قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
13 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 فبراير 2023
- رقم التشريع: 131
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 164 لسنة 2006م بإنشاء مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تكون تبعية مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يتولى مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية أغراض المركز المنصوص عليها بقرار إنشائه على أن تشمل المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز.
مادة 3
تلغي تبعية مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية لوزارة التربية والتعليم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 22 رجب 1444 هـ
- الموافق: 13 فبراير 2023 م