Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن ضوابط منح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس

2 فبراير 2022

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن ضوابط منح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

 قرر

مادة 1 

صرف مقابل الساعات البحثية لعضو هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية التي يتقلدها:

 أولا: يستوجب على عضو هيئة التدريس بدرجة  أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ، الإشراف على رسائل وأطروحات طلبة الدراسات العليا بواقع 7 طلاب بالأكاديمية الليبية وفروعها.

 ثانيا: يستوجب على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بدرجة أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ، الإشراف على رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه بواقع 4 طلاب بالجامعات.

 ثالثا: يستوجب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بدرجة محاضر – محاضر مساعد أن يقدم مقترحا بحثيا لمركز البحوث بالجامعة أو إلى أي مركز بحوث معتمد في الدولة الليبية حسب تخصصه.

رابعا: في حالة عدم توفر برامج دراسات عليا بالقسم أو الكلية يستوجب أن يقدم مقترحا بحثيا لمركز البحوث بالجامعة أو أي مركز معتمد بالدولة الليبية حسب تخصصه مهما كانت الدرجة العلمية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين التقيد به وتنفيده.

عمران محمد القيب

وزير التعليم العالي والبحث العلمي