قرار رقم 131 لسنة 2008 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2007 بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية
- تاريخ: 7 أغسطس 2008
- رقم التشريع: 131
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 131 لسنة 2008 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2007 بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر. بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يلغى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 68 لسنة 1430 ميلادية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في 6 شعبان
- الموافق 7/8/2008 مسيحي
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1375و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية المرفقة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 131 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي
مادة 1
التعريفات
تنطبق التعريفات الواردة بالمادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر.بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية على المصطلحات الواردة بهذه اللائحة.ويقصد بالعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- القانون: القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر.بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- المفتش العام: من يصدر قرار بمنحه صفة المفتش العام.
- الموظف الخاضع لرقابة الجهاز: كافة العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية وفقا لنص المادة الرابعة من القانون.
المحتويات
الباب الأول: في إدارة الجهاز وشؤون أعضائه وموظفيه وحساباته
الفصل الأول:في إدارة الجهاز
مادة 2
تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل كل شهر بدعوة من أمينها، وللأمين دعوة اللجنة لاجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
مادة 3
تحدد إجراءات اجتماعات اللجنة بلائحة تصدر عنها تبين فيها كيفية الدعوة لعقد اجتماعاتها ووضع جداول أعمالها والقواعد والضوابط التي تحكم سير جلساتها وتدوين محاضرها وتنفيذ قراراتها.
مادة 4
يتولى الأمين المساعد مساعدة الأمين في تنفيذ مهامه وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
- القيام بمهام واختصاصات الأمين عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة عمله.
- ما يكلفه به الأمين من اختصاصات أو من مهام.
مادة 5
يجوز تكليف مفتشين عامين لبعض القطاعات بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للجهاز.
مادة 6
يتولى المفتشون العامون كل في مجال اختصاصه التفتيش على القطاعات المكلفين بها للوقوف على مدى تنفيذ السياسات العامة والتقيد بالتشريعات النافذة وتقديم تقارير بنتائج أعمالهم لأمين اللجنة مشفوعة بمقترحاتهم لاتخاذ ما يراه حيالها ولهم في سبيل ذلك متابعة ما اتخذ من إجراءات بشأنها.
مادة 7
تنشأ فروع ومكاتب للجهاز بالشعبيات بقرار من اللجنة بناء على عرض من الأمين، ويحدد بالقرار اختصاصاتها وتقسيماتها الداخلية، وتدار بمدراء تتم تسميتهم بقرار من الأمين.
الفصل الثاني أولا: في نظام أعضاء الجهاز وموظفيه وتأديبهم
مادة 8
مع مراعاة أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من القانون يجب أن يتوفر في من يعين في إحدى وظائف الجهاز كافة شروط التعيين المقررة في قانون الخدمة المدنية.
مادة 9
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين موظفا فنيا أن يجتاز امتحان التعيين بنجاح أمام لجنة من بين أعضاء الجهاز تشكل لهذا الغرض بقرار من الأمين، على أن يراعى في تشكيلها مختلف التخصصات التي يمارسها الجهاز ويحدد القرار الكيفية التي يجرى بها الامتحان.
مادة 10
يكون تعيين أعضاء وموظفي الجهاز وترقياتهم ومنحهم العلاوات والبدلات المقررة ونقلهم وندبهم وإعارتهم للعمل خارج الجهاز بقرار من الأمين.
مادة 11
ينشأ في الجهاز إدارة أو مكتب للتفتيش على أعمال أعضاء الجهاز ممن تقل درجتهم عن الدرجة العاشرة، كما يخضع لنظام التفتيش الموظفون الفنيون الذين يرشحون لنيل صفة العضوية، ويشترط في منحهم صفة العضوية حصولهم على درجة كفاية لا تقل عن الوسط.
مادة 12
يندب للعمل بإدارة أو مكتب التفتيش المنصوص عليه بالمادة السابقة العدد الكافي من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن الحادية عشر لتولي أعمال التفتيش على أن يراعى في اختيارهم مختلف التخصصات المعمول بها في الجهاز.
مادة 13
يجب إجراء التفتيش على أعمال أعضاء الجهاز مرة على الأقل كل سنة ويودع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش، وتحال صورة منه إلى الرئيس المباشر للعضو، وتقدر الكفاءة بإحدى الدرجات التالية:
- كفوء.
- فوق الوسط.
- وسط.
