبي بمختلف أنواعه للاستفادة من النتائج المترتبة على ذلك في إجراء التشخيص الطبي.
- الاشراف على اقامة وتجهيز وتطوير المرافق التشخيصية والعلاجية بالمركز.۔
- الإشراف على خدمات متابعة الحالات المزمنة و المستعصية والصعبة في اختصاصات كل قسم من الأقسام التشخيصية العلاجية بالمركز.
- تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والمترددين على المركز والأقسام العلاجية.
- متابعة الحالات التي يتم علاجها بالخارج واستكمال العلاج والإشراف على تقديم المتابعة المستشمية الدورية للمرضى الذين أنهوا علاجهم المبدئي في المركز.
- العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإيواء المرضى بالأماكن الإيوائية العلاجية بالمركز.
- التنسيق مع الأقسام الطبية المتخصصة بشأن التوصية باستيراد أو تصنيع بعض أدوات ومستلزمات العلاج والمساهمة في تحديد المواصفات المطلوبة.
- البحث والتقصي في أحوال الخطأ المهني والمسؤولية الطبية وإعداد التقارير التي تطلب منه للجان المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية.
- التقييم العلمي للأطباء وأعضاء المهن الطبية الأخرى والمتعاونين مع المركز والعمل على تطوير مهارات الأطباء في مجال العلاج وتدريب أطباء الامتياز.
- التنسيق مع الأطباء المعالجين لتحديد نظام العناية بالمرضى بعد العمليات الجراحية والعلاج اللازم ونظام تناوله وعدد الجرعات وكمياتها.
.قسم شئون العناصر الطبية والطبية المساعدة ويختص بما يلي:۔
- تطوير مهارات الأطباء والفنيين في مجال التشخيص الطبي.
- الإشراف العناصر الطبية والطبية المساعدة وتنسيق العمل فيما بينهم و توجيههم ومتابعتهم.
- التأكد من توفير خدمات، تمريض عالية للمرضى وتنفيذ تعليمات الأطباء.
- وضع سياسات التمريض والإجراءات المنفذة لها بما يعكس المستوى العالي لها.
- العمل على وضع برنامج علمي وعملي للتدريب المستمر للعناصر الطبية المساعدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في اختيار عناصر التمريض للعمل بالمركز.
- الإشراف على نظافة محتويات المركز من أثاث طبي كاسرة ومعدات طبية.
- الإشراف في إعداد النشرات والتعليمات الفنية في شئون التمريض.
- الاشتراك في الاجتماعات التي تعقد بالمركز وتقييم المقترحات التي من شأنها
- تحسين الخدمات الطبية بالمركز.
- الإشراف على تنفيذ اللوائح والنظم المعمول بها التي تحكم مجال العمل.
- العمل على خلق روح التعاون بين العناصر الطبية المساعدة والأطباء والمرضى.
- الإشراف على استقبال المرضى بالعيادات الخارجية.
- الإشراف على الممرضين وتوزيع العمل والمناوبات بينهم حسب الجداول المحددة.
- التأكد من قيام الممرضين برعاية المرضى من حيث النظافة والتغذية والدواء.
- الإشراف على تحضير الأدوات والمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية.
- مراقبة تنفيذ تعليمات الأطباء بشأن تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في المواعيد المحددة وكيفية تعاطيه.
- تحديد احتياجات الخدمة التمريضية من مستلزمات وأدوات ومعدات طبية وأدوية.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط العمل والعاملين..
.قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية ويختص بما يلي:۔
- تقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرضى وذويهم.
- دراسة الحياة الاجتماعية للمرضى بهدف تقديم المساعدات لهم ولذويهم عند الحاجة.
- التنسيق مع مختلف الأقسام في المركز لتطبيق برنامج الخدمة الاجتماعية والنفسية وحل مشاكل المرضى وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
- تقديم المقترحات التي من شأنها تنظيم خدمة المرضى وتحسين مستواها من خلال الاستطلاع الدوري لآراء المرضى
- تنفيذ برامج الخدمة الاجتماعية بالمركز والاشتراك في الأبحاث الاجتماعية للتعرف على المشاكل التي تؤثر على صحة الفرد والمجتمع.
