أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

9 مارس 1995

قرار رقم 13 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،

بعد الاطلاع 

  • على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم إدارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 13 في 10 من شهر مارس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.

قرار

مادة 1

تمنح براءة اختراع برقم 13 / 80 م. 

الى: سوميتومو کیمیکال کوبنی، ليمتد شركة يابانية تتعاطى الصناعة. 

عنوانها: 15، کیتا هاها – 5 – تشوم، هيغاشی – کو، اوساكا، اليابان. 

عن اختراع بتسمية: ” عملية محسنة لإنتاج عديد الإيثلين “. 

اسم المخترع:

  1. یاسوشی تومورا. مقيم في 17- 2 – 510، ماساغو 3 – تشوم شيبا – شی، اليابان.
  2. فوجيو ساكامو، مقيم في 81 – 6 میر یاتسو کیسارازو – شي، اليابان.
  3. سجی سوزوکی، مقيم في 155 – 28، کوریاما یوتسو كيدوشو انبا، عن، شيبا – كن، اليابان،
  4. ماسایوکی شیمیزو، مقيم في 698 – 8 ساکوسا بی، شیبا – شی اليابان.

جميعهم كيميائيين من الجنسية اليابان.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 10 من شهر مارس سنة 1980 م تنتهي في 9 من شهر مارس سنة 1995 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ ………….

مادة 2

 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زايد. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount