قرار رقم 13 لسنة 2017 م شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 2017
- رقم التشريع: 13
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 13 لسنة 2017 م شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016 م المنعقد يوم الأثنين الموافق 2017/11/20 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب.
- السيد، رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
- السيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب.
- السيد، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
- السيد، رئيس لجنة شؤون الداخلية بمجلس النواب.
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة المتابعة وتقصي الحقائق و استجلاء الغموض حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا “تجارة الرقيق” والذي تم تداوله في التقرير الصحفي الذي تم نشره على القنوات الفضائية ووكالات الأنباء.
وللجنة حق الاستماع لمن ترى ضرورة الاستماع إليه في سبيل أداء مهامها.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريراً تفصيلياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعماً ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.