- التنسيق مع الأطباء المعالجين والمختصين بالمركز بشأن الإحالة إلى برنامج الضمان الاجتماعي او التقاعد الصحي.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم.
.قسم التوثيق والإحصاء الطبي ويختص بما يلي:۔
- وضع الخطط والبرامج الفنية والعملية اللازمة لتدفق المعلومات بما يحقق تطوير مستوى أداء الخدمات التي يقدمها المستشفى.
- تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العلاج وصرف الأدوية.
- تجميع الإحصائيات الحيوية وتحليلها وتبويبها واستنباط المؤشرات العلمية منها.
- تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط المستشفى وحفظها وتخزينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها كلما تطلب الأمر ذلك.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم والمستشفى.
- القيام بأية مهام أخرى يكلف بها.
قسم الإعلام والتوعية والتثقيف ويختص بما يلي:۔
- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المحلية والرد عليها فيما يتعلق بالمركز.
- تقديم المواد والمعلومات الاعلامية الى وسائل الاعلام المحلية المتعلقة بنشاط، المركز.
- إعداد صفحة طبية أسبوعية في الصحف المحلية تتحدث عن نشاط المركز.
- إعداد برنامج مرئي لمدة نصف ساعة أسبوعيا وأخر مسموع يغطي نشاطات المركز.
- التوثيق الإعلامي المرئي والثابت للعمليات الكبرى والنادرة والمحاضرات والزيارات التي يقوم بها الأساتذة الزوار.
- تغطية الندوات العلمية التي يشارك فيها المركز أو التي يقيمها وإعداد الكتيبات والملصقات وتوثيقها صحفيا وإذاعيا ومرئيا.
- توفير المجلات والنشرات والدوريات الدولية للأطباء.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض ونشر السلوك الصحي القويم والعمل على تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد برامج التوعية والتثقيف الصحي ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة.
- نشر الوعي الصحي عن طريق إلقاء محاضرات تثقيفية داخل وخارج المركز وإعداد مطويات لزيادة الوعي الصحي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشاكل والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها
- وضع خطة النشاط المركز التوعوي والثقافي والصحي.
- الاتصال والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بإظهار دور المركز في مجال علاج ومكافحة الأورام.
- تحديد احتياجات المركز من وسائل الإيضاح والرسومات واللوحات الإرشادية التخصصية
- إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المركز..
قسم تقنية المعلومات ويختص بما يلي:
- الإشراف وإدارة الشبكة المحلية داخل المركز بمختلف طرفيها وإدارة شبكة الاتصالات الداخلية والخارجية بالمركز.
- إدارة ومتابعة عمل شبكة الحاسوب بالمركز وما يتعلق بها من خوادم وغيرها من الأجهزة و اجرای ما يلزم من الصيانة الدورية والإعدادات الخاصة بهذه الاجهزة إن لزم الأمر.
- الإشراف على نظام حماية الشبكة وإجراء ما يلزم من إعدادات لضمان سير عمل الشبكة بكفاءة وسرعة عالية.
- الإشراف الفني المباشر على جميع أعمال تحديث الشبكة أو تركيب أية أجهزة أو برامج حاسوب جديدة.
- تنفيذ التركيبات الكهربائية والالكترونية المستجدة وفقا للمواصفات المطلوبة.
- متابعة أعطال أجهزة وشبكة الحاسوب السلكية واللاسلكية من خلال الإشراف على تحمل القسم وتقديم الدعم اللازم لموظفي المكتب.
- متابعة عقود الصيانة والاتفاقات المبرمة مع الشركات ذات العلاقة.
- متابعة أعمال الصيانة الخاصة بالحواسيب وملحقاتها.
- المشاركة في اللجان المعنية بأنشطة المعلومات وتقنية المعلومات.
- إعداد التقارير الدورية الشهرية والنصف شهرية والسنوية عن نشاط المكتب.
- رفع الكفاءة الفنية للعاملين بالمكتب واقتراح إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة
- الاشراف على هياكل وقواعد البيانات الخاصة بالمركز من نسخ احتياطي ومتابعة وتنوير ورصد مختلف أنشطة بداخل النظم البرمجية للمركز.
- اقتراح السياسات العامة والخطط المتعلقة بنشاط المعلومات والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها
- تيسير تدفق المعلومات والبيانات داخل المركز.
- ضمان عمل جميع خوادم الحاسوب وشبكة الإنترنت على مدار الساعة بما فيها أيام الإجازات والعطلات الرسمية والتنسيق مع الشركات المختصة لإجراء التعديلات اللازمة.
- بناء وتطوير قواعد المعلومات والبيانات بالمركز.
- العمل على إيجاد نظام شامل ومتكامل للمعلومات من خلال توفير المعلومات والبيانات ذات العلاقة بنشاط المركز.
مادة 16
إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية وتختص بما يلي:۔
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل فيما بينهم و توجيههم ومتابعتهم.
- إنشاء وتجهيز وتطوير الصيدليات بالقدر الذي يختص به المركز.
- إيجاد الترتيبات المناسبة لضمان توفير الأدوية وغير ذلك من الاحتياجات وفي كافة الأوقات والظروف.
وتباشر الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:۔
- قسم الأدوية.
- قسم المستلزمات الطبية.
- قسم المخازن الطبية.
- قسم مراقبة المخزون والمنظومات.
.قسم الأدوية ويختص بما يلي:۔
- الإشراف على إقامة وتسيير صيدليات المركز.
- الإشراف على طلب الأدوية من مخازن جهاز الإمداد الطبي وتوزيع الأدوية وفقا للكميات والنسب والتواريخ المقررة.
- العمل على توفير الأدوية للمركز من مصادرها في الداخل والخارج وفق برنامج سنوي مقرر وطبقا للحاجة وإعداد مخزون كافي لاحتياجات المركز مع تحديد نقطة إعادة الطلب بطريقة سليمة.
- الإشراف على وضع وتطوير أنظمة العمل في صيدليات المركز وصرف الأدوية للمرضى بالأقسام.
- التوصية باختيار الأدوية المناسبة في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز.
- المساهمة في إعداد قائمة الأدوية المعتمدة.
- التعاون مع الجهات الأخرى داخل المركز وخارجه في تحديد مواصفات الأدوية الطبية في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز.
- العمل على تطوير مهارات الصيادلة والباحثين والفنيين في مجال الصيدلة والمخازن.
- الإشراف على مخازن الادوية الرئيسية والفرعية الخاضعة للاختصاص.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمركز..
قسم المستلزمات الطبية ويختص بما يلي:۔
- الإشراف على طلب المستلزمات الطبية من مخازن جهاز الإمداد الطبي وفقا للكميات والنسب والتواريخ المقررة أو من غيرها.
- العمل على توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمركز من مصادرها في الداخل والخارج وفق برنامج سنوي مقررا وطبقا للحاجة بإعداد مسخرون كافي لاحتياجات المركز.
- التوصية باختيار المستلزمات الطبية الأخرى المناسبات في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز
- التعاون مع الجهات الأخرى داخل المركز الطبي وخارجه في تحديد مواصفات والمستلزمات الطبية في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز
- العمل على توفير مخزونات كافية من المستلزمات الطبية مع وجود ترتيبات، كافية، مع الجهات المعنية لاستيرادها وتوفيرها دون انقطاع وفي كل الظروف.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمركز.
.قسم المخازن الطبية ويختص بما يلي:۔
- الإشراف على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسية والفرعية والمشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها للمشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمركز.
- تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفل سلامة حفظها وسرعة تناولها.
- حفظ مستندات التخزين والصرف الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفل ضبط حركة المخزون والمنصرف منها وإعداد معدلات صرفها وتحديد رصيدها وما قارب على نفاذها وتوفير السجلات اللازمة وفق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- صرف الأدوية والمستلزمات الطبية للصيدليات الفرعية بالمركز وإعداد كشوفات شهرية بعملية الصرف.
قسم مراقبة المخزون والمنظومات ويختص بما يلي:۔
- حصر ومتابعة الأصناف التي يتقرر توزيعها أو اتلافها بموجب تقارير دورية مستمرة
- تزويد الجهات المختصة أو ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات المستودعية اللازمة في حال حدوث عجز او فقد أو تلف وغير ذلك تقدير الاحتياجات السنوية
- إبداء التوصيات اللازمة بشأن المخزون الراكد والمكدس.
- إجراء مطابقة شهرية للأرصدة لبعض الأصناف في المستودعات مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة في بطاقات مراقبة الصنف للتحقق من انتظام القيود.
- الحد من عدد الأصناف المتشابهة وفقا للمقاييس والمعايير والمواصفات المعمول بها –
- دراسة تقارير الجرد واستخراج ارصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنة مالية.
مادة 17
ادارة المعدات الطبية و التجهيزات ومستلزمات التشغيل وتختص بما يلي:
وتباشر الإدارة اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:
- قسم المعدات الطبية.
- قسم صيانة المعدات الطبية.
- قسم مستلزمات التشغيل.
- قسم المخازن الطبية.
- قسم مراقبة المخزون والمنظومات.
.قسم المعدات الطبية ويختص بما يلي:۔
- الإشراف على طلب المعدات الطبية من مخازن جهاز الإمداد الطبي وفقا للكميات والنسب والتواريخ المقررة أو من غيرها.
- العمل على توفير المعدات الطبية اللازمة للمركز من مصادرها في الداخل والخارج وفق برنامج سنوي مقررا وطبقا للحاجة بإعداد مخزون كافي لاحتياجات المركز.
- التوصية باختيار المعدات الطبية الأخرى المناسبة في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز.
- التعاون مع الجهات الأخرى داخل المركز الطبي وخارجه في تحديد مواصفات المعدات الطبية في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز.
- العمل على توفير مخزونات كافية من المعدات الطبية مع وجود ترتيبات كافية مع الجهات المعنية لاستيرادها وتوفيرها دون انقطاع وفي كل الظروف.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمركز.-
قسم صيانة المعدات الطبية ويختص بما يلي:.
- اصلاح وصيانة المعدات والأجهزة الطبية التابعة للمركز.
- العمل على تنمية القدرات الفنية للعاملين بالقسم لرفع مستوى أدائهم وكفاءتهم.
- إعداد محاضر الفحص والاصلاح و المقايسات و أذونات صرف قطع الغيار.
- إعداد قوائم قطع الغيار اللازمة لأعمال صيانة الأجهزة والمعدات وغيرها.
- التعاون مع الجهات الأخرى داخل المركز وخارجه في تحديد مواصفات المعدات في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمركز.
قسم مستلزمات التشغيل:۔
- الإشراف على طلب المستلزمات الطبية من مخازن جهاز الإمداد الطبي وفقا للكميات والنسب والتواريخ المقررة أو من غيرها.
- العمل على توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمركز من مصادرها في الداخل والخارج وفق برنامج سنوي مقررا وطبقا للحاجة بإعداد مخزون كافي لاحتياجات المركز
- التوصية باختيار المستلزمات الطبية الأخرى المناسبة في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز
- التعاون مع الجهات الأخرى داخل المركز الطبي وخارجه في تحديد مواصفات والمستلزمات الطبية في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المركز.
- العمل على توفير مخزونات كافية من المستلزمات الطبية مع وجود ترتيبات كافية مع الجهات المعنية لاستيرادها وتوفيرها دون انقطاع وفي كل الظروف.
- المشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها.
- المشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمركز.
قسم مخازن المعدات الطبية ويختص بما يلي:
- الإشراف على المخازن المعدات الطبية الرئيسية والفرعية والمشاركة في أعمال اللجان التي يكلف بها للمشاركة في وضع وتنفيذ خطة الطوارئ للمركز
- تخزين المعدات الطبية بما يكفل سلامة حفظها وسرعة تناولها.
- حفظ مستندات التخزين والصرف الخاصة بالمعدات الطبية بما يكفل ضبط حركة المخزون والمنصرف منها وإعداد معدلات صرفها وتحديد رصيدها وما قارب على نفاذها وتوفير السجلات اللازمة وفق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- صرف المعدات الأقسام المركز وإعداد كشوفات بعملية الصرف.
