قرار رقم 13/ 93 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بمحكمة الزاوية الإبتدائية كل من:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.