Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1984 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة 

29 سبتمبر 1984

قرار رقم 13 لسنة 1984 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983م بشأن لائحة تنظيم البلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بموجب مذكرته رقم 22 لسنة 1984 م المؤرخة في 20 رمضان 1393 و.ر الموافق 19 من شهر ناصر 1984 م.

 قررت 

مادة 1 

يعمل في شأن تنفيذ أحكام قانون النظافة العامة المشار إليه بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في: 4 محرم 1393 من وفاة الرسول.
  • الموافق: 29 من شهر الفاتح 1984 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1 

تكون النظافة العامة مسئولية كل المقيمين داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتتم بالإجراءات المحددة بقانون النظافة العامة المشار إليه وأحكام هذه اللائحة.

مادة 2 

يحظر على الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح ما يلي:

  1. إلقاء النفايات والفضلات والقمامة أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
  2. إلقاء النفايات و القمامة والفضلات ومخلفات البناء والمواد الكيماوية والخردة والحيوانات الميتة وأجزائها أمام المنازل والمباني الإدارية وفي الشوارع والميادين والحدائق العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة للجمهور وكذلك على شواطئ البحر وفي الغابات والمنتزهات العامة.
  3. القيام بحرق النفايات في الأراضي الفضاء.
  4. قضاء الحاجة البشرية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض داخل مخططات المدن.

مادة 3 

على الأجهزة المختصة تزويد العاملين في مجالات النظافة العامة بوسائل الوقاية الصحية لهم والقيام على وجه الخصوص بما يلي:

  1. الكشف الطبي الدوري عليهم.
  2. التطعيم ضد الأمراض المعدية.
  3. تزويدهم بالملابس الواقية وتوفير أماكن للاستحمام.
  4. تقديم ما تقتضيه طبيعة العمل من أغذية ومواد تموينية.

الباب الثاني في حفظ وتجميع القمامة والنفايات

مادة 4 

يلتزم شاغلوا مختلف العقارات وملحقاتها باقتناء أوعية أو أكياس لحفظ القمامة الناتجة يوميا عن هذه المرافق على أن تتوفر في هذه الأوعية والأكياس الشروط والمواصفات المعمول بها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق.

مادة 5 

تلتزم الجهات المنفذة للمباني والوحدات السكنية الجديدة التي تزيد عدد طبقاتها على أربعة طبقات بتزويدها بالمواسير والحجرات الخاصة باستعمال القمامة ويشترط أن تكون المواسير والحجرات مستوفية للشروط والمواصفات التي تحددها اللجنة الشعبية للمرافق المختصة.

مادة 6 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذه اللائحة تتولى الأجهزة المختصة بالنظافة العامة تحديد نقاط تجميع القمامة في التجمعات السكنية الواقعة في دائرة البلدية على أن تخصص لكل مجموعة من المساكن والمباني نقطة تجميع خاصة بها وتزود هذه النقاط بالصناديق التي تخصص لوضع أكياس القمامة أو لتفريغ أوعيتها ويكون عدد السكان وفترات التجميع كما يراعى أن تدون نقاط التجميع على مسافات لا تزيد عن 200 متر عن ابعد مسكن من منطقة التجميع الخاصة به.وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في الصناديق الشروط والمواصفات المعمول بها والمقررة من اللجنة الشعبية العامة للمرافق.

مادة 7 

تتولى الأجهزة المختصة بالنظافة العامة تخصيص فرق لتجميع القمامة من المناطق التي بها مساكن متناثرة أو التي لا يمكن إيجاد أماكن مناسبة بها لوضع الصناديق المشار إليها في المادة السابقة..وتقوم هذه الفرق بجمع القمامة من هذه الأماكن في مواعيد محددة يعلم بها المواطنون وعلى المواطنين في هذه الحالة عدم إخراج أوعية أو أكياس في هذه المناطق إلا في المواعيد المحددة لذلك.

