قرار رقم 133 لسنة 1985 م في شأن منح علاوة تمييز للطيارين الوطنيين ومساعديهم ومهندسي الصيانة العاملين بالطيران المدني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 فبراير 1985
- رقم التشريع: 133
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
قرار رقم 133 لسنة 1985 م في شأن منح علاوة تمييز للطيارين الوطنيين ومساعديهم ومهندسي الصيانة العاملين بالطيران المدني
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بكتابه رقم أ.م. ن. ب / 111/ع/3540 / 147 المؤرخ في 1984.08.26 م.
قررت
مادة 1
يمنح العاملون الوطنيون من الطيارين ومساعديهم و مهندسي الصيانة التابعين للطيران المدني بأمانة المواصلات والنقل البحري من تسرى في شأنهم أحكام القانون رقم 25 لسنة 79 م بشأن الخدمة المدنية علاوة تمييز تحدد وفقا لما هو مبين في المواد التالية.
مادة 2
يشترط لاستحقاق علاوة التمييز لكل فئة من الفئات المشار اليها في المادة السابقة مايلي:
المحتويات
أولاً فئات الطيارين و الطيارين المساعدين
- أ. طيار مساعد فئة أ:
أن يكون حاصلا على إجازة طيار تجاري و مؤهلا كطيار آلي من معهد معترف به من قبل الطيران المدني بأمانة المواصلات والنقل البحري، أو يكون مؤهلا للعمل كطيار على الطائرات المكبسية متعددة المحركات ا يكون قد أمضى 300 ساعة طيران.
- ب. طيار مساعد فئة ب:
أن يكون حاصلا على إجازة طيار تجاري و مؤهلا كطيار آلي من معهد طيران معترف به من قبل الطيران المدني بأمانة المواصلات والنقل البحري وأن يكون مؤهلا للعمل على الطائرات التوربينية المتعددة المحركات، وأن يكون قد أمضى 1000 ساعة طيران.
- ج. طيران خط جوي فئة أ:
أن يكون مؤهلا للعمل كطيار على الطائرات المتعددة المحركات التربينية المضغوطة على أن يزيد وزنها الكلى على 7500 كيلو جرام.
بالاضافة إلى أهلية طيران الى، وأن يكون قد أمضى 2000 ساعة طيران.
ثانيا تحدد فئات علاوة التمييز للطيارين والطيارين المساعدين المحددين في البنود السابقة وفقا للجدول الآتي:
الوظيفة | الفئة | علاوة التمييز | ملاحظات |
طيار مساعد | أ | %30 | تحتسب هذه النسب من الراتب الأساسي لأول مربوط الدرجة المستحقة |
طيار مساعد | ب | %40 | |
خط جوي | ج | %60 |
ثالثا فئات مهندس الصيانة
- أ. مهندس صيانة مبتدئ:
أن يكون حاصلا على إجازة أساسية لهندسة صيانة طائرات من معهد عال أو جامعة معترف بها في احدى التخصصات الآتية:
- أ. هياكل.
- ب. محركات.
- ج كهرباء.
- ب. مهندس صيانة أ:
- أن يكون مستوفيا للشروط المقررة لشغل وظيفة مهندس صيانة مبتدىء.
- أن يكون قد أمضى مدة لاتقل عن أربع سنوات في وظيفة مهندس صيانة مبتديء.
- ج مهندس صيانة ب:
- أن يستوفي الشروط المقررة لشغل وظيفة مهندس فئة أ.
- أن يكون قد أمضى مدة لاتقل عن أربع سنوات في وظيفة مهندس صيانة فئة أ.
- د مهندس صيانة فئة ج:
أن يستوفي الشروط المقررة لشغل وظيفة مهندس صيانة فئة ب.
أن يكون قد أمضى مدة لاتقل عن أربع سنوات في وظيفة مهندس صيانة فئة ب.
رابعا تحدد فئات علاوة التمييز لمهندسي الصيانة المحددين في البنود السابقة
وفقا للجدول الآتي:
الفئة | علاوة التمييز | ملاحظات |
مهندس صيانة مبتدىء | %20 | |
مهندس صيانة أ | %30 | تحتسب هذه النسب من الراتب الأساسي لأول مربوط الدرجة المستحقة |
مهندس صيانة ب | %35 | |
مهندس صيانة ج | %40 |
مادة 3
لاتدخل في احتساب نسب علاوة التمييز الواردة بهذا القرار علاوة السكن المستحقة.
ويستمر صرف علاوة التمييز طيلة العمل في المجالات المنصوص عليها في هذا القرار على أن يوقف صرفها في حالة النقل أو الندب أو الإعارة إلى أية وظيفة أخرى، وكذلك في حالة الإيفاد للدراسة أو التدريب.
وفي جميع الأحوال تصرف العلاوة المشار إليها في الأحوال التي يصرف فيها المرتب و توقف بوقفه مهما كانت الأسباب.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 24 فبراير 1985 م.