قرار رقم 13 لسنة 1968 م لجنة فتح وقفل مواسم المواد الزراعية
لجنة فتح وقفل مواسم المواد الزراعية
بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور،
وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 23/ 10/ 1966 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها رقم 17 المنعقدة بتاريخ 1968/7/17 والمعتمدة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة، ماركة للحكومة،
قررت
مادة 1
يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الخريفية بحيث تصل آخر شحنة منها الى الموانئ الليبية في موعد أقصاه 15 اکتوبر 1968 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 4 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1968.
مادة 2
على مدير عام إدارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.