قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
6 يوليو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يوليو 2023
- رقم التشريع: 13
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع على :
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شان انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014م في شان اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2023 م في شان اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
- قرار مجلس النواب رقم 12 لسنة 2023 م في شان قبول استقالة.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2023 م والمنعقد يوم الثلاثاء 10 ذو القعدة 1444هـ الموافق 30 مايو 2023 م.
صدر القرار الاتي
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد مصباح دومة امحمد أوحيدة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2023/05/30م ويلغى كل حكم يخالفه ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 17 ذو القعدة 1444 هـ
- الموافق: 06 يونيو 2023 م
- مجلس النواب