مادة 8 

يلتزم شاغلو العقارات باستثناء الموانئ والمطارات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس الابتدائية ورياض الأطفال ودور العجزة والمسنين والمعاقين والرعاية والحضانة وما في حكمها والمساجد – بالقيام بنقل أوعية أو أكياس القمامة إلى نقاط التجميع لتفريغ أوعية القمامة ووضع أكياس القمامة داخل الصناديق ويحظر إلقاء أو وضع أكياس القمامة خارجها كما يحظر إلقاء القمامة أو الأكياس أمام المنازل أو المباني أو غير نقاط التجميع المحددة لهذا الغرض.

مادة 9 

تتولى الهيئات والمنشآت والشركات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي يزيد فيها الناتج اليومي للقمامة عن متر مكعب واحد للقيام بتجميع القمامة ونقلها إلى المواقع التي تحددها الأجهزة المسئولة عن النظافة العامة كما يجوز لهذه الجهات أن تضع نظاما لنقل مخلفاتها بالاتفاق مع الأجهزة المسئولة عن النظافة العامة.

مادة 10 

تلتزم المنشات الصناعية والكيماوية والمستشفيات ومراكز الأبحاث وما شابهها والتي قد ينتج عنها مخلفات سامة أو مشعة أو ضارة بالصحة بتجميع هذه المخلفات ونقلها والتخلص منها بالطرق والوسائل الفنية التي تحددها اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة ولا يجوز إلقاء هذه المواد للتخلص منها ضمن القمامة والمخلفات المنزلية.

مادة 11 

تتولى الجهة المسئولة عن النظافة العامة القيام بتحديد موقع أو مواقع التجميع السيارات والثلاجات والأفران والسخانات القديمة وغيرها من الأجهزة والمعدات المستهلكة وعلى الأفراد والمنشآت والمؤسسات والهيئات المعنية القيام بنقلها إلى أقرب موقع يخصص لهذا الغرض ويجوز للجهة المسئولة عن النظافة العامة القيام بنقل هذه السيارات والآليات بوسائلها الخاصة بناء على طلب من الجهة صاحبة هذه المخلفات وذلك مقابل رسم تحدده رسوم خدمات النظافة العامة..وفي حالة المخالفة تقوم الأجهزة المشرفة على النظافة العامة بنقلها على ذمة المتسبب فيها.

مادة 12 

تتولى الأجهزة المسئولة عن النظافة العامة تحديد مواقع لتجميع المخلفات الناتجة عن الهدم والبناء والحفر وتقليم الأشجار ويلتزم القائمون بأعمال إنشائية بنقل المخلفات الناتجة عن هذه الأعمال إلى المواقع لهذا الغرض وفي حالة المخالفة تقوم الأجهزة المسئولة عن النظافة بهذا العمل على نفقة المتسبب كما يجوز إيقاف الترخيص أبوونو – توصيل المرافق العامة للمبنى قبل الحصول على شهادة من مسؤول النظافة بالمنطقة تفيد بأن مخلفات الهدم قد تمت إزالتها وأن الموقع فن أعيد إلى حالته.

مادة 13 

يجوز للأجهزة المسئولة عن النظافة العامة في المدن الكبيرة إقامة محطات للتجميع المرحلي للقمامة ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي على أن تتوافر في هذه المحطات الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللجنة الشعبية للمرافق في البادية وتزود بالصناديق الكبيرة أو الحاويات الضاغطة لتجمع القمامة داخلها دون تفريغها على الأرض وإعادة تعبئتها ويحدد عدد محطات التجميع على أساس محطة لكل منطقة سكنية تقع في حدود دائرة قطرها ثلاثة كيلو متر.