قسم مراقبة المخزون والمنظومات ويختص بما يلي:۔
- حصر ومتابعة الأصناف التي يتقرر توزيعها أو إتلافها بموجب تقارير دورية مستمرة
- تزويد الجهات المختصة أو ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات المستودعية اللازمة في حال حدوث عجز او فقد او تلف وغير ذلك كتقدير الاحتياجات السنوية
- إبداء التوصيات اللازمة بشأن المخزون الراكد والمكدس.
- إجراء مطابقة شهرية للأرصدة لبعض الأصناف في المستودعات مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة في بطاقات مراقبة الصنف للتحقق من انتظام القيود.
- الحد من عدد الأصناف المتشابهة وفقا للمقاييس والمعايير والمواصفات المعمول بها.
- دراسة تقارير الجرد واستخراج ارصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنة مالية.
مادة 18
إدارة الشئون الفنية والهندسية تختص بالآتي:
- الإشراف على الأقسام التابعة للإدارة وتنسيق العمل فيما بينهم و توجيههم ومتابعتهم
وتباشر اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:
- قسم الصيانة العامة
- قسم الأمن والسلامة.
- قسم متابعة المشروعات
- قسم الغازات الطبية.
- قسم المخازن الهندسية.
قسم الصيانة العامة ويختص بالاتي:۔
- توزيع وتنسيق العمل بين العاملين والفنيين بالقسم والإشراف عليهم.
- متابعة أعمال الصيانة وفقا للعقود المبرمة بين المركز والشركة.
- الإشراف على تطوير الآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية وتركيبها وتشغيلها وصيانتها.
- تقديم الرأي الفني المتعلق بمدى سلامة المواصفات والتصاميم الكهربائية والميكانيكية.
- الإشراف على تأمين وتقدير احتياجات الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية من قطع غيار ومستلزمات التشغيل.
- الإشراف في القيام بعمليات التخطيط وعمليات إنشاء وتركيب المعدات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية.
- المشاركة في اختيار الأدوات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية اللازمة للصيانة والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.
- المشاركة في دراسة المتطلبات آلات توليد وتوزيع القوة الكهربائية.
- دراسة حالات الأعطال التي تؤثر على كفاءة التشغيل واقتراح الإصلاحات اللازمة لأعمال الصيانة.
- متابعة التطورات العلمية والاطلاع في مجال التخصص للاستفادة منها.
- إعداد التقارير الفنية الدورية في مجال العمل.
- العمل على تطوير وتحسين أجهزة التكييف والتبريد او المباني وغيرها.
- دراسة حالات الأعطال التي تؤثر على كفاءة التشغيل واقتراح الإصلاحات اللازمة
- الاشتراك في اللجان الفنية المتخصصة بمجال الكهرباء والميكانيكا.
- الاشتراك في وضع برامج الوقاية من المواد المشعة والتخلص من البقايا المشعة وغيرها.
- الإشراف على تشغيل وصيانة المعدات والمنظومات التالية:۔ معدات التعقيم والغسيل – الغلايات – الشفاطات.معدات المطبخ معد، أدت المهملة – شبكة الأنابيب محطة المعالجة والتخلص من مخلفات الصرف – أعمال الأنابيب والسمكرة الصحية – نظام غاز الإشعال الحدائق – محطة التحلية…الخ.
- إعداد المواصفات اللازمة لتنقية مياه الشرب وتطهير مصادرها ومتابعة طرق استغلالها.
- متابعة وفحص وتحليل عينات المياه المأخوذة من محطة التحلية بصفة دورية والتأكد من صلاحيتها للاستعمال البشري بكافة انواعه حسب المواصفات وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
- مراقبة استخدام المواد الكيماوية في محطة التحلية حسب أنواعها والنسب المقررة منها.
- تحديد احتياجات العمل ومستلزمات التحليل اللازمة للعمل.
- البحث في طرق التوثيق للمعلومات والبيانات الخاصة بتشغيل المنظومات والاطلاع على النماذج المعدة لذلك ومناقشتها مع المختصين المعدين لها واعتمادها.
- البحث في المشاكل الموجودة بالأنظمة وإمكانيات إيجاد الحلول المناسبة لها ومدى إمكانية تطوير أو تحوير هذه الأنظمة لتحسين الأداء.
