قرار رقم 13 لسنة 1955 بشأن الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية على الأفلام السينمائية الحساسة غير المظهرة الموردة إلى ليبيا
وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك،.
قرر
مادة 1
تعفى مؤقتًا من رسوم الاستيراد الجمركية الأفلام السينمائية الحساسة وغير المظهرة المفصلة في البند 124 – أ، من الجدول رقم 1 من قانون الجمارك لسنة 1954 والمستوردة لأغراض إنتاج الأفلام التجارية، وذلك على أن يعاد تصدير الأفلام المذكورة سواء في حالتها المظهرة أو غير المظهرة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ التوريد وبشرط أن تعرض هذه الأفلام في ليبيا على الورق.
مادة 2
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 13 لسنة 1955، ويصبح نافذ المفعول اعتبارًا من اليوم الثالث والعشرين من أغسطس 1955.