أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2002 م بإنشاء شركة الجرف القاري للصيد البحري والاستثمارات

نشر في

قرار رقم 13 لسنة 2002 م بإنشاء شركة الجرف القاري للصيد البحري والاستثمارات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1972 إفرنجي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 250 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز وميض للاستثمارات وتعديلاته.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/1369 و. ر.
  • وبناء على كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 702 المؤرخ في 1370/1/29 و.ر.
  • وعلى ماتقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لعام 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

تنشأ شركة عامة مساهمة تسمى (شركة الجرف القاري للصيد البحري والاستثمارات) تكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتتبع جهاز وميض للاستثمارات.

مادة 2 

يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى، بقرار من اللجنة الشعبية بجهاز وميض للاستثمارات، كما يجوز فتح فروع لها خارج الجماهيرية العظمى، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

مادة 3 

تتحدد أغراض الشركة فيما يلي: 

  1. صيد وتصنيع المنتجات البحرية.
  2. إنشاء المزارع السمكية.
  3. بناء وصيانة الجرافات و القوارب والمراكب البحرية.
  4. إقامة النوادي البحرية والقرى السياحية
  5. إقامة مرافئ الصيد البحري ومرفقاته.
  6. ممارسة أعمال التوكيلات البحرية.
  7. التصدير والاستيراد ومباشرة الأنشطة التجارية في مجال تخصصها.
  8. تملك واستئجار العقارات لتحقيق نشاطها.
  9. استيراد احتياجاتها من مستلزمات العمل والإنتاج طبقاً للتشريعات النافذة.
  10. تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال اختصاصات الشركة.
  11. الإقراض والاقتراض وفقاً للسياسة العامة للاستثمار، ووفقاً للتشريعات النافذة
  12. الاستثمار في الدول الأخرى، وفقاً لما يسند لها من برامج الاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة.
  13. توفير الآليات والمعدات والمواد والأدوات اللازمة.
  14. أية أعمال تسند لها في سبيل تحقيق أغراضها.

وتكون مباشرة الأغراض المحددة في هذه المادة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطبقاً للتشريعات المنظمة لتلك الأغراض والنشاطات.

مادة 4 

تكون مدة الشركة (25 سنة)خمساً وعشرين سنة، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض الجهاز.

مادة 5 

يكون رأس مال الشركة بمبلغ 1،000،000 مليون دينار، مقسم إلى 500 خمسمائة سهم قيمة كل سهم 2000 الفي دينار مملوكة بالكامل لجهاز وميض للاستثمارات.

مادة 6 

تدار الشركة بلجنة شعبية، تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقاً للقانون.

مادة 7 

يكون للجنة الشعبية للشركة الصلاحيات الخاصة بإدارة شؤون الشركة ومباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها، في إطار السياسة العامة المعتمدة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إعداد اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون العاملين.
  2. إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة باستثمار أموال الشركة.
  3. إعداد التقارير المالية والإدارية المتعلقة بنظام عمل الشركة.
  4. إعداد الميزانية العامة للشركة والحساب الختامي.
  5. الإشراف العام على الشركة بتحديد السياسة العامة لها وكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ الأعمال المكلفة بها.

مادة 8 

يتولى أمين اللجنة الشعبية للشركة مايلى:

  1. دعوة اللجنة للاجتماع
  2. إدارة أعمال الشركة والإشراف عليها ومراقبتها وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.
  3. تسيير العمل اليومي للشركة وتنفيذ قرارات اللجنة الشعبية.
  4. تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  5. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالشركة وفقاً للتشريعات القانونية.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الشركة.
  7. اقتراح اللوائح المالية والإدارية والتنظيم الداخلي للشركة.
  8. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 9 

تكون للشركة لوائح مالية وإدارية خاصة تصدر بقرار من اللجنة العامة المؤقته للدفاع بناء على عرض جهاز وميض للاستثمارات، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار، كما يصدر بذات الأداة التنظيم الداخلي للشركة.

مادة 10 

تتكون إيرادات الشركة من: 

  1. صافي أرباح الخدمة التي تقدمها أو من مزاولة نشاطها.
  2. ما يؤول إليها من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وجهاز وميض للاستثمارات.
  3. القروض التي تحصل عليها الشركة طبقاً للقانون.

مادة 11 

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للشركة وتنتهي ببداية وانتهاء السنة المالية للدولة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 12 

يكون للشركة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها وتراعى الضوابط المالية المعمول بها في إجراءات السحب والايداع. 

ويجوز للشركة فتح حساب مصرفي خاص بالعملة القابلة للتحويل يفتح بالمصرف العربي الليبي الخارجي وذلك لغرض استخدامه في توفير احتياجات الشركة من قطع الغيار ومستلزمات التشغيل اللازمة لها بعد موافقة الجهات المختصة.

مادة 13 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة، طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية وتعديله المشار إليهما.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 13 ذو القعدة
  • الموافق 31/ 1/ 1370 و.ر. 2002 ف