قرار رقم 13 لسنة 1955 بشأن الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية الحساسة غير المظهرة الموردة إلى ليبيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أغسطس 1955
- رقم التشريع: 13
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 13 لسنة 1955 بشأن الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية الحساسة غير المظهرة الموردة إلى ليبيا
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك،.
قرر
مادة 1
تعفى مؤقتًا من رسوم الاستيراد الجمركية الأفلام السينمائية الحساسة وغير المظهرة المفصلة في البند 124 – أ، من الجدول رقم 1 من قانون الجمارك لسنة 1954 والمستوردة لأغراض إنتاج الأفلام التجارية، وذلك على أن يعاد تصدير الأفلام المذكورة سواء في حالتها المظهرة أو غير المظهرة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ التوريد وبشرط أن تعرض هذه الأفلام في ليبيا على الورق.
مادة 2
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 13 لسنة 1955، ويصبح نافذ المفعول اعتبارًا من اليوم الثالث والعشرين من أغسطس 1955.
- علي الساحلي – وزير المالية
- صدر في طرابلس في: 22 أغسطس 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.