- أقل من الوسط.
ويحاط أعضاء الجهاز علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بوظيفتهم أو بمسلكهم الوظيفي.
ويجوز للعضو التظلم من نتيجة تقرير التفتيش المنتهي إليها على النحو الذي تحدده لائحة التفتيش.
ويعتبر تقرير التفتيش الداخلي هو الأساس الذي يتحدد على ضوئه استحقاق العضو للترقية.
وتحدد لائحة التفتيش الداخلي القواعد والضوابط التي يجرى على أساسها التفتيش على أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين المرشحين لنيل العضوية، وتصدر هذه اللائحة بقرار من اللجنة.
مادة 14
تتولى لجنة شؤون أعضاء وموظفي الجهاز جميع الشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز ولغيرهم المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة، وتكون لها جميع الاختصاصات المخولة في القوانين واللوائح للجنة شؤون الموظفين، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الأمين.
مادة 15
يتمتع العاملون بالجهاز وأسرهم من الدرجة الأولى بحق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتم العلاج الطبي، لأي منهم في المؤسسات الصحية داخل الجماهيرية العظمى التي يعتمدها الجهاز، ويتحمل الجهاز نفقات العلاج بهذه المؤسسات العامة منها والأهلية، وفقا لما يلي:
- ثمن الأدوية المصروفة ومقابل العمليات الجراحية والفحوص المختبرية ورسوم التحاليل والأشعة.
- نفقات الإقامة والعلاج بهذه المؤسسات.
- ثمن النظارة الطبية والأطراف الصناعية بما في ذلك الأسنان أو أجهزة السمع إذا أوصى الطبيب المعتمد لدى الجهاز بذلك.
مادة 16
إذا مرض أو أصيب أحد العاملين بالجهاز وتعذر علاجه داخل الجماهيرية العظمى يتم علاجه بالخارج وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
مادة 17
يمنح أي من العاملين بالجهاز ممن تعرض لإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه ونتج عنها عجز كلي أو جزئي تعويضا نقديا يقدر على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة مضروبة في راتبه وقت الإصابة عن ثلاث سنوات.
أما إذا ترتب عن الإصابة الوفاة فيصرف لأسرته تعويضا قدره مرتب خمس سنوات ويؤدى التعويض دفعة واحدة، ويحدد المرتب في تطبيق أحكام هذه المادة وفقا لتعريف المرتب الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي المشار إليه.
مادة 18
يجوز للجنة إصدار لائحة تنظيمية بشأن المكافآت التي يجوز منحها لأعضاء الجهاز والعاملين فيه وتقتضيها مصلحة العمل بالجهاز وكذلك لمن يستعان به من خارجه لتأدية بعض الأعمال ذات الصلة بعمله وممارسة اختصاصاته، على أن تتناول هذه اللائحة تحديد هذه المبالغ وقواعد وإجراءات صرفها وحالات الحرمان منها وغير ذلك مما قد يتعلق بها.
وتسري على العاملين بالجهاز اللوائح المنظمة لعلاوة السفر والإيفاد والمبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها والتي تشرف عليها.
مادة 19
يعمل الجهاز على الرفع من كفاءة العاملين به من خلال التطوير والتدريب والدراسة في مجالات التخصص ذات العلاقة بطبيعة عمله ومهامه الرقابية مع إعطاء الأولوية للتدريب والدراسة في الداخل، وتصدر قرارات الإيفاد للتدريب والبعثات الدراسية من اللجنة وفق التشريعات المنظمة لذلك، وتحدد لائحة التدريب والدراسة التي تصدر عن اللجنة القواعد والضوابط المبينة لذلك.
مادة 20
يتولى الجهاز إعداد الملاكات الوظيفية لأعضائه وموظفيه، وتحدد بها مسميات ودرجات الوظائف على أساس الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي المشار إليه.
مادة 21
تحدد مرتبات الأعضاء والموظفين العاملين بالجهاز مبالغ مالية طبقا للجدول المرفق بهذه اللائحة، ويكون للعاملين بالجهاز الحق في التمتع بأي زيادة عامة تتقرر لمرتبات موظفي الدولة.
مادة 22
يمنح العاملون بالجهاز عند انتهاء خدمتهم مرتباتهم المستحقة عن إجازاتهم السنوية المتراكمة شريطة أن يكون قد احتفظ لهم بها لظروف تقتضيها مصلحة العمل على ألا يتعدى ذلك مرتب سنة واحدة.
ثانيا: في التحقيق
مع أعضاء الجهاز وإجراءات محاكمتهم التأديبية
مادة 23
لا يجوز التحقيق إداريا مع أعضاء الجهاز إلا بناء على أمر كتابي من الأمين يحدد به من يكلف بالتحقيق وفقا لنص المادة التاسعة عشرة من القانون، ويعد جدول خاص لهذا التحقيق وتعرض النتائج بمذكرة على الأمين للتصرف.
وتقام الدعوى التأديبية على عضو الجهاز بتقرير مسبب من الأمين ويكلف العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصي عليه، ويشتمل التقرير على بيان واف بالتهمة وأدلتها، ويعتبر العضو في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن تنتهي محاكمته التأديبية.
مادة 24
يعقد المجلس المنصوص عليه في المادة الثانية والعشرين من القانون اجتماعاته بمقر الجهاز، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور جميع أعضائه ويصدر قراراته بأغلبية الآراء.
مادة 25
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصيا، وإذا غاب صدر القرار بعد التحقق من وصول التكليف بالحضور إليه.
ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها ويعلن به العضو بكتاب موصي عليه.
مادة 26
تنقضي الدعوى التأديبية بانتهاء علاقة العضو الوظيفية بالجهاز ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
الفصل الثالث في الميزانية والحسابات والعقود
مادة 27
تعد اللجنة بناء على اقتراح من أمينها مشروع الميزانية السنوية التقديرية للجهاز قبل بداية السنة المالية الجديدة بثلاثة أشهر في فرع قائم بذاته في الميزانية العامة للدولة.
ويتم إعداد مشروع الميزانية على نمط الميزانية العامة للدولة وتقديرات الزيادة المحتملة في كل سنة.
وتصدر التفويضات المالية بعد صدور قانون الميزانية من الأمين.
مادة 28
يتم الصرف عن طريق إدارة الشؤون المالية بالجهاز على جميع أوجه الإنفاق في حدود الميزانية المعتمدة ووفقا للأسس والضوابط المنصوص عليها في التشريعات المالية النافذة.
مادة 29
يكون للجهاز حساب أو أكثر يفتح بالمصارف العاملة في الجماهيرية العظمى.
مادة 30
تخضع جميع المصروفات بالجهاز للمراجعة المسبقة الداخلية للتحقق من صحتها وسلامة تطبيق التشريعات والنظم المالية النافذة بالجهاز كما تخضع للمراجعة الداخلية حسابات العهد والمخازن، ويجب قفل حسابات العهد والسلف المستديمة قبل نهاية السنة المالية.
مادة 31
تبرم عقود الأشغال والإنشاءات العامة والتوريد بطريق المناقصة العامة غير أنه يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال التالية:
- المشروعات التي تتميز بالاستعجال.
- تقديم الخدمات الفنية كاختيار المكاتب الاستشارية وذوي الخبرة ومكاتب الإشراف والتفتيش والمساعدة الفنية لتشغيل المشروعات.
- الأعمال والتوريدات المحتكرة صنعا أو مناولة وما في حكمها أو غير المتوافرة إلا لدى أشخاص أو شركات معينة.
- التوريدات والأعمال التي تتم عن طريق شركات أو مؤسسات عامة.
- في الأحوال التي لا تسمح فيها طبيعة العقد الخاصة أو ظروف إبرامه إتباع طريق المناقصة العامة.
مادة 32
يختص الأمين بإصدار الإذن في مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة وكذلك اعتماد نتائج هذه الإجراءات.
مادة 33
يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات التالية:
- الحالات التي تقتضيها متطلبات الظروف الطارئة أو حالات الضرورة العاجلة.
- التعاقد مع شركات أو مؤسسات عامة أو مع جهات حكومية أجنبية تنفيذا لاتفاقيات بينها وبين الجماهيرية العظمى.
- الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
- حالات شراء قطع الغيار والمواد اللازمة لضمان استمرارية العمل.
- المواد المسعرة والمواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها أو الأعمال التي يثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.
- التوريدات والأعمال العادية والنقل.
- التوريدات التي تنظمها أذونات الشراء المفتوحة أو اتفاقيات الشراء الإقليمية وما في حكمها ويحدد دليل التوريدات ضوابط التعاقد بطريق التكليف المباشر.