- الإشراف والمتابعة لبرنامج الدورات التدريبية لتأهيل العاملين المكلفين بالتشغيل والصيانة للأنظمة.
- القيام بأعمال التصميم المعماري الإنشائي للمباني وتصميم الطرق ومواقف السيارات بالمركز
- متابعة تنفيذ المشاريع التابعة للمركز التي تتمثل في مشاريع الإنشاء والصيانة المختلفة.
- تقديم الدراسات والمقترحات التي تخدم مصلحة المركز في نطاق اختصاصاته.
قسم متابعة المشروعات ويختص بالاتي:
- إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد إدخالها لتطوير بعض مرافق المركز
- حفظ العقود التي يتم إبرامها والرسومات الخاصة بالمشاريع وتبويبها وترتيبها لسهولة الرجوع اليها.
- إعداد تقارير فنية ومالية دورية وسنوية عن المشروعات والمصروفات الفعلية عليها.
- الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تخص المركز ومتابعتها.
- الإعلان عن المشروعات التي يرغب المركز القيام بها وقبول العروض من الشركات والجهات التي ترغب بالتنفيذ.
- القيام بأية اختصاصات اخرى تسند اليه.
قسم الأمن والسلامة المهنية ويختص بالاتي:
- وضع الخطط وإعداد المقترحات اللازمة بما يضمن تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في مجال السلامة ومواكبة أحدث الأساليب في مجال الحماية
- المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والنشرات والملصقات الخاصة بالأمن والسلامة ومتابعة تنفيذها.
- المشاركة في رسم السياسات التنفيذية والمحافظة على مرافق المركز والأجهزة والمعدات والآليات من التلف والضياع.
- إصدار التعليمات اللازمة للسيطرة وتلافي الأضرار في حالات الكوارث والطوارئ.
- التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة عند وقوع الحوادث.
- تقديم خدمات الأمن والسلامة لنزلاء أقسام الإيواء بالمركز.
- التفتيش على أوضاع المباني والتركيبات الكهربائية للتأكد من سلامتها من الأخطار.
- الكشف الدوري المنتظم على منظومة الإنذار المبكر وذلك لضمان عمل هذه المنظومة بصورة جيدة دائما.
- الكشف الدوري المنتظم على خراطيم المياه الموزعة على جميع أنحاء المركز من حيث صلاحيتها للعمل من عدمه،
- متابعة تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العامة.
- أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى.
قسم الغازات الطبية ويختص بما يلي:
1..تخطيط وتنظيم أعمال ونشاطات القسم وتصريف شؤونه وتوجيه العاملين والإشراف عليهم ومتابعتهم
2.القيام بتوفير احتياجات المركز من الغازات طبية بشكل دائم.
3- التنسيق مع باقي الأقسام الفنية في كل ما يتعلق بنشاط مصنع الغازات الطبية.
4.الإشراف والمتابعة لحركة تسويق فائض الإنتاج من الغازات الطبية.
5.متابعة تطبيق إجراءات الأمن الصناعي.
6.الإشراف على إعداد تقارير نشاطات القسم.
قسم المخازن الهندسية ويختص بما يلي:
- الإشراف والرقابة على حركة الأصناف في مستودعات المخازن الهندسية.
- حفظ المستندات المؤيدة للقيود في ملفات الأقسام التابعة للإدارة الهندسية
- القيام بكل ما يتعلق بإجراءات وضبط قيود حركة الأصناف في البطاقات.
- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مستويات التخزين المناسبة وتحديد الكمية الاقتصادية للتخزين لتجنب النقص أو الزيادة في الأصناف المخزنة.
- المشاركة في لجان الجرد السنوية.
مادة 19
تلغى القرارات التالية:
- قرار وزير الصحة رقم 179 لسنة 2009 بشأن اعتماد التنظيم الداخلى للمستشفيات والمراكز التخصصية والتعليمية
- قرار رقم 244 لسنة 2014 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمرافق الصحية
- قرار رقم 545 لسنة 2018 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلى للمستشفيات العامة – المركزيه – القروية
مادة 20
يجوز استحداث أقسام علاجية وتشخيصية بقرار من وزير الصحة بناء على عرض من مدير عام المستشفى
مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه