على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المنعقد يومي 18- 2021/3/20 م.
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إشاري رقم 1873 المؤرخ في 2021/4/01 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 29/ 2021/3 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة KERMA SYS مغربية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 42.887,001.000 اثنان وأربعون مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا وواحد يورو جزء خارجي وتوريد، بالإضافة إلى 10,109,800.000 عشرة ملايين ومائة وتسعة آلاف وثمانمائة دينار جزء محلي وتركيب، لتنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الغازيتين الخامسة السادسة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية فيما يتعلق بتوريد قطع الغيار المستعملة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.