مادة 14 

تتولى الأجهزة المسئولة عن النظافة العامة وضع أوعية أو سلات في الشوارع والطرقات الرئيسية والميادين والأسواق والحدائق والمصايف وغير ذلك من الأماكن التي يتردد عليها المواطنون کي يقوموا بإلقاء القمامة الخفيفة فيها أثناء تواجدهم في هذه الأماكن ويمنع استعمالها في التخلص من أية مخلفات سريعة التعفن أو ضارة بالصحة أو قابلة للاشتعال.

الباب الثالث في وسائل التجميع والنقل

مادة 15 

على الأجهزة القائمة بأعمال النظافة العامة توفير العدد الكافي من السيارات والآليات اللازمة لنقل القمامة والفضلات يوميا إلى أماكن التخلص مع توفير كمية احتياطية من الآليات ومن قطع الغيار اللازمة لها بنسبة لا تقل عن 25 %.

مادة 16 

تكون الآليات والوسائل المخصصة لجمع ونقل القمامة والفضلات إلى أماكن التخلص النهائي ذات سعة كافية ويجب أن تكون مبطنة من الداخل بالصاج المطلي أو بالزنك أو أية مادة غير منفذة للسوائل وان تكون لها أغطية محكمة لمنع تناثر القمامة أثناء النقل كما يجب أن تكون مزودة بالوسائل الميكانيكية اللازمة للتحميل والتفريغ.

مادة 17 

تلتزم الجهة المسئولة عن النظافة العامة لإقامة أو تخصيص مستودعات وورش كافية لإيواء وصيانة الوسائل والآليات المستعملة في تجميع ونقل القمامة وفضلات عقب الانتهاء من استعمالها اليومي ويجب أن تزود المستودعات بالأماكن اللازمة لغسلها وتنظيفها مع رشها بالمبيدات الحشرية 

مادة 18 

لا يجوز استعمال الآليات والوسائل المستخدمة في أعمال النظافة العامة ونقل النفايات في غير الأغراض المخصصة لها.

مادة 19 

لا يجوز فرز النفايات في الآليات والوسائل المستعملة لنقل القمامة أو في محطات التجميع المرحلي لها.

مادة 20 

تلتزم الأجهزة المسئولة عن النظافة العامة لغسل وتنظيف الصناديق والسيارات المستعملة في تجميع القمامة مرة كل أسبوع في فصل الصيف على الأقل ومرة كل أسبوعين في فصل الشتاء مع رشها بالمبيدات الحشرية.

الباب الرابع في مواعيد جمع القمامة

مادة 21 

تتولى اللجنة الشعبية للمرافق في كل بلدية وطبقا لظروف ومقتضيات العمل تحديد مواعيد لجمع ونقل القمامة يومية كلما أمكن ذلك أو تحديد أيام معينة بكل منطقة مع أعلام السكان بالأيام المحددة لهم.

مادة 22

يجوز لأجهزة النظافة العامة تحديد يوم معين في الشهر لجمع المخالفات النوعية مثل مخالفات الأثاث و الثلاجات والأفران و الغسالات المستهلكة وما شابهة مع أعلام السكان بهذا اليوم، وعلى السكان في هذا الحالة عدم اخراج المواد المذكورة إلا في اليوم المحدد لذلك وفي حالة عدم التزام صاحب الشأن تقوم أجهزة النظافة لنقلها وتحصيل تكاليف النقل من المتسبب.

الباب الخامس في نظافة الشوارع والميادين والأراضي الفضاء

مادة 23 

على كافة الأفراد والجهات التي تسري بشأنها أحكام هذه اللائحة القيام بكنس وتنظيف أرصفة الشوارع الملاصقة للمباني التي يشغلونها وكذلك جزء من الشارع الموازي والملاصق للرصيف وحتى منتصف الشارع على أن يتم ذلك مرة في الأسبوع على الأقل وطبقا لما تقرره اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المعنية في هذا الخصوص.

مادة 24 

تتولى الأجهزة القائمة بأعمال النظافة العامة مسئولية كنس الشوارع والميادين والحدائق والأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية وتنظيفها من الأتربة والرمال والنفايات مع القيام بتنظيفها بالمياه مرة كل أسبوع وعلى وجه الخصوص أماكن وقوف السيارات.

مادة 25 

تتولى أجهزة النظافة العامة تسليك شبكات المجاري العمومية كلما دعت الحاجة إلى ذلك كما تتولى تنظيف فتحات بالوعات وصرف مياه الأمطار من الأتربة والرمال وأية مخالفات على أن يتم ذلك مرتين على الأقل كل عام حيث تكون احدها قبل بداية فصل الشتاء كلما اقتضت حالتها ضرورة تنظيفها لتصريف المياه الراكدة بسبب الأمطار.

مادة 26 

تتولى أجهزة النظافة العامة القيام بنقل جثث الحيوانات النافقة من الشوارع والميادين أو الحدائق كما يجوز لها القيام بذلك العمل للمصالح والهيئات أو الجهات التي تطلب منها ذلك مع تحصيل مقابل ذلك وفي كل الأحوال يجب نقل جثث الحيوانات النافقة إلى أماكن التخلص النهائي وذلك بدفنها في خنادق ردم النفايات أو حرقها في أفران خاصة ذات سعة مناسبة.

مادة 27 

يمنع تصريف أو تسريب المياه العادمة أو أية سوائل أخرى من المباني السكنية أو غيرها من المنشآت في الشوارع والطرقات والميادين أو الأراضي الفضاء وعلى أصحاب وشاغلي المباني الغير متصلة بالمجاري العامة القيام بالإجراءات اللازمة لتفريغ خزانات الآبار السوداء فور امتلاكها وعلى الأجهزة المختصة بالنظافة العامة القيام بهذا العمل على نفقة المتسبب في حالة تسرب المجاري إلى الشارع.

مادة 28 

منع وضع الأنقاض أو رمي القمامة و المخلفات في الأراضي الفضاء أو الخربة أو في أي موقع أخر غير المواقع التي تحددها اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية ويجب على أصحاب الأراضي الفضاء الواقعة داخل المدن سواء كانت مسيجة أو غير مسيجة المحافظة على نظافتها باستمرار وعدم استخدامها في أي غرض يتنافى مع مقتضيات النظافة.

مادة 29 

يجوز للجنة الشعبية للمرافق في البلدية أن تلزم أي شخص أو أية جهة مالكة لأرض فضاء أو خربة ترى أن في وجودها بدون تصویر ضررة بالصحة العامة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية القيام بتنظيفها وتسويرها في الميعاد الذي تحدده اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية وإذا تراخى المالك في القيام بتصويرها في الميعاد المحدد جاز للجنة الشعبية للمرافق في البلدية أن تقوم بتصويرها على نفقة المالك ويجري تحصيل النفقات بالطرق الإدارية.

الباب السادس في نظافة وصيانة وطلاء المباني

مادة 30 

فيما عدا المباني التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المعنية يتولى شاغلو المساكن سواء كانت فردية أو عمارات سكنية متعددة الطبقات القيام بكنس وتنظيف أفنيتها ومداخلهاوسلالها ومناورها والحدائق الملحقة بها من الأتربة والرمال وأية مخالفات وبواقع مرة أسبوعيا على الأقل.

مادة 31 

يتولى شاغلو المساكن المنوه عنها في المادة السابقة القيام بإجراءات الصيانة اللازمة للمساكن التي يشغلونها وعليهم المشاركة الجماعية في تكاليف الصيانة اللازمة للمصاعد وخزانات المياه والمضخات ومواسير المياه و المجاري والقمامة والإنارة وغيرها من المرافق المشتركة وتجري هذه الصيانة كلما اقتضت الحاجة ذلك.

مادة 32 

يلتزم ساكنو المباني المشتركة بالقيام بطلانها من الخارج مرة كل خمس سنوات على الأقل وعلى أن يكون لون الطلاء طبقا لما تقرره اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المعنية.

مادة 33 

تتولى الجهات الإدارية والمسئولة عن المباني العامة ومباني المنشأت والهيئات والمؤسسات والشركات العامة وضع نظام مع الأجهزة المختصة لإجراء الطلاء والصيانة الدورية اللازمة لهذه المباني.

مادة 34 

يتولى الطلاب ومعلمو المدارس والمعاهد والجامعات ومنتسبو المعسكرات وما في حكمها من التجمعات الأخرى كنس وتنظيف المباني التي يشغلونها وما يحيط بها والقيام بتجميع القمامة الناتجة عنها يوميا ووضعها داخل نقاط التجميع المخصصة لهذا الغرض.

مادة 35 

على الموظفين والعاملين بجميع الجهات العامة أيا كانت القيام بنظافة مکاتبهم وتجميع القمامة اليومية ووضعها في أكياس قمامة ونقلها إلى أقرب نقطة تجميع وتتولى الجهات التي يعملون بها توفير سلال وأكياس القمامة اللازمة لذلك.

مادة 36 

يحظر تربية واقتناء الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن إلا بترخيص من اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة ولا يجوز الترخيص بتربيتها في العمارات والوحدات السكنية المجمعة ويشترط للحصول على الترخيص.

  • أ- إلا تكون بقصد الاتجار بها وفي منتجاتها وأن تكون تربيتها القصد الاستهلاك الشخصي.
  • ب- أن يتم تنظيف أماكن تربيتها أو جمع المخلفات الناتجة عنها يوميا ووضعها في أكياس البلاستيك إلى نقاط تجميع القمامة.
  • ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الروائح منها و توالد الذباب والحشرات الأخرى فيها والعمل على رش أماكنها بالمبيدات.
  • د- أن تكون مخازن وأوعية الأعلاف الخاصة بها محكمة بحيث لا تتسرب إليها القوارض.

الباب السابع في نظافة الأسواق وأماكن بيع الإنتاج الزراعي والحيواني

مادة 37 

تتولى اللجنة الشعبية للمرافق في كل بلدية تحديد موقع أو مواقع داخل نطاق البلدية تخصص للمزارعين لاستعمالها في غرض بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية وعلى الفلاحين الالتزام بهذه الأماكن دون غيرها على أن تتوفر بهذه الأسواق الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية.

مادة 38 

تتولى الأجهزة المختصة بالنظافة تزويد أماكن البيع المشار إليها بعدد كاف من الصناديق المخصصة لتجميع القمامة وعلى المزارعين الالتزام بوضع القمامة الناتجة داخلها.

مادة 39 

يتولى المزار کون مشتركين القيام بتنظيف المواقع من أية مخلفات متناثرة في الأسواق عقب انتهاء البيع ووضعها داخل الصناديق وعلى الأجهزة المختصة بالنظافة نقل الصناديق المعبأة يوميا إلى أماكن التخلص النهائي لتفريغ محتوياتها واعادتها للموقع وكذلك رش الموقع بالمبيدات الحشرية كل أسبوع.

مادة 40 

تتولى الشركة الوطنية للأسواق القيام بتزويد الأسواق الكبيرة بالصناديق أو الحاويات الضاغطة لتجميع وضغط القمامة الناتجة عن الأسواق كما يلتزم بنقلها إلى الأماكن التي تحددها مرافق البلدية ويجوز لها أن تعهد بذلك إلى أجهزة النظافة العامة بنقلها بمقابل يتفق عليه مع الأجهزة ويلتزم المسئولون عن السوق بالقيام بأعمال النظافة اليومية للسوق والمناطق المحيطة به 

مادة 41 

تتولى الجهات المسؤولة عن إدارة وتشغيل المجازر وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك تنظيف وغسل الأرضية والحوائط ورشه بالمطهرات عند نهاية فترة العمل اليومي مع القيام بتجميع المخلفات الصلبة الناتجة عنها في الأوعية المخصصة لجمع القمامة وعلى أجهزة النظافة العامة تفريغ هذه الأوعية ونقل محتوياتها إلى أماكن التخلص يوميا.

