قرار رقم 13 لسنة 2001 ف
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
تقيد الأخت/ ناجية سعيد العربي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.