قرار رقم 13 لسنة 2013 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، عبد السلام محمد إ محمد محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، ارحومة عمر جبريل بمحكمة استئناف سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.