قرار رقم 1299 لسنة 2019 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 2019/11/09 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.