قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن اعتماد قرارات اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 22 لسنة 2020 م
7 سبتمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 132
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن اعتماد قرارات اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 22 لسنة 2020 م
رئيس مجلس النواب الليبي
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العقيد تحت رقم م-خ-ف-16-09-2021 المؤرخ في 2021/09/07 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تعتمد قرارات اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م بشأن تسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي على النحو التالي:
- قرار رقم 19 لسنة 2021 م بشأن ترقية موظفين بالهيئة.
- قرار رقم 20 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي للموظفين.
- قرار رقم 31 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 32 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 33 لسنة 2021 م بشأن ترقية موظفين بالهيئة.
- قرار رقم 34 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي للموظفين.
- قرار رقم 35 لسنة 2021 م بشأن إنهاء إعارة موظف.
- قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 38 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 42 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 43 لسنة 2021 م بشأن نقل الموظفين.
- قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 49 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 56 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 57 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 58 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 59 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 68 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي للموظفين
- قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 70 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 71 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
- قرار رقم 72 لسنة 2021 م بشأن تصحيح جدول مرتبات الهيئة.
- قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن استبدال عضو اللجنة المؤقتة.
- قرار رقم 74 لسنة 2021 م بشأن ترقية موظفين بالهيئة.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- رئيس مجلس النواب
- عقيلة صالح عيسى
- صدر في: 2021/09/07 م