وفي جميع الأحوال يصدر الأمر بالتكليف المباشر واعتماده من الأمين أو من يكلفه.
مادة 34
يجوز للجهاز التعاقد على استئجار الآلات والمعدات من الغير في الحالات التي تستدعيها مصلحة العمل بشرط ألا يكون لديه مثيل غير مستغل، ويجب قبل ذلك القيام بدراسة اقتصادية لمقارنة تكلفة شراء الأصل مع أعباء التأجير لاختيار أفضلها.
مادة 35
تنشأ بالجهاز لجنة دائمة للعطاءات تختص بمباشرة إجراءات المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات وفحص العطاءات والبت فيها ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الأمين.
مادة 36
لا يجوز إبرام أي عقد إلا على أساس شروط روجعت مسبقا مراجعة مالية وقانونية وفنية من قبل الإدارة الفنية المختصة بالجهاز، ولا يجوز إدخال أي تعديل جوهري على شروط العقد بعد إبرامه إلا بعد أخذ رأي هذه الإدارة.
مادة 37
تتم مراجعة حسابات الجهاز خلال فترة الأربع أشهر التالية لانتهاء السنة المالية عن طريق لجنة تشكل بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للجهاز ويعتمد حسابه الختامي من أمانة مؤتمر الشعب العام
الباب الثاني الاختصاصات والصلاحيات والتحقيق
الفصل الأول في الاختصاصات والصلاحيات
مادة 38
يباشر الجهاز اختصاصاته وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون وما هو وارد من أحكام في هذه اللائحة.
مادة 39
يجوز للأمين أن يكلف في بعض اختصاصاته أي من أعضاء اللجنة أو المفتشين العامين أو مدراء الإدارات العامة أو مدراء الفروع كلما اقتضت الضرورة ذلك على أن يكون التكليف بالنسبة لمدراء الإدارات العامة أو مدراء الفروع في نطاق الاختصاصات التي تباشرها الإدارة أو الفرع.
مادة 40
أعضاء الجهاز تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم أو وظائفهم، ثم للأمين، وينوب بعضهم عن بعض كل حسب اختصاصاته.
مادة 41
تعد كل إدارة دليل عمل، وفقا لاختصاصها يتضمن البرامج العملية والخطوات الإجرائية التي يتم على ضوئها مباشرة الإدارة المختصة لمهامها واختصاصاتها المناطة بها، يتم اعتماده من اللجنة.
مادة 42
للجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في القانون استخدام كافة الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن الجرائم وأوجه القصور في جميع الجهات الخاضعة لرقابته.
مادة 43
على عضو الجهاز أو من له صفة الضبط القضائي بالجهاز في سبيل مباشرته للاختصاصات المنصوص عليها في القانون أن يتحرى المعلومات عن الجهات الخاضعة للرقابة من مختلف المصادر التي يراها كفيلة بذلك، وعليه أن يعمل على تحليلها والتأكد من مدى صحتها على الواقع، وله في سبيل ذلك الانتقال إلى موقع الجهة وإجراء التفتيش اللازم والوقوف على سير العمل بها وفحص المستندات والملفات التي يرى لزوم لفحصها.
كما له سماع وضبط أقوال من يرى لزوما لسماع وضبط أقواله، إما في مقر الجهة أو في مقر الجهاز وفقا لما تقتضيه ظروف الواقعة.
مادة 44
إذا ما تكشف لعضو الجهاز أو من له صفة الضبط القضائي بالجهاز أثناء تأديته للمهام المناطه به بمقتضى أحكام القانون وجود خلل أو قصور بالجهة محل الرقابة ناجم عن مخالفة أو جريمة جنائية عليه أن يبادر على الفور بضبط هذه المخالفة أو الجريمة وإجراء التحريات اللازمة لتحديد مرتكبها أو المسؤول عنها وتضمين ذلك في تقريره الذي يعده لهذا الغرض، وعليه أن يبين فيه نوع المخالفة أو الجريمة واسم أو أسماء مرتكبيها، وما أسفرت عنه تحرياته في هذا الشأن.
مادة 45
لعضو الجهاز إذا ما رأى أن هناك مبررا للتحفظ على حساب من حسابات الجهة محل الرقابة إعمالا لنص المادة 43 من القانون أن يثبت ذلك في تقرير يعد لهذا الغرض يبين فيه رقم الحساب ونوعه واسم المصرف المودع فيه والمبررات الموجبة للتحفظ، ويعرض على الأمين عن طريق مدير الإدارة المختصة التابع لها العضو لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه.
مادة 46
على عضو الجهاز أو من له صفة الضبط القضائي بالجهاز أن يتحرى عن سير الأداء المالي بالجهة محل الرقابة للتأكد من مدى تقيدها بالقوانين واللوائح المالية النافذة وأن نفقاتها تجرى بمقتضى أحكام قانون الميزانية، دون مخالفة لأوجه الصرف أو تجاوزا لما هو محدد بها.
كما عليه التأكد من أن التعيينات والترقيات بالجهة محل الرقابة تتم في ضوء الميزانيات المعتمدة ووفقا للملاك الوظيفي المعتمد بها.
مادة 47
على عضو الجهاز أو من له صفة الضبط القضائي بالجهاز أثناء تحرياته عن الجهة محل الرقابة أن يتأكد من أن أداء تلك الجهة يتم وفقا للأغراض المحددة في سند إنشائها وأن القائمين عليها والعاملين بها مؤدون لأعمالهم وفقا لما تقتضيه التشريعات المنظمة لها وأن يبين ذلك في تقريره الذي يعده لهذا الغرض ويتعين أن يثبت فيه أي انحراف للأغراض أو القوانين المنظمة للجهة محل الرقابة.
مادة 48
على عضو الجهاز أو من له صفة الضبط القضائي بالجهاز إذا ما تبين له من خلال أدائه للمهام المناطه به بمقتضى القانون أو من خلال ما يتبادر إليه من معلومات أن هناك شبهات حول أحد الموظفين الخاضعين لرقابة الجهاز تفيد بممارسته لتصرفات تسيء إلى سمعة وكرامة الوظيفة العامة، أن يتحرى بذاته عن صحة تلك المعلومات وله في سبيل ذلك أن يخطر مدير الإدارة المختصة بالجهاز بإلزام المعني بتقديم إقرار بذمته المالية طبقا لما يقتضيه القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير كما له أن يطلب إجراء المراقبة الفردية إذا ما رأى وجود مبرر لذلك إعمالا لنص المادة 42 من القانون وفي هذه الحالة عليه أن يضمن طلب الإذن بهذه المراقبة اسم المطلوب مراقبته ووظيفته والجهة التابع لها والغرض من المراقبة.
وتجرى المراقبة الفردية طبقا للمادة 42 من القانون في سرية تامة ويجوز الاستعانة برجال الأمن في إجرائها، ويجب أن يحرر محضرا يتضمن ما تم في كل حالة منها والنتيجة التي أسفرت عنها هذه المراقبة.
وفي جميع الأحوال تعتبر أوراق التحريات والضبط المتعلقة بالمراقبة سرية.
مادة 49
إذا امتنع الموظف الخاضع لرقابة الجهاز عن موافاة عضو الجهاز أو من له صفة الضبط القضائي بالجهاز بما يطلب إليه من مستندات أو بيانات فعلى عضو الجهاز أو من له صفة الضبط القضائي به القيام على الفور بضبط وإثبات ذلك في تقرير يعد لهذا الغرض للأمين عن طريق مدير الإدارة التابع لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة 50
يتعين على عضو الجهاز في حالة طلب وقف أي من العاملين بالجهات الخاضعة للرقابة عن أعمال وظيفته تطبيقا للمادة الرابعة والأربعين من القانون أن يعد مذكرة لمدير الإدارة المختصة تعرض على الأمين يوضح بها مبررات طلب الوقف وذلك لاستصدار القرار اللازم بالوقف.
وعلى العضو كلما تبين له عدم الحاجة إلى استمرار وقف الموظف أن يعد مذكرة برفع الوقف عنه.
مادة 51
على الجهاز متابعة معدلات الأداء بالجهات الخاضعة لرقابته بما يكفل تحقيق الأهداف المتوخاة منها وبأفضل السبل وبأقل التكاليف، ومن أن العاملين بها يقومون بأداء أعمالهم وفقا للقانون.
كما عليه القيام بمتابعة حركة الإنتاج بالوحدات الإنتاجية الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى تحقيقها للمستهدفات المقررة لها.
مادة 52
على الجهاز عند مراجعته المسبقة للعقود المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من القانون القيام، وعلى وجه الخصوص، بما يلي:
- التأكد من الالتزام عند التعاقد بأحكام التشريعات النافذة بشأن التعاقد والأنظمة المعمول بها.
- التأكد من أن المواد التي يتم استيرادها من الخارج لا يوجد لها بديل محلي كاف وأنها وفقا للميزانيات المعتمدة.
- التأكد من ملائمة الأسعار التي يتم التعاقد بموجبها في ضوء الدراسات التي تجريها الجهات المختصة لمعدلات الأسعار العالمية.
مادة 53
يقوم الجهاز قبل الموافقة على صرف أي مبلغ مالي ناتج عن أي عقد خاضع لرقابته المسبقة بفحص ومراجعة المستندات والوثائق المتعلقة بالصرف والتأكد من مطابقة كل دفعة للشروط والأحكام الواردة بالعقد، وتوفر الاعتماد المالي والكافي للصرف، والالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية، وإلى غير ذلك من المستندات والوثائق اللازمة للمصادقة على صرف قيمة الدفعة، ويتعين على الجهات الخاضعة عقودها للرقابة المسبقة أن توافي الجهاز بكافة هذه المستندات، كما عليه أن يتأكد من أن القيمة المصروفة تتناسب مع نسبة الأعمال المنجزة وقت الصرف، كما يتم التحقق بمجرد الصرف من سلامة الإجراءات وصحة الوثائق المتعلقة بالعقود التي تزيد قيمة كل منها على مائة ألف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار.
مادة 54
يتعين على الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات الخاضعة للرقابة، أن توافي الإدارة المختصة بالجهاز بتقارير متابعة دورية عن تلك المشروعات متضمنة البيانات المتعلقة بسير التنفيذ ومراحله وما تم إنجازه منها، وعلى الإدارة المختصة بالجهاز أن تتحقق من صحة تلك التقارير، وأن التنفيذ يسير وفقا للقواعد والإجراءات والبرامج الزمنية المقررة وأن الجهات المسؤولة عن مراقبة ومراجعة مراحل التنفيذ قائمة بواجبها.
كما يجب على الإدارة المختصة بالجهاز أن تتحقق من أن التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة تتم وفقا للبرامج والأصول الفنية وأن تلك المشروعات تحقق لأغراضها التي أنشئت لأجلها.
مادة 55
إذا تبين للإدارة المختصة بالجهاز أثناء متابعتها لتنفيذ المشروعات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا للمادة السابقة وجود أي قصور أو تراخ أو انحراف في عملية التنفيذ، أعدت تقريرا بذلك للأمين متضمنا أوجه القصور أو التراخي أو الانحراف في التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة المسؤولين عن ذلك للتحقيق.
أما إذا تبين أن هناك عقبات يتعذر تذليلها، فيتعين إخطار الجهة التابع لها المشروع موضوع المتابعة بذلك.
مادة 56
تتولى اللجنة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لمباشرة الجهاز لاختصاصاته في متابعة ومراقبة الأغذية والأدوية طبقا لأحكام المادة 33 من القانون.
الباب الثالث: الاختصاصات والصلاحيات والتحقيق
الفصل الثاني: في التحقيق
مادة 57
تتولى الإدارة المختصة بالتحقيق إجراء التحقيقات فيما ينسب للموظفين العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو من غيرهم عن المخالفات والجرائم المحالة إليها من الأمين أو من يكلفه بذلك وفقا لأحكام القانون.
مادة 58
يكون التحقيق فيما ينسب للموظفين الخاضعين لرقابة الجهاز من مخالفات مالية بمعرفة أحد أعضاء التحقيق.
ويتم التحقيق في هذه المخالفات وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهذه اللائحة.
مادة 59
لا يجوز رد أعضاء التحقيق بالجهاز.
مادة 60
يجرى التحقيق في مقر الجهاز، ويجوز لعضو التحقيق الانتقال إلى أية جهة أخرى يقتضي التحقيق الانتقال إليها.
مادة 61
يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخه ومكان وساعة افتتاحه، وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع عضو التحقيق، وعلى عضو التحقيق أن يثبت بالمحضر كل ما يتخذه من إجراءات واسم المتهم ولقبه ووظيفته ودرجته ومحل إقامته والأسئلة، والأجوبة، وأن يطلب من المتهم التوقيع على كل صفحة من أقواله بالمحضر.
