Skip to main content

قرار رقم 13/ 93 م

15 ديسمبر 1993

قرار رقم 13/ 93 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بمحكمة الزاوية الإبتدائية كل من:-

  1. أحمد على أحمد العياط.
  2. حسن محمد الغدامسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام