أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2021 م بتسمية مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

نشر في

قرار رقم 13 لسنة 2021 م بتسمية مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء، وتعديله.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، الطاهر سالم الباعور، مديرا لإدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 9 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 22 مارس لسنة 2021 م