أدوات الوصول
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تكون تبعية مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يتولى مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية أغراض المركز المنصوص عليها بقرار إنشائه على أن تشمل المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز.
مادة 3
تلغي تبعية مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية لوزارة التربية والتعليم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.