قرار رقم 13 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
9 مارس 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مارس 1995
- رقم التشريع: 13
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 13 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،
بعد الاطلاع
- على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم إدارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 13 في 10 من شهر مارس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.
قرار
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 13 / 80 م.
الى: سوميتومو کیمیکال کوبنی، ليمتد شركة يابانية تتعاطى الصناعة.
عنوانها: 15، کیتا هاها – 5 – تشوم، هيغاشی – کو، اوساكا، اليابان.
عن اختراع بتسمية: ” عملية محسنة لإنتاج عديد الإيثلين “.
اسم المخترع:
- یاسوشی تومورا. مقيم في 17- 2 – 510، ماساغو 3 – تشوم شيبا – شی، اليابان.
- فوجيو ساكامو، مقيم في 81 – 6 میر یاتسو کیسارازو – شي، اليابان.
- سجی سوزوکی، مقيم في 155 – 28، کوریاما یوتسو كيدوشو انبا، عن، شيبا – كن، اليابان،
- ماسایوکی شیمیزو، مقيم في 698 – 8 ساکوسا بی، شیبا – شی اليابان.
جميعهم كيميائيين من الجنسية اليابان.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 10 من شهر مارس سنة 1980 م تنتهي في 9 من شهر مارس سنة 1995 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب …………………. المودع ……………..في …………….بتاريخ ………….
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زايد.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.