الباب الثامن التخلص من القمامة

مادة 42 

تتولى اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المعنية تحديد أماكن التخلص النهائي من القمامة والفضلات الصلبة والسائلة ويجب أن يكون موقع التخلص النهائي مستوفيا للشروط الفنية والصحية والمناسبة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  1. أن يكون الموقع بعيدا عن أي تجمع سكاني بمسافة لا تقل خمسة كيلو متر 
  2. أن يكون الموقع موصلا بالتجميع السكني بطريق معبدة.
  3. أن يحاط الموقع بسياج لا يقل ارتفاعها عن 1,80 متر وأن تكون له فتحات لدخول وخروج الآليات.
  4. أن يزود الموقع بمصدر مائي لاستعمالات العاملين وإطفاء الحرائق التي قد تحدث بالموقع.
  5. أن يزود الموقع بأجهزة لرش المبيدات الحشرية اللازمة.
  6. أن يزود الموقع بدورات مياه للعاملين ومخازن لحفظ الأدوية والمعدات اللازمة للتخلص.

مادة 43 

عند التخلص من القمامة بالردم يجب أن تكون التربة صالحة لحفر خنادق لوضع النفايات والقمامة بداخلها وضغطها بالتراب وردمها جيدا.وان يتم الردم وفقا للأصول الفنية التي تقررها اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 44 

عند التخلص من القمامة عن طريق تحويلها إلى سماد عضوي يجب تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من مواد غريبة كالزجاج والبلاستيك والحديد والورق والمطاط على ألا تتبع هذه الطريقة إلا في التجمعات السكانية التي لا يقل عدد سكانها عن خمسين ألف نسمة كمايجوز إقامة مصنع تحويل القمامة إلى سماد لعدد من المدن القريبة والتي لا تزيد المسافة بين أي منها والمصنع عن 20 كيلو متر.

مادة 45 

لا يجوز التخلص من القمامة بحرقها على أنه في حالات الضرورة يجب الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للبلدية المعنية قبل اتخاذ أية إجراءات تنفيذية لذلك.

مادة 46 

يجوز استغلال المحاجر الغير مستعملة و المنخفضات الأرضية لوضع النفايات في طبقات تغطي بالاتربة عند نهاية كل يوم عمل إلى أن يتم تسوية سطح المحجر وتعلية المنخفض إلى سطح الأرض وتغطى بطبقة من الأتربة، لا يقل سمكها عن 30 سم مع مراعاة دكها ورشها بالماء.

مادة 47 

يقوم أصحاب المزارع الموجودة داخل المخططات السكنية والتي لم تنزع منها الصبغة الزراعية القيام بالتخلص من المخلفات الحيوانية والزراعية بالطريقة التي تقررها اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية.

مادة 48 

تتولى اللجنة الشعبية للبلديات كل في دائرة اختصاصاتها الإشراف على شئون النظافة العامة وتنفيذ أحكام القانون رقم 13 لسنة 1984م بشأن النظافة العامة واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة 49 

تتولى أجهزة النظافة العامة تحصيل رسوم الخدمات التي تقوم بتنفيذها في مجال تجميع القمامة والتخلص منها وخدمات النظافة الأخرى وفقا لأحكام لائحة الرسوم.

مادة 50 

يكون لشاغلى وظائف:

  1. رؤساء الأجهزة والمكاتب المسؤولة عن نظافة المدن.
  2. الأطباء ورؤساء أقسام صحة المجتمع.
  3. المفتشون الصحيون.
  4. رجال الحرس البلدي والأمن المحلي 
  5. رجال التفتيش الزراعي.

صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 13 لسنة 1984 م واللوائح والقرارات المنفذة له وضبط كافة الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه.