قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن اعتماد قرارات اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 22 لسنة 2020 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 132
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن اعتماد قرارات اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 22 لسنة 2020 م
رئيس مجلس النواب الليبي
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العقيد تحت رقم م-خ-ف-16-09-2021 المؤرخ في 2021/09/07 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تعتمد قرارات اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م بشأن تسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي على النحو التالي:
- قرار رقم 19 لسنة 2021 م بشأن ترقية موظفين بالهيئة.
- قرار رقم 20 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي للموظفين.
- قرار رقم 31 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 32 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 33 لسنة 2021 م بشأن ترقية موظفين بالهيئة.
- قرار رقم 34 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي للموظفين.
- قرار رقم 35 لسنة 2021 م بشأن إنهاء إعارة موظف.
- قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 38 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 42 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 43 لسنة 2021 م بشأن نقل الموظفين.
- قرار رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 49 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 56 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 57 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 58 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 59 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 68 لسنة 2021 م بشأن تسوية وضع وظيفي للموظفين
- قرار رقم 69 لسنة 2021 م بشأن تعيين موظفين.
- قرار رقم 70 لسنة 2021 م بشأن نقل موظفين.
- قرار رقم 71 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
- قرار رقم 72 لسنة 2021 م بشأن تصحيح جدول مرتبات الهيئة.
- قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن استبدال عضو اللجنة المؤقتة.
- قرار رقم 74 لسنة 2021 م بشأن ترقية موظفين بالهيئة.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- رئيس مجلس النواب
- عقيلة صالح عيسى
- صدر في: 2021/09/07 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.