قرار رقم 13 لسنة 1375 و.ر بشأن اختصاصات مستشار الأمن الوطني
22 يناير 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2007
- رقم التشريع: 13
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الاختصاصات
قرار رقم 13 لسنة 1375 و.ر بشأن اختصاصات مستشار الأمن الوطني
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
قرر
مادة 1
يباشر مستشار الأمن الوطنى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر المشار إليه.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القرار يتولى مستشار الأمن الوطني المهام التالية:
- عرض تقرير المجلس المتعلق بالأمن الوطني الليبي ومخاطره وتهديداته وسياساته، على مؤتمر الشعب العام.
- عرض ما يقترحه المجلس من مشاريع القوانين ذات العلاقة بحماية الأمن الوطني على أمانة مؤتمر الشعب العام.
- عرض ما يقترحه المجلس بشأن الإضافة أو التعديل في عضوية المجلس واقتراح زيادة أو تقليص عدد أعضاء المجلس واستبدالهم وعرض ذلك على أمانة مؤتمر الشعب العام.
- متابعة اجتماعات اللجان الشعبية على مختلف مستوياتها واللجان العليا في مجال الأمن والدفاع.
- تلقي ومتابعة التقارير اليومية والدورية والعامة وغيرها، المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي والدفاع وإصدار التعليمات بشأنها وعرض ما يلزم منها على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
- تلقي ومتابعة التقارير اليومية والدورية المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية وإصدار التوصيات وعرض ما يلزم منها على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
- اعتماد تسمية رؤساء المؤسسات والأجهزة والمصالح العاملة في مجال حفظ الأمن الوطني وما في حكمها.
- اتخاذ التدابير الفورية والعاجلة في حالات تعرض الأمن الوطني للخطر أو حدوث كوارث أو أزمات.
- دعوة أجهزة الأمن والدفاع للاجتماعات الطارئة والعادية.
- مباشرة الرقابة والأمر بإجراء التحقيق والإحالة إلى القضاء أو الإذن بذلك، في كل ما يتعلق بما يعرض الأمن الوطني للخطر
- الإطلاع على كافة وثائق الدولة ومحاضر اجتماعات اللجان والأجهزة المختلفة التي تتصل أعمالها بالحفاظ على الأمن الوطني.
- تكليف من يحل محله في القيام بمهامه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
- مؤتمر الشعب العام