مادة 62
يتولى كتابة محاضر التحقيق كاتب يقوم بالتوقيع على كل صفحة مع عضو التحقيق وتنفيذ تأشيراته ومرافقته عند الانتقال للتحقيق خارج مقر الجهاز، ويجوز عند الاقتضاء ندب كاتب من الجهة التي انتقل إليها عضو التحقيق مع تحليفه اليمين القانوني قبل مباشرة التحقيق.
مادة 63
لعضو التحقيق أن يستدعي المتهمين من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وغيرهم لاستجوابهم فيما نسب إليهم، ويتم ذلك بموجب أمر تكليف بالحضور إما شخصيا أو عن طريق أحد مأموري الضبط القضائي بالجهاز، أو أحد رجال الأمن، ويجب أن يشمل أمر التكليف بالحضور على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وميعاد الحضور ومكانه وتوقيع العضو مذيل بختم الجهاز.
وعند حضور المتهم على عضو التحقيق أن يتثبت من شخصيته وأن يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه وأقواله بالمحضر.
مادة 64
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، يجوز لعضو التحقيق أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وتعلن أوامر الضبط والإحضار عن طريق أحد مأموري الضبط القضائي بالجهاز أو أحد رجال الأمن، ويجب أن يشتمل هذا الأمر على اسم المتهم ولقبه ووظيفته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع العضو مذيل بختم الجهاز.
ويسقط الأمر بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم يجدد من العضو لمدة أخرى.
مادة 65
يتناول التحقيق جميع الوقائع المحالة للعضو، وإذا ما تكشف للعضو أثناء التحقيق وجود مخالفات أو جرائم لا تتصل بالواقعة الأصلية، قام بضبطها وإحالتها إلى الأمين أو من يكلفه عن طريق مدير الإدارة المختصة بالتحقيق لإعطائها رقم قضية.
مادة 66
لعضو التحقيق أن يطلب من الجهات المختصة المستندات والأوراق والملفات وأخذ صور ضوئية منها متى رأى أنها لازمة للتحقيق، كما له الاطلاع على أية بيانات يرى أنها ضرورية ولازمة للتحقيق، وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين أعضاء التحقيق من ذلك ولو كانت أوراقها وبياناتها سرية.
مادة 67
لعضو التحقيق تكليف الجهات المختصة بتشكيل لجان لفحص أعمال جرد عهدة بعض العاملين، أو استيفاء وجود نقص في أعمال لجان تكون قد شكلت من قبل لهذه الأغراض، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مادة 68
لعضو التحقيق الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل الفنية من داخل الجهاز أو خارجه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويسري بشأن ذوي الخبرة من خارج الجهاز الأحكام المقررة بشأن الخبرة القضائية في التشريعات النافذة.
مادة 69
إذا رأى عضو التحقيق أن مصلحة التحقيق تقتضي وقف المتهم عن عمله أعد مذكرة بذلك يبين بها موضوع التحقيق ومبررات طلب الوقف تعرض على الأمين لإصدار قرار الوقف، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من سلطة التأديب المختصة.
مادة 70
يجب على عضو التحقيق أن ينهي التحقيق مع من أوقف عن العمل خلال المدة المقررة للوقف، فإذا وجد أن هناك مبررات قوية تدعو لتمديد مدة الوقف أعد مذكرة بذلك يبين بها الوقائع المنسوبة للموقوف ومبررات مد مدة الوقف ويعرضها على مدير الإدارة المختصة بالتحقيق، وعلى مدير الإدارة البت فيها قبل انتهاء مدة الوقف المقررة، فإذا ما أبدى موافقته على التمديد أحال مذكرة العضو مشفوعة برأيه إلى سلطة التأديب المختصة لتمديد الوقف.
مادة 71
يجوز لعضو التحقيق في جميع الأحوال أن يقوم بتفتيش أماكن العمل وغيرها لمن يجرى معهم التحقيق كلما دعت مصلحة التحقيق ذلك.
مادة 72
إذا وجدت مبررات قوية لإجراء تفتيش الموظف المنسوبة إليه المخالفة عرض مدير الإدارة المختصة بالتحقيق الأمر بمذكرة على الأمين، أو من يكلفه للإذن بالتفتيش، ويجوز عند الاقتضاء إبلاغ الإذن بالتفتيش إلى عضو التحقيق بأي وسيلة على أن يرفق الإذن الكتابي بالمحضر.
ويباشر التفتيش أحد أعضاء التحقيق بحضور المراد تفتيشه أو من ينوب عنه كلما كان ذلك ممكنا، فإذا لم يكن ذلك ميسورا وجب أن يحصل التفتيش بحضور شاهدين بالغين سن الرشد من أقاربه أو من القاطنين معه أو من الجيران، ويراعى هذا الترتيب بقدر الإمكان ويثبت ذلك في المحضر، وإذا كان المراد تفتيشه أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها عضو التحقيق لذلك.
مادة 73
إذا أسفر التفتيش عن العثور على أوراق أو أشياء تهم التحقيق فعلى عضو التحقيق بعد تثبيت بيانها ووصفها أن يضعها في حرز مغلق ويختم عليه بختم الجهاز ويكتب عليه تاريخ المحضر ورقمه وموضوع التحقيق.
أما إذا عثر عضو التحقيق أثناء إجراء التفتيش على أشياء تعتبر حيازتها جريمة وفقا لقانون العقوبات أو أي قانون آخر فعليه أن يقوم بضبطها وتحريزها وتحرير محضر بشأنها وإحالتها مع الحرز فورا إلى الأمين لاتخاذ ما يلزم من إجراء.
مادة 74
يثبت عضو التحقيق في المحضر إجراءات التفتيش، ووجود المتهم أو غيابه أثناء التفتيش ونتيجته وبيانا تفصيليا بجميع ما يعثر عليه من أوراق أو غيرها مما يتعلق بالتحقيق.
مادة 75
لعضو التحقيق أن يستدعي الشهود من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وغيرهم، وأن يستمع لأقوالهم بعد حلف اليمين، ويجب أن يتضمن أمر التكليف بالحضور لتأدية الشهادة اسم الشاهد ولقبه ووظيفته ومحل إقامته وموضوع التحقيق وتاريخ الأمر وموعد الحضور لتأدية الشهادة وتوقيع عضو التحقيق وختم الجهاز.
وتعلن أوامر التكليف بالحضور أو أوامر الضبط والإحضار لتأدية الشهادة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي بالجهاز أو أحد رجال الأمن، ولا يجوز تنفيذ هذه الأوامر بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو التحقيق لمدة أخرى.
مادة 76
يجب على كل من يدعي لتأدية الشهادة الحضور في المواعيد المحدد له بأمر التكليف بالحضور فإذا تخلف عن الحضور أو امتنع عن أداء الشهادة، على عضو التحقيق أن يثبت ذلك في المحضر كما له تكليف أحد مأموري الضبط القضائي بالجهاز أو أحد رجال الأمن بإحضار الممتنع عن الحضور طوعا.
وإذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه عن الحضور جاز سماع شهادته بمحل وجوده فإذا انتقل عضو التحقيق لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، أمر بإحضاره في الموعد الذي يحدده له، ويتم ذلك بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الأمن، وتطبق بشأنه الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالامتناع عن الشهادة.
مادة 77
يتعين في قيد المخالفة مالية أو إدارية، إسنادها إلى مواد القوانين واللوائح والقرارات التي خولفت أحكامها، والتزام التعبير الوارد بها في إيراد الوصف كلما أمكن ذلك.
مادة 78
إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية فعلى عضو التحقيق أن يثبت ذلك في محضر التحقيق مع بيان وصف كامل لهذه الواقعة، وعليه أن يباشر التحقيق فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة والخمسين من القانون.
وتسري بشأن التحقيق في الدعوى الجنائية التي يسفر عنها التحقيق ومباشرتها أمام المحاكم المختصة أو غرفة الاتهام والطعن في الأوامر والأحكام الصادرة عنها كافة الأحكام والقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 79
إذا رأى عضو التحقيق وجها للطعن في الأوامر والأحكام الصادرة في مواد الجنايات عليه أن يعد مذكرة بذلك، مبينا فيها أسباب الطعن، وتعرض مذيلة برأي مدير الإدارة المختصة بالتحقيق على الأمين، أو من يكلفه لاتخاذ الإجراء بشأنها طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والخمسين من القانون.
وفي حالة موافقة الأمين، أو من يكلفه يتولى عضو التحقيق جميع الإجراءات اللازمة لذلك ويتم إبلاغ عضو التحقيق بالموافقة بأي وسيلة من وسائل التبليغ على أن ترفق فيما بعد بملف الدعوى المعروض أمام المحكمة المختصة.
- أمانة مؤتمر الشعب العام